عنوان الفتوى : حكم السائل الذي يخرج من النائم
السلام عليكمفضيلة الشيخ أود أن أسأل أنه عندما يستيقظ الشاب صباحا فإنه يخرج سائل شفاف لا لون له فما هو الحكم أيجب الاغتسال أم ماذا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخارج الذي يلزم منه الغسل هو المني فقط، أما غيره كالمذي والودي فلا يلزم منه غسل، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي والودي، وما يترتب على خروج أي منها راجع الفتوى رقم: 438.
ثم إن خرج هذا الخارج حال اليقظة، فإنه باستطاعة المرء أن يميز بين هذه الثلاثة بسهولة، ويحكم على الخارج منه من أيها هو، ثم يبني الحكم على ذلك.
أما إن خرج في حالة النوم، فإن الأصل أنه يلزم منه الغسل، لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللاً؟ قال: لا غسل عليه.
فإن شك هل هو مني أو مذي؟ بنى على هذا الأصل للحديث، ولأنه أبرأ للذمة.
هذا ما لم يترجح عنده أنه مذي، فإن ترجح عنده أنه مذي بأن عرفه بأوصافه المتقدمة وميزه بها، فإنه لا يلزمه غسل، بل عليه أن يغسل ذكره، وما أصاب بدنه أو ثوبه منه.
وفي المدونة: في الذي يجد الجنابة في لحافه قال: وقال مالك: من انتبه من نومه، فرأى بللاً على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منياً اغتسل، قال: والمذي في هذا يعرف من المني، قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني، ولكنه يمذي وهو في النوم، مثل من لاعب امرأته في اليقظة، قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل، وليس الغسل إلا من المني، قال: وقال مالك: والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام الذي يرى.
والله أعلم.