شرح باب الزكاة
مدة
قراءة المادة :
6 دقائق
.
شرح باب الزكاة من مهذبة ألفية الزبد
الزكاة في الشرع: اسمٌ لما يخرج طهرةً عن مالٍ أو بدن، ومواساةً للمحتاجين.
وقد دل على وجوب الزكاة:
• الكتابُ: كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾.
• والسنة: كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم".
• وإجماع الأمة.
1- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
2- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
3- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ
بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوبها سبعة:
1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، ولا تقبل العبادة منه.
2- الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك.
3- التعيين؛ بأن يكون المالك معينًا؛ واحدًا أو جماعة محصورين، فلا زكاة في المال الموقوف على الفقراء أو على المسجد؛ لعدم المالك المعين.
4- تمام الملك؛ بأن يكون ملكه على المال مستقرًا، فلا زكاة عليه إن وُعِد أن يعطى مالاً (جائزة) إن فعل كذا؛ لعدم ملكه له.
5- أن يكون من الأموال الزكوية، وهي:
أ- الأنعام السائمة في الكلأ المباح (غير المعلوفة)؛ من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ من الضأن أو المعز.
ب- الأثمان؛ الذهب والفضة، عدا الحلي منهما المعدّ للاستعمال المباح؛ من لبس، أو إجارة، أو إعارة، والقول الثاني في المذهب: أن الزكاة تجب في الحلي مطلقًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، وهو قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كما عند البيهقي بسند حسن، وهو الأقرب، والله أعلم.
بقية الأموال الزكوية:
4- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
5- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
6- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو
ثم أكمل الناظم رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقية شروط وجوبها:
ج- عروض (بضائع) التجارة، وربحها، وهي كل مال يُعرض للبيع والشراء بقصد الربح.
د- كل ما يقتاته الآدمي، ويقوم به بدنه في حال الاختيار من الزروع والثمار؛ كالعنب والرطب وسائر الحبوب التي تدخر؛ لتكون قوتًا.
6- بلوغ هذه الأموال أنصبتها الشرعية، بعد توفر الحوائج الأصلية؛ من طعامٍ وملبسٍ، ومسكنٍ، ومتاعٍ يليق به:
أ- فنصاب الإبل: خمس، وفيها شاة،[1] و10: شاتان، و15: ثلاث شياه، و20: أربع شياه، و25: بنت للمخاض (أكملت سنة)، و36: بنت لبون (أكملت سنتين)، و46: حِقَّة (أكملت ثلاث سنين)، و61: جَذْعَة (أكملت أربع سنين)، و76: ابنتا لبون، و91: حقتان، و121: ثلاث بنات لبون، ثم نحسب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ب- ونصاب البقر: ثلاثون، وفيها تَبِيع (أكمل سنة)، ثم نحسب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة (أكملت سنتين).
ج- ونصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة، و121: شاتان، و201: ثلاث شياه، و400: أربع شياه، ثم إذا زادت في كل مائة شاة.
د- ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً (دينارًا) خالصًا، ويساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة، وتساوي 595 جرامًا، وفيهما ربع العشر؛ أي يقسم المال إذا بلغ النصاب على أربعين، فما نتج فهو زكاته.
هـ- ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتساوي 612 كجم من البر الجيد، وغيره يكال بإنائه، وفيهما العشر إن سقي بدون مؤونة وكلفة، ونصف العشر إن سقي بمؤونة.
7- جريان الحول؛ بأن تمضي سنة هجرية على ملكه للنصاب، عدا الزروع والثمار فتجب زكاتها عند اشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمر؛ بأن صَلُح للأكل.
[1] والشاة إذا أطلقت فالمراد: جذعة من الضأن (أكملت سنة)، أو ثنية من المعز (أكملت سنتين) .