خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65708"> شرح الفروق والتقاسيم للسعدي
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [16]
الحلقة مفرغة
قال رحمه الله تعالى: [وقسّموا الأشياء إلى قسمين: قسمٌ لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض، اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن، فلا بد من قبض العوضين في المجلس].
يقول المؤلف رحمه الله: تقسيم الأشياء بالنسبة للقبض إلى قسمين:
القسم الأول: شيءٌ لا بد من قبضه، كبيع الربويات بعضها ببعض التي اتفقت في علة ربا الفضل، والتي هي الكيل أو الوزن، وهذا هو المشهور من المذهب فالمشهور من المذهب: أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن، وقد تقدم الكلام عليه في باب الربا.
والرأي الثاني: أن العلة هي الثمنية أو مطلق الثمنية في الذهب والفضة، وأما في الأصناف الأربعة الباقية فهي: الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الوزن كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والمسألة موضع خلاف كما سبق لنا، فإذا اتحد العوضان في علة ربا الفضل، فإنه عند مبادلة أحدهما بالآخر يُشترط شرطٌ واحد وهو الحلول والتقابض.
وأما مع اختلاف الجنس كذهب بفضة فيُشترط التقابض، وبرٌ بشعير، وأما التفاضل فلا بأس به.. إلخ.
قال رحمه الله: [وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد].
وهذا هو قول جمهور أهل العلم: أن من شروط صحة السلم: قبض رأس المال في المجلس قبل التفرق، وذكرنا أيضاً رأي الإمام مالك رحمه الله فيما سبق، وأنهم يقسّمون رأس مال السلم إلى قسمين:
القسم الأول: النقود، وهذه يجوز التأخير فيها لثلاثة أيام.
القسم الثاني: أن يكون من غير النقود كالعروض، فهذه لا يُشترط فيها القبض.
لزوم الرهن بالقبض أم بالعقد
الرهن هل يكون لازماً بمجرد العقد، أو لا يكون لازماً إلا بالقبض؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله.
فالمشهور من المذهب: أنه لا يكون لازماً إلا بالقبض.
وعلى هذا فالراهن له أن يبطل الرهن ما دام أن المرتهن لم يقبض الرهن، ومثال ذلك: لو اقترضت من زيد ألف ريال، وقلت: هذه الثياب رهن، فإذا قبض العين المرهونة يكون الرهن لازماً، أما إذا لم يقبض العين المرهونة عند الراهن فلا يلزم مثال آخر: لو أقرضته ألف ريال وقال: سيارتي هذه رهن، والسيارة مع الراهن ولم يقبضها المرتهن، فقالوا: ما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة وهي مع الراهن، فإن عقد الرهن صحيح لكنه ليس لازماً، فلو أن الراهن تصرف في هذه السيارة وباعها، بطل الرهن، أو وقّفها بطل الرهن ونحو ذلك من التصرفات.
لا بد لكي يكون الرهن لازماً أن يقبضها المرتهن الذي له الحق، وهو الذي أخذ هذه العين وثيقة، أو عقد على هذه العين لكي تكون وثيقة بالحق، فلا بد من قبض العين من قِبل المرتهن، فإن لم يقبضها وكانت عند الراهن فإن العقد لا يكون لازماً، هذا هو المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله: أن الرهن يكون لازماً بمجرد العقد، وأن الراهن لا يجوز له أن يتصرف حتى وإن كانت العين تحت يده، وهذا القول هو الصواب؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، ومن الإيفاء بالعقد: أن الإنسان لا يبطل العقد، ولا يتصرف في هذه العين المرهونة، وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، فالصواب: أنه لازم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: [وفيه قولٌ قوي بلزومه مطلقاً] يعني: سواءٌ قبضت العين من قِبل المرتهن أو لم تُقبض.
لزوم القبض في الهبة
هذه مسألة أيضاً: الهبة هل يُشترط للزومها القبض أو ليس بشرط؟ فلو قال: زيد لعمرو: وهبتك الكتاب، قال: قبلت، فزيد -الواهب- بدى له أن يرجع، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ المذهب له أن يرجع، ما دام أن الموهوب له لم يقبض هذا الكتاب أو لم يقبض السلعة، يقولون: الهبة لا تتم إلا بالقبض، مثل الرهن لا تكون لازمة إلا بالقبض.
والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) فقال: يقيء يعني: أخرج القيء، ثم عاد فيه، فذمه الشارع على ذلك، يعني: إذا أخرجها ورجع يصير مثل الكلب الذي قاء ورجع في قيئه، لكن ما دام أنه لم يخرجها لم يشبه الكلب.
وأيضاً استدلوا بأثر أبي بكر أنه وهب عائشة رضي الله عنها جذاذ نخل، ثم قال لها: لو أنك حزتيه -يعني: قبضتيه- لكان لك.. إلى آخره.
والصواب في ذلك: أن الهبة تتم بمجرد العقد، وهذا قول الظاهرية، والأول قول أكثر أهل العلم، والصحيح: أنها بمجرد العقد تكون لازمة؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( العائد في هبته كالكلب )، وهذا يسمى عائداً في هبته، فالصواب أنها تكون لازمة بمجرد العقد، حتى وإن لم يكن قبض.
مواطن أخرى لابد فيها من القبض
هذا تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: [ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض].
متى يكون المبيع مضموناً على البائع؟ ومتى يكون مضموناً على المشتري إذا قُبض، وإذا لم يقبض؟ هذا تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: [وكذلك قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض، مع القول أو النية، وفيه خلافٌ قوي تقدم].
يعني: الأب له أن يتملك من مال ولده على المشهور من المذهب خلافاً للمشهور، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنت ومالك لأبيك ).
لكن هل له أن يتصرف في مال ولده قبل أن يقبضه ويتملك فيه، أو لا بد أن يتملك أولاً ثم يتصرف؟
المذهب: أنه لا يملك أن يتصرف في مال ولده، يعني: لا يملك أن يبيع سيارته، ولا بيته، ولا كتابه.. حتى يتملك أولاً ثم يتصرف فيه.
والتملك لا يتم إلا بالقبض مع القول أو بالقبض مع النية.
والرأي الثاني: أن له أن يتصرف وإن لم يحصل منه تملك، يعني: لو باع سيارة ولده قبل أن يتملكها صح. وينوب مناب التملك.. وهكذا.
قال رحمه الله: [ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها، أو بدفعها إلى الإمام، أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم].
اللقطة: مال أو مختص ضل عن ربه، إذا أخذه الإنسان من مكانه يقول المؤلف رحمه الله: لا يبرأ أن ترده إلى مكانه، ما دام أنك أخذته فقد أصبح الآن أمانة في يدك.
يقول: [لم يبرأ من ضمانه إلا بتعريفها] إذا كانت هذه اللقطة مما يجب تعريفها.
وتقدم لنا أقسام اللقطة قريباً، ما هو الذي يعرّف وما هو الذي لا يعرف؟
[أو بدفعها إلى الإمام]، يعني: القاضي أو من ينوب منابه إذا كان هناك جهة مسئولة تأخذ اللقطات.
[أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام] القاضي، يعني: ما تبرأ إلا أن يقوم بالتعريف، أو يدفعها إلى الإمام، أو يردها إلى مكانها بإذن الإمام.
قال رحمه الله: [وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قويٌ بلزومه مطلقاً وهو الصحيح].
الرهن هل يكون لازماً بمجرد العقد، أو لا يكون لازماً إلا بالقبض؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله.
فالمشهور من المذهب: أنه لا يكون لازماً إلا بالقبض.
وعلى هذا فالراهن له أن يبطل الرهن ما دام أن المرتهن لم يقبض الرهن، ومثال ذلك: لو اقترضت من زيد ألف ريال، وقلت: هذه الثياب رهن، فإذا قبض العين المرهونة يكون الرهن لازماً، أما إذا لم يقبض العين المرهونة عند الراهن فلا يلزم مثال آخر: لو أقرضته ألف ريال وقال: سيارتي هذه رهن، والسيارة مع الراهن ولم يقبضها المرتهن، فقالوا: ما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة وهي مع الراهن، فإن عقد الرهن صحيح لكنه ليس لازماً، فلو أن الراهن تصرف في هذه السيارة وباعها، بطل الرهن، أو وقّفها بطل الرهن ونحو ذلك من التصرفات.
لا بد لكي يكون الرهن لازماً أن يقبضها المرتهن الذي له الحق، وهو الذي أخذ هذه العين وثيقة، أو عقد على هذه العين لكي تكون وثيقة بالحق، فلا بد من قبض العين من قِبل المرتهن، فإن لم يقبضها وكانت عند الراهن فإن العقد لا يكون لازماً، هذا هو المشهور من المذهب.
والرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله: أن الرهن يكون لازماً بمجرد العقد، وأن الراهن لا يجوز له أن يتصرف حتى وإن كانت العين تحت يده، وهذا القول هو الصواب؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، ومن الإيفاء بالعقد: أن الإنسان لا يبطل العقد، ولا يتصرف في هذه العين المرهونة، وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، فالصواب: أنه لازم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: [وفيه قولٌ قوي بلزومه مطلقاً] يعني: سواءٌ قبضت العين من قِبل المرتهن أو لم تُقبض.
قال رحمه الله: [والهبة التي لا تتم إلا بالقبض].
هذه مسألة أيضاً: الهبة هل يُشترط للزومها القبض أو ليس بشرط؟ فلو قال: زيد لعمرو: وهبتك الكتاب، قال: قبلت، فزيد -الواهب- بدى له أن يرجع، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ المذهب له أن يرجع، ما دام أن الموهوب له لم يقبض هذا الكتاب أو لم يقبض السلعة، يقولون: الهبة لا تتم إلا بالقبض، مثل الرهن لا تكون لازمة إلا بالقبض.
والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) فقال: يقيء يعني: أخرج القيء، ثم عاد فيه، فذمه الشارع على ذلك، يعني: إذا أخرجها ورجع يصير مثل الكلب الذي قاء ورجع في قيئه، لكن ما دام أنه لم يخرجها لم يشبه الكلب.
وأيضاً استدلوا بأثر أبي بكر أنه وهب عائشة رضي الله عنها جذاذ نخل، ثم قال لها: لو أنك حزتيه -يعني: قبضتيه- لكان لك.. إلى آخره.
والصواب في ذلك: أن الهبة تتم بمجرد العقد، وهذا قول الظاهرية، والأول قول أكثر أهل العلم، والصحيح: أنها بمجرد العقد تكون لازمة؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( العائد في هبته كالكلب )، وهذا يسمى عائداً في هبته، فالصواب أنها تكون لازمة بمجرد العقد، حتى وإن لم يكن قبض.
قال رحمه الله: [وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض].
هذا تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: [ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض].
متى يكون المبيع مضموناً على البائع؟ ومتى يكون مضموناً على المشتري إذا قُبض، وإذا لم يقبض؟ هذا تقدم الكلام عليه.
قال رحمه الله: [وكذلك قالوا: لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض، مع القول أو النية، وفيه خلافٌ قوي تقدم].
يعني: الأب له أن يتملك من مال ولده على المشهور من المذهب خلافاً للمشهور، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنت ومالك لأبيك ).
لكن هل له أن يتصرف في مال ولده قبل أن يقبضه ويتملك فيه، أو لا بد أن يتملك أولاً ثم يتصرف؟
المذهب: أنه لا يملك أن يتصرف في مال ولده، يعني: لا يملك أن يبيع سيارته، ولا بيته، ولا كتابه.. حتى يتملك أولاً ثم يتصرف فيه.
والتملك لا يتم إلا بالقبض مع القول أو بالقبض مع النية.
والرأي الثاني: أن له أن يتصرف وإن لم يحصل منه تملك، يعني: لو باع سيارة ولده قبل أن يتملكها صح. وينوب مناب التملك.. وهكذا.
قال رحمه الله: [ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها، أو بدفعها إلى الإمام، أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم].
اللقطة: مال أو مختص ضل عن ربه، إذا أخذه الإنسان من مكانه يقول المؤلف رحمه الله: لا يبرأ أن ترده إلى مكانه، ما دام أنك أخذته فقد أصبح الآن أمانة في يدك.
يقول: [لم يبرأ من ضمانه إلا بتعريفها] إذا كانت هذه اللقطة مما يجب تعريفها.
وتقدم لنا أقسام اللقطة قريباً، ما هو الذي يعرّف وما هو الذي لا يعرف؟
[أو بدفعها إلى الإمام]، يعني: القاضي أو من ينوب منابه إذا كان هناك جهة مسئولة تأخذ اللقطات.
[أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام] القاضي، يعني: ما تبرأ إلا أن يقوم بالتعريف، أو يدفعها إلى الإمام، أو يردها إلى مكانها بإذن الإمام.
قال رحمه الله: [وقسّموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام:]
هذه الأقسام تتعلق بالرقيق.
قال رحمه الله: [قسمٌ يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه].
يعني: لو أن السيد أذن للرقيق بأن يتزوج، أو يشتري، أو يبيع أو نحو ذلك، فهذا يتعلق بذمة سيده.
فالمهر يكون على السيد، ولو اشترى الرقيق -ما دام أنه أُذن له في ذلك- فإنه يكون في ذمة السيد. هذا القسم الأول.
قال رحمه الله: [وقسمٌ يتعلق برقبة العبد، وهو جناياته وإتلافاته، فيخيَّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجنابة والإتلاف، أو يسلّمه للمجني عليه].
ومعنى قولهم: يتعلق برقبة العبد، يعني: إذا جنى هذا الرقيق فنقول: هذه الجناية متعلقة برقبته، ونقول للسيد: أنت بالخيار: إما أن تفديه فتدفع قيمة الجناية، أو أن هذا الرقيق يباع وتسدد الجناية للمجني عليه، فإن فضل شيء يرد على السيد، وإن لم يفضل شيء لا نلحق السيد بشيء.
فإذا كانت مثلاً قيمته عشرة آلاف ريال والجناية بخمسة عشر ألفاً، فيفديه بعشرة آلاف ريال، الأقل من القيمة أو الجناية، وإذا كان بالعكس قيمته خمسة عشر ألفاً وجنايته بعشرة آلاف ريال فيفديه بعشرة، وهذا القسم الثاني، ويتعلق بجناياته على البدن، أو على النفس وعلى ما دون النفس، أو إتلافات إذا كان هناك إتلاف شيء من الأموال.
الثالث: قال رحمه الله: [وقسمٌ يتعلق أيضاً برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته].
هذا القسم الثالث وهو موضع خلاف: هل هو متعلقٌ برقبة هذا الرقيق، أو متعلق بذمة الرقيق؟ على رأيين، والتصرفات التي يلزم فيها ليس فيها إتلافات أو جنايات، وإنما يلزم فيها المال.
مثل: لو سرق مالاً، لزمه هذا المال، هل هذا المال متعلقٌ برقبته؟ بحيث أننا نقول للسيد: أنت بالخيار: إما تفديه بالأقل من قيمته، أو المال الذي سرق، أو يباع ويسدد، فإن فضل شيء رُد إليك وإلا لم تُلحق به؟ هل نقول: متعلق برقبته كالقسم الثاني، أو نقول: متعلقٌ بذمة الرقيق كالقسم الرابع؟ هذا موضع خلاف.
والمذهب: أنه متعلقٌ برقبته، والرأي الثاني الذي قوّاه وصححه الشيخ: أنه متعلقٌ بذمته، كالقسم الرابع.
قال رحمه الله: [كالقسم الرابع: ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً واحداً، يُتبع بها بعد عتقه والله أعلم].
يعني: لم يستدن هذا الرقيق من أجل سيده فهي ديون متعلقة بذمته، ولا تتعلق برقبته، بمعنى: أنه إذا عتق يُطالب بها.
أما إذا لم يُعتق فإنه لا يُطالب بها ولا يطالب بها السيد، فأصبح ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة.
قال رحمه الله: [وقسّم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: يدٌ متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده، أو إتلافه فرّط أو لم يفرّط ويضمن نقصه].
اليد المتعدية كيد الغاصب، فيد الغاصب يدٌ ظالمة متعدية، يضمن إذا تلف الشيء المغصوب تحت يده يضمن، سواءٌ تعدى أو لم يتعد، فرّط أو لم يفرّط؛ لأنه متعدٍ.
ومثال ذلك: لو غصب السيارة، والسيارة هذه جاءتها أمطار فأتلفتها، أو جاءتها نار فأحرقتها، أو غصب الكتاب ووضع الكتاب في المكتبة، ثم احترقت المكتبة فاحترق الكتاب فإنه يضمن؛ لأنه بغصبه متعدٍ يضمن مطلقاً، حتى ولو حافظ عليها، فلو غصب هذه الدراهم أو سرق هذه الدراهم وحافظ عليها، وأقفل عليها في الصناديق ثم سُرقت، فإنه يضمن.
قال رحمه الله: [الثاني: إتلاف بغير حق عمداً أو خطأً ففيه الضمان على المكلَّف وغيره].
إذا أتلف المكلف أو غير المكلف كالمجنون والصغير مال غيره فإنه يضمن؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلو أن زيداً من الناس أخطأ وأتلف ثوب عمرو، أو كتابه، أو سيارته، أو الصبي أتلف سيارة غيره، أو كتابه، أو ثوبه، أو المجنون، فإنه يضمن سواء المكلف أو غير المكلف، لكن إذا كان خطأ فليس فيه إثم، وأما الغاصب فإنه آثم، ويضمن عمداً كان أو خطأ.
قال رحمه الله: [ والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان والله أعلم ].
الأمانة: هي كل ما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك، مثل: الوديعة أمانة قبضها الإنسان بإذن مالكها، ومثل: مال اليتيم أمانة قبضه الإنسان بإذن الشارع، ومثل: العارية على الصحيح أنها أمانة، واللقطة بيد الملتقط أمانة قبضها بإذن الشارع، فما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو المالك وحصل له إتلاف ففيه تفصيل: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، والتعدي هو: فعل ما لا يجوز، كشخصٍ أخذ هذه السيارة وديعة، ثم بدأ يسوقها فصار عليها حادث، فقد فعل ما لا يجوز؛ لأن الوديعة لا يجوز للإنسان أن يستعملها.
والتفريط: ترك ما يجب، فلو أخذ هذا الكتاب وديعة ولم يحفظه في مكانه فقد فرط؛ لأن الواجب أن تحفظه في مكانه الذي يحفظ فيه، والدراهم لم يجعلها في الصندوق فلو ضاعت أو سرقت فإنه يضمن في هذه الحالة.