شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب اللباس - حديث 551-555


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رقم هذا الدرس في سلسلة شرح بلوغ المرام : مائة وواحد وتسعون، وهذا يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الأولى، من سنة (1426) للهجرة, ضمن الدورة العلمية المنعقدة في جامع الراجحي بـبريدة.

عندنا اليوم البقية الباقية من أحاديث باب اللباس، وفي هذا الباب عشرة أحاديث, شرحنا منها سابقاً خمسة أحاديث، ونكمل الباقي اليوم.

وقد وعدتكم سابقاً في حديث حذيفة رضي الله عنه في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة أن أذكر لكم الخلاف في الجلوس على ما كان مصنوعاً من الحرير، فقد سبق معنا أنه يحرم الحرير على الرجال، وذكرنا من حكى الإجماع على ذلك.

لكن هل يعتبر القعود على فراش من حرير مساوٍ للبس الحرير في الثياب أو له حكم مختلف؟

القول الأول: تحريم الجلوس عليه كلبسه وأدلته

في هذه المسألة خلاف أقوى من الأول، فجمهور أهل العلم يقولون: إن القعود عليه أو افتراشه محرم كلبسه، وهذا مذهب الشافعية والإمام أحمد وأكثر المالكية، وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة يقولون: يحرم القعود عليه أو افتراشه كما يحرم لبسه. ويقولون: إن الافتراش والقعود هو لبس.

وأقوى دليل لهم: هو حديث حذيفة رضي الله عنه, فإن في آخره: ( وأن نجلس عليه ). فهو دليل على منع الجلوس على الحرير أو افتراشه، ويستوي في ذلك كونه يقعد عليه, أو كونه ينام عليه, أو كونه يلتحفه لحافاً، فكلها سواء. والحجة الأولى هي هذه كما ذكرنا.

الحجة الثانية: قالوا: ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقعد على المياثر ). والمياثر جمع ميثرة, وهي وطاء يقعد عليه، والظاهر أن النهي عنه لأن المياثر كانت تكون من حرير أحياناً، فالنهي هو عن مياثر الحرير.

القول الثاني: جواز الجلوس على الحرير وأدلته

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية كـابن الماجشون وغيره، قالوا: إن القعود أو الافتراش مباح، وإنما النهي ورد عن اللبس فقط، وهذه أقوى حججهم، قالوا: إن غالب النهي إنما ورد عن اللبس, ولم يرد عن القعود أو الافتراش.

ونقول جواباً على هذا:

أولاً: أنه كما ورد النهي عن اللبس، فقد ورد النهي عن الجلوس عليه، كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين.

وثانياً: أن الجلوس يسمى عند العرب لبساً، ولهذا ابن العربي رحمه الله قال: هذه نزعة أعجمية؛ لأن العرب يسمون القعود لبساً، وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ( فقامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس )، يعني: من طول ما قعد عليه، فالحصير لا يلبس على البدن، وإنما يقعد عليه، فاللبس يعني: الملابسة والمخالطة، سواء بلباسه أو بالقعود عليه وما أشبه ذلك.

ومن حججهم أيضاً قالوا: إن القعود عليه امتهان له، فنقول: إنها ليست العلة كونه ممتهناً أو غير ممتهن، وإنما العلة كونه حريراً، فالحرير ممنوع من حيث هو، سواء قلنا بمنعه من أجل الإسراف, أو المخيلة، أو لعدم كسر قلوب الفقراء، أو لعدم التشبه بالنساء، أو لعدم التشبه بالكفار، أو لغير ذلك من العلل، فحيثما كانت العلة في اللبس على البدن فهي موجودة في القعود عليه.

ولهذا نقول: إن القول الراجح هو قول الجمهور بتحريم القعود على الحرير أو افتراشه مثل تحريم لبسه.

في هذه المسألة خلاف أقوى من الأول، فجمهور أهل العلم يقولون: إن القعود عليه أو افتراشه محرم كلبسه، وهذا مذهب الشافعية والإمام أحمد وأكثر المالكية، وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة يقولون: يحرم القعود عليه أو افتراشه كما يحرم لبسه. ويقولون: إن الافتراش والقعود هو لبس.

وأقوى دليل لهم: هو حديث حذيفة رضي الله عنه, فإن في آخره: ( وأن نجلس عليه ). فهو دليل على منع الجلوس على الحرير أو افتراشه، ويستوي في ذلك كونه يقعد عليه, أو كونه ينام عليه, أو كونه يلتحفه لحافاً، فكلها سواء. والحجة الأولى هي هذه كما ذكرنا.

الحجة الثانية: قالوا: ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقعد على المياثر ). والمياثر جمع ميثرة, وهي وطاء يقعد عليه، والظاهر أن النهي عنه لأن المياثر كانت تكون من حرير أحياناً، فالنهي هو عن مياثر الحرير.

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية كـابن الماجشون وغيره، قالوا: إن القعود أو الافتراش مباح، وإنما النهي ورد عن اللبس فقط، وهذه أقوى حججهم، قالوا: إن غالب النهي إنما ورد عن اللبس, ولم يرد عن القعود أو الافتراش.

ونقول جواباً على هذا:

أولاً: أنه كما ورد النهي عن اللبس، فقد ورد النهي عن الجلوس عليه، كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين.

وثانياً: أن الجلوس يسمى عند العرب لبساً، ولهذا ابن العربي رحمه الله قال: هذه نزعة أعجمية؛ لأن العرب يسمون القعود لبساً، وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ( فقامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس )، يعني: من طول ما قعد عليه، فالحصير لا يلبس على البدن، وإنما يقعد عليه، فاللبس يعني: الملابسة والمخالطة، سواء بلباسه أو بالقعود عليه وما أشبه ذلك.

ومن حججهم أيضاً قالوا: إن القعود عليه امتهان له، فنقول: إنها ليست العلة كونه ممتهناً أو غير ممتهن، وإنما العلة كونه حريراً، فالحرير ممنوع من حيث هو، سواء قلنا بمنعه من أجل الإسراف, أو المخيلة، أو لعدم كسر قلوب الفقراء، أو لعدم التشبه بالنساء، أو لعدم التشبه بالكفار، أو لغير ذلك من العلل، فحيثما كانت العلة في اللبس على البدن فهي موجودة في القعود عليه.

ولهذا نقول: إن القول الراجح هو قول الجمهور بتحريم القعود على الحرير أو افتراشه مثل تحريم لبسه.

بعد ذلك عندنا الحديث رقم (529)، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ).

تخريج الحديث

والحديث ذكره المصنف رحمه الله كما ترى، وعزاه إلى الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه.

الإمام أحمد رواه في المسند في باب مسند الكوفيين، ما روى أبو موسى رضي الله عنه، والنسائي رواه في كتاب الزينة، والترمذي رواه في كتاب اللباس، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، فصححه.

وهذا الحديث في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو منقطع كما نص عليه الإمام أبو زرعة، فقال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرسل، وهكذا العلائي في كتاب جامع التحصيل ذكر أن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى منقطعة، وبهذا أعله ابن حبان في صحيحه، فقال: إن الحديث جاء عن أبي موسى , وهو معلول، فنقول: علته الإرسال، أو الانقطاع، أنه منقطع بين سعيد وأبي موسى .

شواهد الحديث

ولكن له شاهد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً وحريراً وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ). وحديث علي بن أبي طالب وهو بمعنى حديث أبي موسى كما ترى، رواه الإمام النسائي في الزينة, ورواه ابن ماجه، والإمام أحمد وغيرهم، وابن حبان في صحيحه , وسنده جيد، وهو شاهد لحديث أبي موسى .

فوائد الحديث

فيما يتعلق بفوائد الحديث، فمن فوائد حديث أبي موسى :

أولاً: فيه تحريم الذهب على الرجال.

والفائدة الثانية: حل الذهب للإناث، يلبسنه، لكن لا يجوز لهن أن يشربن فيه أو يأكلن، وهذا نوهنا إليه في شرح الحديث، أن الشرب والأكل محرم على الرجال والنساء, وإنما المقصود استعماله فيما هو له من التزين واللبس، فتلبسه المرأة، مثلاً خاتماً، وتلبسه حلقاً في يديها، وتلبسه في أذنيها، وفي أنفها، وبأي شكل كان، ولذلك نقول: إن جماهير أهل العلم وحكي إجماعاً على جواز لبس الذهب المحلق للنساء، وهذا ظاهر نصوص السنة الكثيرة جداً، ولم يصب من قال بتحريمه من المتأخرين, كما ذهب إليه الشيخ الألباني في رسالته عن أحكام الزواج، بل هذا القول أقرب إلى الغرابة، فهو قول غريب.

إذاً الفائدة الثانية: جواز استخدام النساء للذهب بكل أنواع الاستعمال للزينة، لكن لا يجوز لهن استخدامه في الأكل والشرب إطلاقاً.

كذلك من الفوائد: تحريم الحرير على الرجال، ويدخل في ذلك لبسه وافتراشه، وجواز الحرير للنساء بلبسه وافتراشه أيضاً، لكن إذا كانت المرأة تنام مع زوجها، ينامون على حرير، يعني: نرجح الحضر وإلا الإباحة؟ الحضر, فلا يجوز للرجل أن ينام على حرير.

ومن فوائد الحديث: تحريم لبس الخاتم من الذهب للرجل، وهذه فائدة ضمن تحريم الذهب، تحريم لبس الرجل خاتم الذهب، وإنما نصصت عليه؛ لأن هناك من يتساهل في ذلك، فيلبسون خاتم الذهب إما للخطوبة أو للتجمل, أو لغير ذلك من المقاصد التي يستخدمونها ويتساهلون فيها, مع ورود النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ورد أنه رأى رجلاً عليه خاتم ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به, فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به - خذه بعه أو أهده لزوجتك- قال: لا, والله لا آخذه أبداً وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ). فهذا من كمال الاقتداء والاتباع.

ولكن هل هذه المسألة فيها إجماع؟ لا, يوجد فيها شيء من الخلاف، فقد نقل عن إسحاق بن راهويه رواية شاذة بإباحة خاتم الذهب، ونقل هذا وهو غريب عن جمع من الصحابة، منهم البراء بن عازب، يعني: الجواز، وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة، وقد نقل أو ذكر الطبراني في معجمه أثراً غريباً عن هؤلاء الصحابة أنهم أباحوه, حتى أنه ذكر عن حذيفة أنه كان عليه خاتم من ذهب فرآه عمر، فقال: ( ما هذا؟ قال حذيفة : قد رآه من هو خير منك فلم ينكر علي ). ولكن هذه الآثار كلها ضعيفة الأسانيد, وهي أيضاً غريبة المتن، وحتى لو فرض أنه ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبسه فهذا بسبب عدم بلوغهم النص، وهذا قد يحدث، فإنه قد يقع لبعض الصحابة أن يخفى عليه شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خفي مثل هذا على عمر، ولا أعني خصوص هذه المسألة، لكن خفي بعض حديث الرسول عليه السلام على عمر، مثل حديث: ( الاستئذان ثلاث ), حتى قال عمر رضي الله عنه: ( خفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق ).

وليس لهذا علاقة بالقتال، فالأغلب أنه يحمل على أنه لم يبلغهم النص.

كذلك من فوائد الحديث التي تؤخذ بصورة غير مباشرة: جواز الذهب المقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب دل على منع لبس الذهب بصفته ذهباً، أما لو كان هذا الذهب مقطعاً أو قليلاً تابعاً لغيره فإنه جائز.

والدليل على ذلك: ما رواه أحمد وغيره عن معاوية رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً ). والمقطع هو: القليل التابع لغيره كما قال ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله، ولهذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول عندنا معشر الحنابلة إلى أن الذهب إذا كان يسيراً تابعاً لغيره فهو جائز، مثل ماذا الذهب اليسير الذي يترخص فيه؟

السن هذا قد يكون لضرورة أو حاجة، مثل إذا كان جزءاً قليلاً في الثوب، أو لو افترضنا النظارة فيها مثلاً قطعة صغيرة جداً من ذهب، أو الساعة لو كان في طرفها سلك يسير من الذهب، وهكذا مثلاً: لو كان في بعض الأزرار جزء يسير، لا يعتبر ذهباً خالصاً، وإنما أحياناً مثل الذي يسمونه بالمموه، كثيراً ما يأتي السؤال عنه؛ لأنه ليس ذهباً, ولكن يكون مموهاً بالذهب، يعني: مصبوغاً بماء الذهب، فهذا الأقرب جوازه والله أعلم؛ لأنه ليس ذهباً, ولا يسمى ذهباً، حتى إنك لو ذهبت إلى الصائغ وقلت له: هذا القلم أو هذه الساعة فيها ماء ذهب أريد أن تستخرجه لي، قال لك: ما يمكن إخراجه، هذا لون, عبارة عن لون ذهب ويذهب.

فإذاً: الخلاصة أن الذهب اليسير التابع لغيره أنه يترخص فيه؛ لـ حديث معاوية رضي الله عنه, وهو في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي , وسنده جيد.

والحديث ذكره المصنف رحمه الله كما ترى، وعزاه إلى الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه.

الإمام أحمد رواه في المسند في باب مسند الكوفيين، ما روى أبو موسى رضي الله عنه، والنسائي رواه في كتاب الزينة، والترمذي رواه في كتاب اللباس، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، فصححه.

وهذا الحديث في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو منقطع كما نص عليه الإمام أبو زرعة، فقال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرسل، وهكذا العلائي في كتاب جامع التحصيل ذكر أن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى منقطعة، وبهذا أعله ابن حبان في صحيحه، فقال: إن الحديث جاء عن أبي موسى , وهو معلول، فنقول: علته الإرسال، أو الانقطاع، أنه منقطع بين سعيد وأبي موسى .

ولكن له شاهد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً وحريراً وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ). وحديث علي بن أبي طالب وهو بمعنى حديث أبي موسى كما ترى، رواه الإمام النسائي في الزينة, ورواه ابن ماجه، والإمام أحمد وغيرهم، وابن حبان في صحيحه , وسنده جيد، وهو شاهد لحديث أبي موسى .




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4737 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4383 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4202 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4083 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4036 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4011 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3963 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3910 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3890 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3871 استماع