عنوان الفتوى: عند طروء الحدث على الزوج تكمل الزوجة صلاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت أصلي مع زوجتي الفرض جماعة وإذا تذكرت في الصلاة بأنني لست على وضوء أو نقض الوضوء فهل أترك الصلاة، وفي هذه الحالة تستمر زوجي بالصلاة أم ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب في حال تذكر الحدث أو طروه أثناء الصلاة أن يقطع المصلي ويتوضأ ويصلي من جديد، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة بعد تذكر الحدث أو طروه، فإن كان إماما استحب له أن يستخلف من يتم بالمأمومين الصلاة جماعة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذا أو قدموا أحدهم ليتم بهم جماعة، وأما في حالة الأخ السائل هنا تكمل زوجته صلاتها منفردة ولا شيء عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة