عنوان الفتوى : الجاهل إذا دخل عليه وقت الفجر ولم يمسك
أكل وشرب قبل أذان الفجر ودخل عليه الأذان ثم شرب وهو لا يعرف إلا الآية (حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود)، وجامع زوجته قبل أذان الفجر ثم دخل عليه الأذان وهو لا يعرف إلا الآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض....) هو جاهل لا يعرف أنه إذا دخل الأذان لا يأكل في رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمساك عن المفطرات من أكل وشرب ونحوهما يبدأ وقته من التحقق من طلوع الفجر، وبالتالي فإذا كان الأذان المذكور قد حصل بعد طلوع الفجر فمن أكل أو شرب بعد سماعه فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء، ويرى بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وإن كان الأذان قبل طلوع الفجر فالأكل أو الشرب بعده لا يبطل الصيام حتى طلوع الفجر.
ومن كان أثناء الجماع وسمع الأذان الحاصل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، وإن كان الأذان بعد طلوع الفجر وترك الجماع فوراً صح صومه أيضاً، وإن واصل الجماع بعد تحققه من طلوع فصومه باطل ولزمت الكفارة الكبرى، والتي تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1104.
إلا إذا كان ذلك الشخص معذوراً بالجهل لكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية أو بعيداً عن أهل العلم بحيث يخفى عليه حكم مثل هذه المسألة، فعليه القضاء دون الكفارة، كما تقدم في الفتوى رقم: 24032، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 78773.
والله أعلم.