عنوان الفتوى : ما يلزم من ترك الإحرام من الميقات
سؤال في التمتع بالحج لقد قمنا بخطأ عن جهل بالتمتع بالحج وهو كالتالي دخلنا مكة محرمين وقمنا بعمل العمرة وبعدها قمنا بفك الإحرام وخرجنا من مكة إلى جدة للزيارة ومن جدة إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجنا من المدينة إلى مكة غير محرمين بجهل وبعدها قمنا بعمل الإحرام لمناسك الحج فى مكة داخل الفندق الذي نزلنا به سابقا وقمنا بعمل مناسك الحج، فهل تعتبر حجتنا صحيحة، وأرجو منكم فتوى في هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يتقبل منكم، ونفيدكم أن حجكم صحيح، ولكنه ما دمتم خرجتم من مكة بعد التحلل من العمرة إلى المدينة فإنه كان يجب عليكم أن تحرموا بالحج من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وحيث لم يحصل ذلك فإنه يلزمكم دم يذبح ويوزع لحمه على فقراء الحرام، وذلك لترككم واجباً من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، ويدل لهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكاً فعليه دم. رواه الإمام مالك. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42907، 70828، 57252، 44852.
والله أعلم.