عنوان الفتوى : الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة ولي راتب شهري، شرط علي أبي أن أعطيه كل شهر أكثر من 3/4 الراتب، أنا الآن أستعد للزواج وبقية المبلغ لا تكفي لتحضير "الجهاز"، فهل له الحق في ذلك، علما أن لي ديونا جراء عدم كفاية المبلغ المتبقي لي .هل يجوز لي أن أرفض شرط أبي خاصة أنني في حاجة إلى ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

يجوز للأب الأخذ من مال ولده بقدر حاجته وبدون إجحاف أو ضرر بالولد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ الوالد وتصرفه في مال ولده ليس على إطلاقه؛ وإنما هناك شروط لهذا الأخذ أو لهذا التصرف.

جاء في المغني:  ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

والثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. ثم ذكر أدلة القولين، ثم قال: والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.

وعليه؛ فمن حق السائلة أن ترفض شرط والدها بأن يأخذ ثلاثة أرباع راتبها حتى تسديد ديونها وتقوم بحاجتها من جهاز أوغيره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟