عنوان الفتوى : كيفية تقسيم الغرامة على الشريكين في البضائع المهربة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نرجو من أصحاب الفضيلة الإحابة على
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص الذي حمل معه الستين جوالا حمل أولا الأربعين التي يمتلكها ثم أضاف إليها العشرين التي تخص صاحبه فإنه يغرم غرامة الأربعين ويتحمل الآخر غرامة العشرين تقسم الغرامة على ستين جوالا فيتحمل هذا الشخص منها الثلثين والباقي على صاحب العشرين، أما إن كانا خلطا الأجهزة قبل حملها وكانت لا تتميز هذه الأجهزة برقم أو نوع فإن كل واحد منهما يتحمل بقدر ما يملكه من عدد فتقسم الغرامة على مائة وأربعين، وبين هذه الصورة والتي قبلها فرق واضح.
وراجع في حكم تهريب البضائع الفتوى رقم: 52824.
والله أعلم.