عنوان الفتوى : طهارة العاجز عن استعمال الماء
هل يجوز التيمم على حجر في حالة تعذر استعمال الماء في حالة الجنابة مع العلم أني أستطيع الوضوء. فهل أتوضا أم أتيمم على حجر مع العلم أني لا أستطيع الغسل عند صلاة الفجر لصلاتها في وقتها بسبب المرض فهل أؤخرصلاة الصبح حتى أغتسل مع الصباح في الحمام قبل صلاة الظهر أم أصلي بالتيمم في وقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا فإن عليك أن تتخذ الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تغتسل ولا تتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، ولا يجوز التيمم ما دمت تستطيع استعمال الماء على نحو ما ذكرنا ، قال ابن قدامة في المغني : وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم . انتهى .
وإن كنت تتضرر باستعماله مهما عملت، ومع ذلك تستطيع غسل بعض الأعضاء، فاغسل ما لا تضرر بغسله سواء في ذلك أعضاء الوضوء وغيرها وتيمم للباقي ولا تؤخر صلاة الصبح عن وقتها هذا على مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم ، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي : قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين . انتهى .
وقال أيضا : قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب أحمد، وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم ، وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء . والله أعلم . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني ما ملخصه : أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي ، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام . انتهى.
ويجوز التيمم على الحجر عند المالكية والأحناف. ولمزيد التفصيل انظر الفتوى رقم : 10469 .
والله أعلم .