عنوان الفتوى : الوصية للبنات بكل المال
نحن ثلاث فتيات فقط ولدينا بيت ثلاث شقق وهو الملكية الوحيدة لنا، عمله أبونا وعمنا من تعب عمرهم وهو الآن مكتوب نصفه باسم أبينا ونصفه باسم أمنا، وهما يريدان كتابته باسمنا بعد وفاتهم، وسألنا وقالوا لا بد من رضا الأقارب فهل نأخذ رأيهم وموافقتهم لتتنقل الملكية باسم الأبناء، مع العلم أن هذا البيت هو كل ممتلكاتنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنية الوالدين كتابة الشقق باسمكن لتكون لكن بعد موتهما من غير أن تستلمن الشقق في حياتهما هذا يعتبر من الوصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه النسائي والترمذي وأبو داود.
وإذا أوصى أحد لوارثه بشيء من التركة فالوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإذا كان للوالدين أب أو أم أو إخوة أو أخوات أو غيرهم من الورثة وأوصى لكن بالشقق الثلاث فالوصية لا تنفذ إلا برضى الورثة، بل لو لم يكن لوالديكن من الورثة أحد سواكن فوصيتهما لكن ممنوعة للحديث المذكور، وقد يحدث الله تعالى أمرا فيصير من كان وارثا غير وارث أو يوجد وارث آخر غيركن لم يكن وارثا، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل نفسه بشيء في المستقبل قد يقع بخلاف ما يظن لاسيما وأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأحسن بيان كيف تقسم التركة بين الورثة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 12549.
والله أعلم.