المثل في جزاء الصيد
مدة
قراءة المادة :
10 دقائق
.
المثل في جزاء الصيدقَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ، وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ، وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ، وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ، وَالْوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ، وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ، وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ".
أَرَادَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنْ يُبَيِّنَ الْمِثْلَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ[1]:
أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ خِلْقَةً لَا قِيمَةً، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ؛ لِلْآيَةِ.
وَهُوَ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا قَضَى فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَفِيهِ مَا قَضَوْا؛ لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمُرَادِ اللهِ وَرَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَقَوْلُهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾[المائدة: 95]، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ.
فَيَعْتَبِرَانِ: الشِّبْهَ[2] خِلْقَةً، لَا قِيمَةً؛ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-.
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[3].
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4].
الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَ إِتْلَافِهِ؛ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ إِلَى الْقِيمَةِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ مِثْلَ: الْعَصَافِيرِ وَالْبَلَابِلِ؛ فَفِيهَا الْقِيمَةُ؛ لِتَعَذُّرِ مِثْلِهَا في النَّعَمِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالِي:
الْأَوَّلُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ).
أَيْ: لَوْ قَتَلَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً: فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَهَذَا بِإِجْماعِ الصَّحابَةِ[5].
الثَّانِي: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ، وَالْأَيْلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ).
الْأَيْلُ هُوَ: الذَّكَرُ مِنَ الْأَوْعَالِ، وَالثَّيْتَلُ: الْأَيْلُ الْمُسِنُّ، وَالْوَعْلُ: الْأَرْوَى أَوِ التَّيْسُ الْجَبَلَيُّ[6].
فَفِي هَذِهِ الْأَشْياءِ: بَقَرَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا.
الثَّالِثُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الضَّبُعِ.
وَهَذا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ).
الضَّبُعُ: الْأُنْثَى مِنَ الضِّبَاعِ، وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ: ضِبْعَانٌ[7]، وَفِيهِ: كَبْشٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ»[8]، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَكَمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشٍ[9]، وَهَذَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ[10]، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ[11].
خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْقِيمَةَ فِي كُلِّ الصَّيْدِ، وَلَا يَرَوْنَ الْمِثْلِيَّةَ[12].
الرَّابِعُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْغَزَالِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ).
فَالْغَزَالُ: فِيهَا عَنْزٌ، وَهِيَ: أُنْثَى الْغَنَمِ، وَفِيهَا شَبَهٌ بِالْغَزَالِ.
الْخَامِسُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْوَبْرِ وَالضَّبِّ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْوَبْرِ، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ).
الْوَبْرُ هُوَ: دُوَيْبَةٌ غَبْرَاءُ عَلَى قَدْرِ السِّنَّوْرِ حَسَنَةُ الْعَيْنَيْنِ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ[13]، وَالضَّبُّ هُوَ: دُوَيْبَةٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ الوَرَلَ[14]، وَفِيهِمَا: جَدْيٌ، وَالْجَدْيُ: الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ؛ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ[15].
السَّادِسُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْيَرْبُوعِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ).
الْيَرْبُوعُ هُوَ: نَوْعٌ مِنَ الصَّيْدِ صَغِيرٌ يُشْبِهُ الْفَأْرَ؛ لَكِنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ رِجْلًا، وَلَهُ ذَنَبٌ طَويلٌ[16]، وَفِي الْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَهِيَ: نَوْعٌ مِنَ الْمَعْزِ صَغِيرٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ[17].
السَّابِعُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْأَرْنَبِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ).
فِيهِ: عَنَاقٌ، وَهِيَ: أَيْضًا الصَّغِيرَةُ مِنَ الْمَعْزِ، بِمَعْنَى: الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَاعِزِ[18].
الثَّامِنُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْحَمَامَةِ.
وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ)؛ أَيْ: وَفِي الْحَمَامَةِ: شَاةٌ.
وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي)، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي (شَرْحِ الْعُمْدَةِ): إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَفِي الْحِمَارِ وَالْأَيْلِ وَالْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ: بَقَرَةً، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفي الْغَزَالِ عَنْزًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا[19].
فَالْحَاصِلُ:
• أَنَّ مَا ذَكَرْنَا قَضَى بِهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ لِحُكْمِهِمْ.
• وَمَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-: يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
• وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ؛ كَبَاقِي الطُّيُورِ وَلَوْ أَكَبَرُ مِنَ الْحَمَامِ: فَفِيهِ الْقِيمَةُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
[1] ينظر: التذكرة في الفقه، لابن عقيل (ص: 107).
[2] بكسر الشين وتشديدها وسكون الباء، أو بفتح الشين وتشديدها وفتح الباء، قال الجوهري في الصحاح (6/ 2236): "شِبْهٌ وَشَبَهٌ لغتان بمعنىً.
يقال: هذا شِبْهُهُ، أي: شَبيهَهُ".
[3] ينظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 177)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 501)، والحاوي الكبير (4/ 291).
[4] ينظر: البحر الرائق (3/ 32)، ومواهب الجليل (3/ 179)، والحاوي الكبير (4/ 291).
[5] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13).
[6] ينظر: الصحاح للجوهري (4/1628، 1645، 5/1843) وفتح القريب المجيب (11/327).
[7] ينظر: تهذيب اللغة (1/ 307).
[8] أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وصححه ابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1662).
[9] ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 442).
[10] ينظر: الحاوي الكبير (4/ 288).
[11] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (3/63)، والحاوي الكبير (4/288)، والمغني لابن قدامة (9/411).
[12] ينظر: التجريد، للقدوري (4/ 2045، وما بعدها).
[13] ينظر: تهذيب اللغة (15/ 190).
[14] ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 162)، ولسان العرب (1/ 538).
[15] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218).
[16] ينظر: النهاية، لابن الأثير (5/ 295)، وتاج العروس (3/ 42).
[17] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218).
[18] ينظر: العين (1/ 169).
[19] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13).