عنوان الفتوى: حكم اقتداء المفترض بالمتنفل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر وشرع في الصلاة وأتى شخص آخر وصلى معه إلا أن الشخص الأول صلى ركعتين وسلم وقام وأصبح مؤموماً مع الشخص الآخر وبعد إتمام الصلاة قام الشخص الأول لإتمام الركعتين المتبقيتين، أرجو التوضيح إن كانت صلاته صحيحة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

من دخل المسجد لصلاة العصر ثم اقتدى به شخص آخر، وبعد صلاة الإمام ركعتين قطع صلاته ثم اقتدى بالشخص الثاني في ركعتين، وكمل بعد سلام إمامه صحت صلاة الجميع على ما رجحه بعض أهل العلم من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص الأول كان يصلي نافلة فيصح للثاني أن يقتدي به في صلاة الفريضة بناء على مذهب بعض أهل العلم القائل بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وفى هذه الحالة يجوز للشخص الأول بعد سلامه من ركعتي النافلة الاقتداء بالشخص الثاني في الركعتين اللتين أدركهما خلفه من الفريضة ثم يقوم لقضاء الركعتين اللتين سُبِق بهما، وراجع الفتوى رقم: 95205.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة