شرح عمدة الأحكام [42]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:

[عن عائشة رضي الله عنها قالت: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله! إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله! إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا)، وفي لفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفرى).

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.).

وعنه قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما)].

هذه أحاديث تتعلق ببعض أحكام الحج.

فالحديث الأول حديث عائشة، ذكرت أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر، ولم تذكر في هذا الحديث تفاصيله؛ لأنها ذكرته في حديث آخر.

ولما كان يوم النحر -وكانت قد طهرت من حيضها يوم عرفة وتطهرت- أفاضوا يوم النحر إلى مكة للطواف، أي: طواف الإفاضة، وكل أزواجه صلى الله عليه وسلم كن معه وهن تسع، كلهن طفن في ذلك اليوم، ولما كان في يوم المحصب وهو اليوم الرابع عشر الذي عزم فيه على السفر، ففي تلك الليلة أمرهم بأن يوادعوا، وكان من جملتهم صفية إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله، أن يقضي وطره أو يطأها، ولكن ذكروا له أنها حائض، ولم تكن طافت طواف الوداع، ولم يكونوا قد طافوا طواف الوداع، فخاف أن تحبسهم، فينتظرونها إلى أن تطهر مدة ستة أيام أو سبعة، ولكن لما أخبروه بأنها قد أفاضت -أي: طافت طواف الإفاضة- سمح لها ولهم بالخروج وأسقط عنها طواف الوداع.

وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عباس، يقول: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ، ففي هذين الحديثين شرعية طواف الوداع.

حكم طواف الوداع

ذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب من الواجبات، وأنه يجب على كل حاج أن لا يخرج من البيت -من مكة- حتى يكون آخر عهده بالبيت بأن يطوف سبعة أشواط، ثم يرحل بعده، وسمي وداعاً لأنه يودع به مكة، ويودع مشاعر الحرم، يودع به تلك الشعائر وتلك الأماكن، وذلك لأن مكة إنما شرفت بالبيت، وإنما كانت لها ميزة بهذا البيت أنه موجود فيها وواقع فيها.

والعبادة التي يتعبد بها في البيت هي الطواف الذي هو عبادة من العبادات ولا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، فالطواف به عبادة خاصة لا تصح الأنساك إلا به، ولا يصح الحج والعمرة إلا بالطواف، ولا يطاف بشيء إلا بهذا البيت العتيق، فهذا الطواف هو عبادة الله تعالى بالاستدارة حول هذا البيت، هو أول ما يبدأ به وهو آخر ما يعمله فأول ما يبدأ به طواف القدوم، ويسمى تحية مكة أو تحية البيت، فحينما يقدم يكون أول شيء يعمله أن يطوف بهذا البيت، فإن كان متمتعاً فطوافه للعمرة، وإن كان مفرداً أو قارناً فللقدوم، فأول شيء يبدأ به هذا البيت أن يطوف، وآخر شيء يعمله أن يطوف، أن يودع مكة بطواف.

ولما كان الحاج يغيب عن مكة مدة طويلة كان الطواف بالبيت أفضل الأعمال التي يتقرب بها، أي: أنه جاء إلى مكة بعد غيبة سنوات، وربما لا يرجع إليها، أو لا يأتي إليها إلا مرة واحدة في عمره بالنسبة لمن كان في السنوات الماضية أو القرون الماضية، وكذلك بالنسبة لأهل البلاد البعيدة الذين لا يتيسر لأحدهم أن يأتي إلا مرة واحدة، فلأجل ذلك كانت همتهم أن يكثروا من الطواف إذا تيسر لهم، وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا يتيسر لهم في كل حين، فإذا قدموا إلى مكة اهتموا به وكان عليهم أن يستكثروا منه وأن يكرروا الطواف ليلاً ونهاراً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجبة بأن لا يردوا عنه أحداً، فقال عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)، فمنعهم أن يغلقوا أبواب الحرم وأن يمنعوا الناس من الطواف في أية ساعة ولو نصف الليل أو آخر الليل أو نصف النهار أو ما أشبهه، ولما كان هذا الطواف قربة من القربات ابتدئ به في أول النسك وختم به في آخر النسك.

يقولون: إنه يكون آخر أعمال الحاج (أمر الناس -يعني الحجاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت) يعني: أن يطوفوا بالبيت، فلا يعملوا عملاً بعده، بل يجعلوه آخر الأعمال.

يقول العلماء: إذا أقام بعده إقامة طويلة أعاده أو اتجر بعده فاشترى شيئاً للتجارة، أو باع واشترى لأجل الربح فإن عمله يعتبر إقامة، فيعيد طواف الوداع ليكون آخر عمله هو طواف الوداع.

والإقامة التي يعيد الطواف لأجلها حددت بأنه إذا أقام يوماً أو أغلب اليوم، فلو طاف للوداع مثلاً في آخر الليل ولم يخرج إلا في أول الليل أمر بأن يعيد، ولو طاف للوداع أول الليل بعد غروب الشمس ولم يخرج إلا بعدما أصبح أمر بأن يعيد، أن يوادع مرة ثانية، أما إذا أخره بعضاً من نهار لشغل أو لاجتماع أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعيده، فلو طاف -مثلاً- في الصباح بعدما طلعت الشمس، ولكن لم يتيسر له الخروج إلا في آخر النهار فإنه لا تلزمه الإعادة، وذلك لأنه عمله في ذلك الوقت ولم يعمل عملاً بعده، وكذلك لو طاف أول الليل وخرج آخر الليل لم يلزمه أن يعيده، أما إذا عمل عملاً بعده من أعمال المناسك فلابد أن يعيده، ونسمع أن كثيراً من الحجاج يتعجلون في اليوم الثاني عشر، فيذهب في الضحى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويوادع، ثم يرجع ويرمي الجمرات في الساعة الثانية عشر أو الواحدة، ثم يسافر.

نقول: هذا ما كان آخر عهده بالبيت، بل كان آخر عهده بالجمرات، فلا يجزئه هذا الطواف، فإذا خرج -والحال هذه- فقد ترك نسكاً وهو طواف الوداع الذي يكون آخر العهد، فيكون عليه دم جبران، نقول له -والحال هذه-: عليك أن ترمي الجمرات بعد الزوال، وبعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف وتسافر، ولو كان هناك ازدحام فعليك أن تصبر على الزحام، أو تنتظر إلى أن يخف الزحام ولا يفوتك شيء. فكونهم يتعجلون ويودعون قبل أن يرموا الجمار ويجعلون الجمرات آخر العهد هذا مخالفة للسنة، وهذا بالنسبة إلى الحج.

حكم طواف الوداع للمعتمر

أما بالنسبة للعمرة فهل لها طواف وداع؟

قد اختلف العلماء في ذلك، فعند كثير منهم كالمالكية ونحوهم أنه يودع للعمرة كما يودع للحج، وذلك لأنها أحد النسكين، ولأن المعتمر جاء وافداً من بلاد بعيدة، جاء وافداً إلى مكة ثم رجع، فأول ما يقدم يبدأ بطواف العمرة ويكفيه عن طواف القدوم، ثم يقيم يوماً أو أياماً أو نحو ذلك، فيكون -والحال هذه- كالذي يذهب ويترك مكة، فيكون عليه وداع كما على الحاج وداع، فالحاج بدأ بالطواف وختم به، فكذلك المعتمر بدأ بالطواف فيختم به، فهذا هو الأحوط، أنه يودع للعمرة كما يودع للحج، وهذا إذا أقام في مكة أكثر من يوم، أما إذا قدم مكة في الضحى -مثلاً- وطاف في ضحاه ثم خرج في ذلك اليوم كفاه طوافه للعمرة عن طوافه للوداع، وذلك لأنه لم يقم إقامة طويلة.

وهناك قول آخر أن العمرة لا يلزم لها وداع، وهذا الذي ذكر في كتب الفقهاء -فقهاء الحنابلة ونحوهم- أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، ولم يذكروه في شروطها، وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطواف الوداع إلا في الحج، ولم يأمر به في العمرة، فقد اعتمروا عمرة القضية ولم يأمرهم بهذا الطواف. ولكن على كل حال حتى ولو كان هذا القول معمولاً به نقول: الأحوط للمسلم أن لا يخرج وهو يقدر إلا بعدما يطوف، فإن شق عليه أو زُحم أو انشغل وخرج بدون وداع لم نلزمه بأن يفدي كما يفدي لطواف الوداع في الحج.

ثم طواف الوداع لمن يريد أن يخرج، أما من لا يريد الخروج -كأهل مكة- فلا وداع عليهم، وذلك لأنهم لم يخرجوا، وكذلك لو خرج إنسان إلى جدة ثم رجع ووادع فلا حرج عليه، فلا يلزمه أن يوادع إذا أراد أن يخرج إلى جدة أو الطائف، ثم يرجع من يومه، وذلك لقصر المدة يوماً أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك.

العودة إلى مكة لأداء طواف الوداع بعد السفر

كذلك في أيام الموسم، فلو أن أهل جدة شق عليهم الزحام في اليوم الثاني عشر والثالث عشر وذهبوا إلى جدة وأقاموا عند أهلهم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام ولم يودعوا، ثم رجعوا وودعوا كفاهم ذلك، وذلك لأنهم حصل منهم طواف الوداع، والفقهاء قالوا: لا يرجع الذي ذهب مسافة قصر، وذلك لمشقة الرجوع في ذلك الوقت؛ لأن مسافة القصر مسيرة يومين، يقولون: لو أنه سار مسيرة يومين، ثم تذكر أنه يلزمه الوداع مع المشقة حين يرجع يومين أيضاً، فيفوته الركب فيسبقه الركبان فلأجل ذلك لا حاجة إلى أن يرجع، ولكن يلتزم دم جبران.

وعلى كل حال إذا لم يكن عليه مشقة في الرجوع يرجع، حتى ولو من الرياض، وفي هذه الأزمنة ليس عليه مشقة في تيسر الوصول ولقرب المسافات ولتيسر المواصلات السريعة، فلا مشقة عليه، ولو رجع من الرياض وطاف للوداع سقط عنه دم الجبران.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب من الواجبات، وأنه يجب على كل حاج أن لا يخرج من البيت -من مكة- حتى يكون آخر عهده بالبيت بأن يطوف سبعة أشواط، ثم يرحل بعده، وسمي وداعاً لأنه يودع به مكة، ويودع مشاعر الحرم، يودع به تلك الشعائر وتلك الأماكن، وذلك لأن مكة إنما شرفت بالبيت، وإنما كانت لها ميزة بهذا البيت أنه موجود فيها وواقع فيها.

والعبادة التي يتعبد بها في البيت هي الطواف الذي هو عبادة من العبادات ولا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، فالطواف به عبادة خاصة لا تصح الأنساك إلا به، ولا يصح الحج والعمرة إلا بالطواف، ولا يطاف بشيء إلا بهذا البيت العتيق، فهذا الطواف هو عبادة الله تعالى بالاستدارة حول هذا البيت، هو أول ما يبدأ به وهو آخر ما يعمله فأول ما يبدأ به طواف القدوم، ويسمى تحية مكة أو تحية البيت، فحينما يقدم يكون أول شيء يعمله أن يطوف بهذا البيت، فإن كان متمتعاً فطوافه للعمرة، وإن كان مفرداً أو قارناً فللقدوم، فأول شيء يبدأ به هذا البيت أن يطوف، وآخر شيء يعمله أن يطوف، أن يودع مكة بطواف.

ولما كان الحاج يغيب عن مكة مدة طويلة كان الطواف بالبيت أفضل الأعمال التي يتقرب بها، أي: أنه جاء إلى مكة بعد غيبة سنوات، وربما لا يرجع إليها، أو لا يأتي إليها إلا مرة واحدة في عمره بالنسبة لمن كان في السنوات الماضية أو القرون الماضية، وكذلك بالنسبة لأهل البلاد البعيدة الذين لا يتيسر لأحدهم أن يأتي إلا مرة واحدة، فلأجل ذلك كانت همتهم أن يكثروا من الطواف إذا تيسر لهم، وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا يتيسر لهم في كل حين، فإذا قدموا إلى مكة اهتموا به وكان عليهم أن يستكثروا منه وأن يكرروا الطواف ليلاً ونهاراً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجبة بأن لا يردوا عنه أحداً، فقال عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)، فمنعهم أن يغلقوا أبواب الحرم وأن يمنعوا الناس من الطواف في أية ساعة ولو نصف الليل أو آخر الليل أو نصف النهار أو ما أشبهه، ولما كان هذا الطواف قربة من القربات ابتدئ به في أول النسك وختم به في آخر النسك.

يقولون: إنه يكون آخر أعمال الحاج (أمر الناس -يعني الحجاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت) يعني: أن يطوفوا بالبيت، فلا يعملوا عملاً بعده، بل يجعلوه آخر الأعمال.

يقول العلماء: إذا أقام بعده إقامة طويلة أعاده أو اتجر بعده فاشترى شيئاً للتجارة، أو باع واشترى لأجل الربح فإن عمله يعتبر إقامة، فيعيد طواف الوداع ليكون آخر عمله هو طواف الوداع.

والإقامة التي يعيد الطواف لأجلها حددت بأنه إذا أقام يوماً أو أغلب اليوم، فلو طاف للوداع مثلاً في آخر الليل ولم يخرج إلا في أول الليل أمر بأن يعيد، ولو طاف للوداع أول الليل بعد غروب الشمس ولم يخرج إلا بعدما أصبح أمر بأن يعيد، أن يوادع مرة ثانية، أما إذا أخره بعضاً من نهار لشغل أو لاجتماع أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعيده، فلو طاف -مثلاً- في الصباح بعدما طلعت الشمس، ولكن لم يتيسر له الخروج إلا في آخر النهار فإنه لا تلزمه الإعادة، وذلك لأنه عمله في ذلك الوقت ولم يعمل عملاً بعده، وكذلك لو طاف أول الليل وخرج آخر الليل لم يلزمه أن يعيده، أما إذا عمل عملاً بعده من أعمال المناسك فلابد أن يعيده، ونسمع أن كثيراً من الحجاج يتعجلون في اليوم الثاني عشر، فيذهب في الضحى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويوادع، ثم يرجع ويرمي الجمرات في الساعة الثانية عشر أو الواحدة، ثم يسافر.

نقول: هذا ما كان آخر عهده بالبيت، بل كان آخر عهده بالجمرات، فلا يجزئه هذا الطواف، فإذا خرج -والحال هذه- فقد ترك نسكاً وهو طواف الوداع الذي يكون آخر العهد، فيكون عليه دم جبران، نقول له -والحال هذه-: عليك أن ترمي الجمرات بعد الزوال، وبعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف وتسافر، ولو كان هناك ازدحام فعليك أن تصبر على الزحام، أو تنتظر إلى أن يخف الزحام ولا يفوتك شيء. فكونهم يتعجلون ويودعون قبل أن يرموا الجمار ويجعلون الجمرات آخر العهد هذا مخالفة للسنة، وهذا بالنسبة إلى الحج.

أما بالنسبة للعمرة فهل لها طواف وداع؟

قد اختلف العلماء في ذلك، فعند كثير منهم كالمالكية ونحوهم أنه يودع للعمرة كما يودع للحج، وذلك لأنها أحد النسكين، ولأن المعتمر جاء وافداً من بلاد بعيدة، جاء وافداً إلى مكة ثم رجع، فأول ما يقدم يبدأ بطواف العمرة ويكفيه عن طواف القدوم، ثم يقيم يوماً أو أياماً أو نحو ذلك، فيكون -والحال هذه- كالذي يذهب ويترك مكة، فيكون عليه وداع كما على الحاج وداع، فالحاج بدأ بالطواف وختم به، فكذلك المعتمر بدأ بالطواف فيختم به، فهذا هو الأحوط، أنه يودع للعمرة كما يودع للحج، وهذا إذا أقام في مكة أكثر من يوم، أما إذا قدم مكة في الضحى -مثلاً- وطاف في ضحاه ثم خرج في ذلك اليوم كفاه طوافه للعمرة عن طوافه للوداع، وذلك لأنه لم يقم إقامة طويلة.

وهناك قول آخر أن العمرة لا يلزم لها وداع، وهذا الذي ذكر في كتب الفقهاء -فقهاء الحنابلة ونحوهم- أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، ولم يذكروه في شروطها، وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطواف الوداع إلا في الحج، ولم يأمر به في العمرة، فقد اعتمروا عمرة القضية ولم يأمرهم بهذا الطواف. ولكن على كل حال حتى ولو كان هذا القول معمولاً به نقول: الأحوط للمسلم أن لا يخرج وهو يقدر إلا بعدما يطوف، فإن شق عليه أو زُحم أو انشغل وخرج بدون وداع لم نلزمه بأن يفدي كما يفدي لطواف الوداع في الحج.

ثم طواف الوداع لمن يريد أن يخرج، أما من لا يريد الخروج -كأهل مكة- فلا وداع عليهم، وذلك لأنهم لم يخرجوا، وكذلك لو خرج إنسان إلى جدة ثم رجع ووادع فلا حرج عليه، فلا يلزمه أن يوادع إذا أراد أن يخرج إلى جدة أو الطائف، ثم يرجع من يومه، وذلك لقصر المدة يوماً أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك.




استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الأحكام [4] 2578 استماع
شرح عمدة الأحكام [29] 2575 استماع
شرح عمدة الأحكام [47] 2511 استماع
شرح عمدة الأحكام [36] 2497 استماع
شرح عمدة الأحكام 6 2435 استماع
شرح عمدة الأحكام 9 2366 استماع
شرح عمدة الأحكام 53 2351 استماع
شرح عمدة الأحكام [31] 2330 استماع
شرح عمدة الأحكام 7 2327 استماع
شرح عمدة الأحكام 56 2324 استماع