عنوان الفتوى : هل تتيمم من طهرت من الحيض إذا كان الماء يضرها
انتهى مني الحيض ولم أغتسل للصلاة لأن الغسل في البيت يؤذيني في بطني وصدري بسبب البرد رغم أنني أغتسل بماء دافئ. وانتظرت للصبح بغير أداء للصلاة لكي أذهب إلى حمام عام .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت عاجزة عن الغسل في البيت لكونه سيترتب عليه مرض أو زيادته أو تأخر شفاء وقدرت على الاغتسال في الحمام المذكور وجب عليك ذلك فورا قبل خروج وقت الصلاة، فإن لم تستطيعي ذلك فحكمك التيمم حينئذ ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، بل تتيممين حتى تستطيعي الاغتسال من غير تحديد زمن معين لأن التيمم بدل عن الغسل في حالة العجز أو عدم الماء. وراجعي الفتوى رقم:50639، والفتوى رقم: 66088
ويجب عليك قضاء الصلوات التي مضت أثناء انتظار الاغتسال
وبالنسبة للإثم فهو مرفوع عنك إذا أقدمت على فعلك هذا جهلا أو نسيانا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.