عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على نية الحالف
لقد قام والدي بحلف يمين طلاق على أمي لو أخذت هي أو أخي أي مال من خالي، في مناسبة فرح أعطى خالي لأخي مبلغ ألف جنيه وخفنا غضبه فأخذتها أنا، مع العلم أن أبي مقصر معي وهو ميسور وأنا لا أعمل، صيغة اليمين علي الطلاق بالثلاثة منك لو أخذت أنت أو ابنك أي فلوس من أخيك. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصد الوالد عدم أخذ مال من هذا الخال سواء كان الآخذ أنت أو أخوك أو أمك، فإن اليمين التي حلفها أبوك قد حصل الحنث فيها بأخذك أنت للمال، إذ المعتبر في الأيمان هو النيات والمقاصد، ويقع الطلاق عند جمهور العلماء.. ولو لم يقصده، وخالف في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن هذا الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الحالف، فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، ويقع الطلاق بمجرد أخذك المال، وإن كان قصد المنع والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ولا يحب ذلك فلا يقع، وعليه كفارة يمين.. وهذا القول هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة، وكثير من المعاصرين كابن عثيمين وغيره.
وأما إذا كان مقصوده باليمين أمك أو أخاك فقط فلا حرج عليك في أخذ هذا المال من خالك، ولا شيء يترتب على هذا اليمين، والذي ننصح به في نحو هذه القضية أن تراجعوا المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد أهل العلم لأن الفتوى من بعيد قد لا تفيد في مثل هذه المسألة ونحوها.
والله أعلم.