عنوان الفتوى : والأصل قرار النساء في البيوت
زوجتي اشترطت علي قبل أن أخطبها أن تكمل دراستها الجامعيه وأنا وافقت على شرطها، ولكن بعد الزواج قلت لها أنا قلت لك أوافق على دراستك لكني لا أوافق على عملك خارج المنزل وأنا لا أحتاج نقودك وهذا كله من غيرتي عليها ولولا أني أعطيتها وعداً على أن تكمل الدراسة لما سمحت لها أن تكمل دراستها وهي تلح علي إلحاحا شديداً ولها رغبة في الوظيفه فقط لكي تخرج من البيت ولا تريده وتقول لي هو كالحبس أنقذوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الزوجة لم تشترط عليك السماح لها بالعمل فلا يجب عليك ذلك، وإنما الواجب إن تسمح لها بإكمال دراستها فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46938 والفتوى رقم: 30161.
ثم إن عليك أن تنظر بعد ذلك في أمر عملها -بغض النظر عن إلحاحها- هل فيه مصلحة معتبرة أم لا؟ وهل سيخل بأداء حقوقك الزوجية أم لا؟ وتقرر عملها من عدمه بناء على ما تراه أنت، هذا إذا كان عملها الذي تطلبه مشروعاً ليس فيه مخالفات شرعية من اختلاط وغيره، وأما قولها عن مكثها في بيتها أنه كالحبس فخطأ؛ بل مكثها في بيتها هو الأفضل للمرأة في غالب الأحيان، والأصل هو قرار النساء في البيوت، وقيامها بتربية أبنائها أو اشتغالها بما ينفع من أمر دينها ودنياها، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (وقرن في بيوتكن): ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها (وذلك لخروجها لموقعة الجمل). وذكر أن سودة قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي.
قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها، رضوان الله عليها! قال ابن العربي: لقد دخلت نيفاً على ألف قرية، فما رأيت نساء أصون عيالاً ولا أعف نساء من نساء نابلس، التي رُمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم بالنار، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه. انتهى.
والله أعلم.