عنوان الفتوى : الخسارة في المضاربة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: دخلت في شراكة مع أحدهم هو بماله وأنا بجهدي، وكانت النتيجة أن خسرنا في هذه التجارة، وكان ذلك لعدة أسباب منها (سوء التسيير للعمال، وكثرة التكاليف، وعند المحاسبة رفض تحمل الخسارة بحجة أنني المسؤول عن التسيير) فهل هو على حق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراك شخصين في تجارة، هذا بماله وهذا بجهده يعتبر مضاربة مشروعة إذا التزم فيها الطرفان بالضوابط الشرعية، وعلى رأس هذه الضوابط عدم ضمان العامل لرأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، لأن العامل فيها أمين والأمين لا يضمن ما لم يفرط في الحفظ أو يتعدى في الاستعمال، فإذا حصلت خسارة في المضاربة كانت في رأس المال ويخسر العامل جهده وكده.
وعليه فلا حق لصاحب رأس المال في تحميل الأخ السائل الخسارة في رأس ماله ما لم يثبت أنه تعدى أو فرط ، وراجع في صور التعدي والتفريط الفتوى رقم: 42727، والفتوى رقم: 77714.
والله أعلم.