عنوان الفتوى : حكم كفالة اليتيم وهل لها أجل محدد
أسرة مات عائلها وعنده عدد من الأبناء ذكورا وإناثا ولأعمل خيرا أريد أن أكفل أحد الأبناء، فهل يجوز الكفالة وهل تسمى كفالة يتيم وهل تحدد المدة لكفالة اليتيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة اليتيم فيها من الخير والأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بأصبعية السبابة والوسطى. وأي منزلة أفضل من ذلك؟.. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني.
من هذا تعلمين أن كفالة اليتيم لا توصف بالجواز، وإنما هي من فروض الكفاية، كما ذكر ذلك أهل العلم، وقد تتعين إذا خشي على اليتيم الضياع ولم يوجد من يكفله، ولا شك في أن كفالة أحد الأبناء الذي فقدوا أباهم هي من كفالة الأيتام إذا كان المكفول في سن اليتم، وسن اليتم هي ما كان قبل البلوغ.
وأما السؤال عما إذا كان للكفالة مدة محددة فجوابه أنه ليس لها مدة محددة، ولكنها إذا كانت متعينة على الشخص لم يكن له تركها إلا إذا وجد من يقوم بها عنه، وإذا لم تتعين كانت عمل خير، يؤجر فاعله، وكلما زاد منه كان له زيادة في الأجر.
والله أعلم.