عنوان الفتوى : كل ما فعله أبوك مجرد وصايا ولا تصح الوصية لوارث
أبي يملك دارين في موقع (س)ودار ثالثة في موقع (ص). قام أبي بتقسيم الدارين في موقع (س) على أساس الهبة لإخوتي وأخواتي ووالدتي حصص بالتساوي وسجلت رسميا باسمهم واستثناني من هذه القسمة بدون تعويضي بشيء آخر وفعل ذلك لأنني خرجت عن طوعه في أمره لي لطلاق زوجتي التي لدي منها أبناء ومقيمة للصلات أحسن مني وكان ذلك سنة 1992 .وفي سنة 1998 قام أيضا بهبة الدار في الموقع (ص)وتسجيله رسميا كالسابق باستثنائي وهذه المرة بحجة خوفه من أني سوف أقوم ببيع حصتي في الدار. ولكن هذه المرة اخبرني بأن حصتي موضوعة باسم أخي الأصغر. وأخبرته وأخي الأصغر بعدم رضاي عن ذلك وأن هذا يعتبر حرمانا من الميراث ناهيك عن إثارة البغضاء والعداوة وقطع للرحم بيني وبين أخي في احتمالية نكران الحق من قبل أخي أو ورثته إن مات . وأن هناك مصاريف ضريبية لإرجاع الحصة لاسمي بعد وفاته (أبي)والذي ادعى (أبي) أنه مسؤول عنها وتكون من التركة التي يتركها. في 2002 -2004 أراد الوالد إصلاح خطئه الذي وقع فكتب وثيقة بالتراضي معي تشير أن حصتي في دارين الموقع (س)هي نفسها حصة أمي وتحول باسمي بعد موتها وهذا بالاتفاق طبعا مع الوالدة. وكذلك ذكر أن حصتي من الدار في الموقع (ص)هي باسم أخي الأصغر وتحول باسمي بعد مماته وذكر أن جميع المصاريف المترتبة على ذلك تؤخذ من التركة. وأشهدني واثنين من الأخوات على هذه الوثيقة والتي حرص أن يجعل منها نسخا على عدد الورثة وجعلنا (الشهود) نوقع على جميعها وأجهل لحد الآن عدم توقيع أخي الأصغر عليها رغم عرضها عليه من قبل أبي . توفي الوالد في 2007 . ووقع ما كنت أخشاه من عمل الشيطان بيني وبين إخوتي ووالدتي (المحرض الأول والمحرك لوالدي لفعل عمل الشيطان هذا). فالوالدة ادعت أن الدار تعود لها وهي وهبت هذه الحصص والحصة المتبقية باسمها هي مالها ويحق لها التصرف بها كيفما تشاء تارة وتارة أخرى تقول إن المال لها وهي تهبني هذه الحصة من عندها مما يجعل الحصة قابلة للتقسيم على الورثة بعد مماتها. أخي الأصغر لا ينكر حصتي في الدار ولكنه ينكر الوثيقة التي كتبها الوالد وخصوصا الفقرة التي تتعلق بمصاريف تحويل الملكية (وهكذا الأخوات )رغم أنه هو من يجب أن يتحمل المصاريف لكونه أطاع أباه في ما ليس له طاعة فيه (حرمان أخيه من شرع الله) وأوقع الضرر رغم أنه يدعي أن طاعته لأبيه كانت بسبب خروجي عن طوع أبي. إنني واقف أمامهم بقوة مانع إياهم أن يحدثوا أي تغيير أو إضافة لهذه الدور حتى لو لزم ذلك استخدام السلاح دفاعا عن مالي لعدم وجود قانون يحمينا في بلدنا. وبنفس الوقت فاتحا الحديث معهم بالنصح والنصيحة ولكن لا فائدة. أفتوني جازاكم الله خيرا. علما بأن هذه المسألة ترتب عليها الكثير من الإثم سابقا ويترتب عليها الكثير الآن ومستقبلا.
خلاصة الفتوى: تجب طاعة الوالدين في المعروف، ولا يحق لأي منها أن يأمر ابنه بتطليق زوجته، وليس على الابن طاعتهما في ذلك. وما قام به الوالد يعتبر وصية للأبناء والزوجة، وهي لا تصح. وينبغي حل هذه الأمور بالتفاهم أو عن طريق المحاكم الشرعية، لا عن طريق السلاح.
فللإجابة عن جميع ما ذكرت تجدر ملاحظة الأمور التالية:
1. أن وصفك لما قامت به والدتك بعمل الشيطان ليس من القول الكريم الذي أمر الله به لها. فالواجب أن تتوب إلى الله من ذلك.
2. أن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله تعالى بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. {الإسراء: 23}. ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وبالتالي فإن كانت الزوجة مستقيمة الأحوال وذات دين ولك منها أبناء، وإنما أمرك أبوك بطلاقها لهوى في نفسه أو لغرض شخصي، فلا يلزمك طلاقها.
3. أن ما ذكرته من تسجيل أبيك العقارات بأسماء إخوتك، ثم إرادته بعد ذلك إصلاح الخطأ بكتابة وثيقة تشير إلى أن حصتك في داري الموقع (س) هي نفسها حصة أمك وتحول باسمك بعد موتها، وأن حصتك من الدار التي في الموقع (ص) وهي باسم أخيك الأصغر، تحول باسمك... وأن جميع المصاريف المترتبة على ذلك تؤخذ من التركة... إلى غير ذلك مما فصلت القول فيه، يفيد أن الإجراءات التي قام بها أبوك هي مجرد وصايا وليست هبات، والوصية لا يصح أن تكون لوارث. فجميع متروك أبيك يعتبر إرثا بينك وبين بقية الورثة على الفريضة الشرعية.
4. أن هذه الأمور ينبغي أن تحل بالتفاهم والتناصح، أو عن طريق المحاكم الشرعية إذا لم يُجدِ التفاهم والتناصح.
ومن هذا تعلم أن قولك إنك واقف أمامهم بقوة... حتى لو لزم لذلك استخدام السلاح... هو قول لا يليق مثله.
ونسأل الله أن يعينكم على حل مشاكلكم وتجاوز هذه العقبات.
والله أعلم.