عنوان الفتوى : التحدث مع المخطوبة بحضور زوج أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أتحدث مع خطيبتي في وجود زوج أختها الكبرى فيما فيه نفع وفائدة، مع العلم بأنها يتيمة وليس لها إخوة ذكور، وأخواتها كلهم بنات وليس لها محارم (خال أو عم وغيرهما) على قيد الحياة. فأفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أنه لا حرج في جلوس المخطوبة بحجابها الشرعي للحاجة مع الخاطب مع وجود محرم، وذلك في الفتوى رقم: 2436.

وكذلك بوجود من تنتفي الخلوة بوجوده بأن كان في المجلس رجال ونساء، وأما الرجل غير المحرم فلا تنتفي به الخلوة عند كثير من أهل العلم، فإذا احتجت أن تحدث المخطوبة فيمكن أن تحدثها من غير اختلاء بها كأن تحدثها بالهاتف ونحوه، فإن احتجت لرؤيتها والجلوس معها فليكن في المجلس أختها وزوج أختها وبذلك تنتفي الخلوة، لكن بشرط التزامها بحجابها الشرعي وكذا أختها وكون ذلك للحاجة.

مع التنبيه إلى ما سبق التنبيه إليه من كون المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم عقد النكاح، ومن كون زوج الأخت ليس محرماً لها فليتنبه لذلك.

والله أعلم.