عنوان الفتوى : الطلاق الذي لم يوثق بالمحكمة واقع
لقد أرسل لي زوجي رسالة بالهاتف يقول "أنت طالق من غير رجعة"، ولم نفسخ عقد الزواج في المحكمة، وبعد انقضاء العدة، طلب أن يرجعني، فكيف أرجع له علما بأن عقد الزواج لم يفسخ، وهل يمكن أن يرجعني إذا تلفظ بذلك أم يجب فسخ عقد الزواج الأول والزواج بعقد جديد، في حال فسخنا عقد الزواج الأول، هل تجب علي العدة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكتابة كناية في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 47785.
ولا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في المحكمة، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فله مراجعتها بعقد جديد مستوفياً شروط الصحة وليس من ذلك توثيق الطلاق السابق، هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية.
وأما قوله بغير رجعة، فهو كقوله بائنة وسبق الخلاف فيمن قال لزوجته أنت طالق طلقة بائنة، والقول بترجيح كونها رجعية، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 58447.
والله أعلم.