عنوان الفتوى : الفوائت تقدم على الحاضرة وجوباً أو استحباباً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سمعت أنه يجب قضاء الصوات الفائتة التي تركت عمدا أو ليس عمدا قبل الصلاة المفروضة... فسؤالي هو هل هذا صحيح؟؟ وهل الصلوات التي تصلى قبل القضاء غير مقبولة؟ وجزاكم الله خيراً..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت واجب، وبه قال النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم عن أنس. وذهب المالكية كذلك إلى أن ترتيب الفوائت مع الحاضرة إنما يكون واجباً إذا كانت هذه الفوائت يسيرة: أربعاً أو خمساً، وأما الست وما زاد عليها فلا ترتيب عندهم مع الحاضرة، ويشترطون لصحة ثانية مشتركتي الوقت أن ترتب مع المشتركة معها. قال خليل: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فريضة الوقت إنما هو مستحب فقط، قال في المجموع: إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة. والحاصل أن الفوائت تقدم على الحاضرة وجوباً أو استحباباً، ولكن المصلي إذا عكس ذلك فإن صلاته صحيحة، إلا إذا كانت الثانية مشتركة الوقت مع الأولى، وهما حاضرتان كظهرين أو عشاءين لم يخرج وقتهما، فإن عدم الترتيب بينهما حينئذ يبطل الأخيرة منهما (العصر أو العشاء) عند المالكية، لا عند غيرهم فصحيحة عندهم. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...