عنوان الفتوى: الوصية للابن لا تنفذ إلا بإذن الورثة.. والوصية للحفيدة جائزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إن أمي رحمها الله جاءت أقاربها في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وأوصت بوصيتين وعاشت بعد الوصية سنين عديدة ثم توفيت وكتب الوصية أحد أقاربها وقالت له اكتب وصيتي لابني لقاء ما قدمه لي من رعاية وإن كان ذلك من حقي عليه ووصيتي هذه كل ما أخلفه بعد حياتي له تقديرا لما قدمه لي من رعاية وخدمة وحج وعمرة متكررة والوصية الثانية لإحدى حفيداتها المسماة باسمها أوصت لها بقطعة زراعية لاتتجاوز مساحتها 30في30م قدماً . هذا الاستفتاء نقدمه لفضيلتم لما يخالج الورثة من شكوك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوصية الأم لابنها لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة ، لأن الابن وارث ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ولا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي.
وما قدمه الابن لأمه من رعاية ، وخدمة ، فهو أمر مطالب به شرعاً ، فلا يحق له أن يأخذ شيئا من تركتها عوضاً عنه باسم الوصية.
وأما وصيتها لحفيدتها فلا بأس بها ، لأنها غير وارثة ، بشرط أن يكون ما أوصت به أقل من ثلث المال ، لمنعه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. كما في الصحيحن.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم