عنوان الفتوى : هل يأثم الشخص بتأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة
انتابني القيء والإسهال ست مرات تقريبا في ليلة شاتية، كانت أخراها قبل أذان الفجر، ووجدت كذلك بللا، فأخرت صلاة الفجر خوفا من تضاعف المرض والبرد، هذا ما فعلت على عكس ما أفعل كل مرة من الاغتسال ولو بماء بارد لأداء الصلاة، ولكن في هذه المرة اجتمع علي ثلاثتهم، فهل علي أثم، وماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعني أنك احتلمت في هذه الليلة التي انتابك فيها القيء والإسهال فيجب عليك قبل صلاة الفجر أن تغتسل للجنابة، فإن خشيت زيادة المرض باستعمال الماء البارد فخذ الأسباب اللازمة للسلامة من ضرره مثل أن تسخنه، فإن لم يمكن تسخين الماء وخشيت على نفسك الضرر، فتيمم وصل على الحالة التي أنت فيها ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، هذا إذا كان المراد من قولك (ووجدت بللاً) أنك احتلمت، فإن لم يكن ذلك هو القصد ولم تتلبس بجنابة، فعليك أن تغسل ما أصابك من النجس وتتوضأ ولا تطالب بغسل، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها على كل حال ما دمت تستطيع أن تصلي، وانظر الفتوى رقم: 70919 هذا هو الواجب.
والظاهر أنك لا تأثم بتأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة إن كنت تظن أن ذلك هو الصواب، لكن بعد أن علمت الحكم الشرعي فلا تعد لتأخيرها عن وقتها.
وخلاصة القول: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإن استطاع الطهارة بالماء تطهر وإلا تيمم على نحو ما تقدم، وإن استطاع غسل بعض بدنه وخشي الضرر من غسل الباقي غسل ما لا يتضرر بغسله، وتيمم للباقي كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 77526، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19904، والفتوى رقم: 18112.
والله أعلم.