عنوان الفتوى : من تعذر عليه استعمال الماء وجب عليه التيمم وأداء الصلاة في وقتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الأحيان عندما أكون بالدورة الشهرية لا أستطيع أن أغتسل بعد انتهاءالدورة مباشرة بسبب البرد الشديد وعدم توفرالماء الحار عندنا بسبب انقطاع الكهرباء عندنا في العراق، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طهرت المرأة من حيضتها ولم تجد ماء تغتسل به أو كان الماء بارداً لا تستطيع استعماله لخوف المرض، ولم يوجد عندها ما تسخنه به فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وانظري  الفتوى رقم: 79261، والفتوى رقم: 80855.

وإذا كانت الأخت السائلة لم تتيمم ولم تصل حتى خرج الوقت فالواجب عليها التوبة وقضاء الصلاة فوراً، ولا تنتظر وقت مثلها من الصلوات، بل تصلي الصلوات الفائتة فوراً قدر استطاعتها.

 وأما تقديم قضاء الفوائت على الصلاة الحاضرة أو العكس فقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 42800.

والله أعلم.