عنوان الفتوى : دفع الأخت زكاتها لأخيها المعوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخٌ معوّق خلقياً (منغولي) عمره خمسون عاماً يتيم الأب و الأم، ليس له أعمام و لا أخوال و له ست أخوات متزوجات و أخ متوفى و أبناء أخ مسافرون، يعيش في بيت العائلة مع إحدى أخواته و زوجها و أولادها و تصرف أخته عليه من إيجار عقار يعود للعائلة بموافقة الجميع و يكاد يكفيه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك المعوق يجد من أجرة العقار ما يسد حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فليس من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزيء صرفها له مطلقا، وإن كان ما يجده لا يسد جميع احتياجه فهو من مصارفها، وبالتالي فيجزئ إعطاؤه منها عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يقولون بوجوب النفقة على الأخ إذا احتاج لذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020، ومن وجبت نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من زكاته.

وعليه، ففي حالة كونه من مصارف الزكاة جاز لك إعطاؤه منها عند بعض أهل العلم ولا مانع من الاحتفاظ ببعضها للصرف عليه عند الحاجة عند فقد من يتولى ذلك نيابة عنك ممن يتولى رعايته بشرط عزل المبلغ المذكور. وراجعي الفتوى رقم:56195.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب