عنوان الفتوى : الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته
أنا موظفة ولي راتب شهري، شرط علي أبي أن أعطيه كل شهر أكثر من 3/4 الراتب، أنا الآن أستعد للزواج وبقية المبلغ لا تكفي لتحضير "الجهاز"، فهل له الحق في ذلك، علما أن لي ديونا جراء عدم كفاية المبلغ المتبقي لي .هل يجوز لي أن أرفض شرط أبي خاصة أنني في حاجة إلى ذلك.
خلاصة الفتوى:
يجوز للأب الأخذ من مال ولده بقدر حاجته وبدون إجحاف أو ضرر بالولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ الوالد وتصرفه في مال ولده ليس على إطلاقه؛ وإنما هناك شروط لهذا الأخذ أو لهذا التصرف.
جاء في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
والثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. ثم ذكر أدلة القولين، ثم قال: والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.
وعليه؛ فمن حق السائلة أن ترفض شرط والدها بأن يأخذ ثلاثة أرباع راتبها حتى تسديد ديونها وتقوم بحاجتها من جهاز أوغيره.
والله أعلم.