عنوان الفتوى : دعوى العم بأن أخاه قد أوصى له ببعض ماله
يدعي عمي أن والدي أوصى له أن يأخذ من كل حاجة بعد وفاته (أى من كل شيء تركه والدي يأخذ شيئا، علما بأن عمي كان بمثابة وزير لأبي، كما أن عمي ليس لديه مستند بذلك أو شهود، ونفذ عمي ما يدعيه لأن والدي كان جاعلا لبعض الأشياء باسم عمي، فأرجو الإفادة؟
خلاصة الفتوى:
ما قاله عمك يعتبر مجرد دعوى لا يحق له بها شيء ما لم تصدقوه أو يأتي بالبينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ادعاه عمكم يعتبر مجرد دعوى لا يحق له بها شيء ما لم تصدقوها أو يثبتها بالبينة الشرعية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين، وقال: وبعضه في الصحيحين.
ولذلك فلا يحق لعمكم أن ينفذ ما ادعاه ما لم يقم عليه البينة أو تصدقوه أنتم بشرط أن تكونوا بالغين رشداء، فإن كان منكم من هو غير بالغ رشيد فلا يمضي ذلك في نصيبه، ونظراً لحث الشرع على الصلح وصلة الرحم.. فإن الأولى أن تصطلحوا مع عمكم وتسووا معه المسألة بطريقة ودية...
وإذا لم يمكن ذلك فلكم رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقول فيها كلمتها النهائية.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77683، 17791، 44151، 62783.
والله أعلم.