عنوان الفتوى : دفع الزكاة للقريبة اليتيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت أختي والدها متوفى، فهل تستحق الزكاة مع العلم بأن أختي تعمل وتزوجت من آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

فإن مجرد اليتم لا يجعل الصغير مصرفاً للزكاة، وعليه فإذا كانت هذه البنت عندها ما يكفي لحاجتها أو عندها من ينفق عليها ولو كانت أمها فلا تدفع لها الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أختك غنية بعملها أو بمال عندها بحيث تقدر على النفقة على ابنتها فإن ابنتها غنية بغناها ولا تعطى من الزكاة، وأولى إذا كانت البنت غنية بما ترك لها أبوها ونحو ذلك، لأن الزكاة لا تعطى للغني بمال أو بنفقة من تلزمه نفقته.

أما إذا كانت أم البنت فقيرة أي ليس عندها من المال ما يكفي لنفقة ابنتها وكانت البنت فقيرة أيضاً فإنها مصرف للزكاة، والزكاة عليها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد.

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61550.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب