عنوان الفتوى : اشتراط الولي لا يعني إجبار الفتاة على النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل مسلم دون موافقة أهلها وإذا كان الجواب لا فما الفرق في أن يختار الرجل زوجته وأن تختار المرأة المسلمة زوجها .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج دون موافقة وليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "رواه الترمذي ، وأبو داود وابن ماجه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل." رواه أصحاب السنن ، والحاكم في المسند ، وابن حبان في صحيحه. وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ، فإن لم يوجد فأبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن نزل ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أولادهم ، وإن نزلوا ، ثم العمومة.
فلا بد من رضى وليها ، ولا يعني ذلك أنها تجبر على النكاح ، بل لا بد من استئذان البكر البالغ أو الثيب البالغ قبل النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" والبكر يستأذنها أبوها." رواه مسلم. وفي رواية : " وإذنها صماتها " أي السكوت ، فإن رفضت فلا يجوز إجبارها على الراجح من أقوال العلماء ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "رواه البخاري ومسلم. فالثيب تعرب عن نفسها ، فتصرح بالرفض أو القبول. إذاً فلا بد من رضى المرأة ورضى وليها في عقد النكاح ، وإنما اشترط الشارع إذن الولي ورضاه مراعاة لمصلحة المرأة ، وصيانة لجانبها ، ولأنه غالباً لا يقبل إلا بالكفء ، فاعتبر الشرع رأيه في الزواج ، وردَّ تصرفه في بعض الأحوال ، فيما إذا لم يختر الكفء ، أو كان هو غير كفء ، أو أراد عضل من تحت ولايته ، ومنعها من الزواج ، وأجاز للفتاة اللجوء إلى القاضي ليزوجها في بعض الأحوال ، وليرفع عنها الظلم ، من ثم فقد كفل لها الإسلام كل الضمانات للحياة الكريمة ، وأعطاها حرية الاختيار -بشرط أن تختار الكفء- ، كما كفل للرجل حرية الاختيار سواء بسواء. وقد تقدم جواب بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وهو برقم :
199
والله أعلم.