عنوان الفتوى : العامل على الزكاة له نصيب منها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة ، وتكون من سهم العاملين عليها ، كما نص القرآن ، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه ، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته ، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته ، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه ، ويسد حاجته ، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.
فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا ، وأن يأخذ بوصفه فقيراً ، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.
والله أعلم.