شرح سنن أبي داود [430]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع.

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) ].

يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع ] والسباع هي الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب والنمر وغير ذلك.

أورد أبو داود عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) ] يعني: كل ذي ناب من السباع، فإن أكله يكون حراماً، وهذه قاعدة جاءت في هذا الحديث، يعني: كل ذي ناب من السباع فهو حرام.

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)

قوله: [ حدثنا القعنبي ].

القعنبي مر ذكره .

[ عن مالك ].

مر ذكره .

[ عن ابن شهاب ].

مر ذكره .

[ عن أبي إدريس ].

أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي ثعلبة الخشني ].

أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير) ]

أورد أبو داود حديث ابن عباس : [ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير) ]، وهذا فيه بيان أن ما كان ذا مخلب من الطيور يفترس به كالصقر والباز وغيرها فإنه يكون حراماً، والجزء الأول جاء في حديث أبي ثعلبة، يعني تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، أي: أن الحيوانات المفترسة محرمة سواء كانت من السباع ولها ناب أو من الطيور ولها مخلب، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: [ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا عنه علماً ].

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا أبو عوانة ].

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

[ عن أبي بشر ].

هو جعفر بن إياس مر ذكره.

[ عن ميمون بن مهران ].

ميمون بن مهران ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن ابن عباس ].

ابن عباس وقد مر ذكره.

شرح حديث (ألا لا يِحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه) ].

أورد أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي) ] وهذا مطابق لما جاء في حديث جابر وحديث جرثوم بن ناشر المتقدمين.

قوله: [ (ولا الحمار الأهلي) ] هذا جاء من هذا الطريق ومن طرق أخرى، من ذلك ما جاء في الحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر).

قوله: [ (ولا اللقطة من مال معاهد) ] المعاهد هو الذي له عهد من أهل الكتاب من الكفار.

قوله: [ (إلا أن يستغني عنها) ] يعني: إلا إذا تركها وزهد فيها.

قوله: [ (وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه) ] يعني: له أن يأخذ منهم بمثل ما يستحقه، وهذا سبق في باب الضيافة في هذا الكتاب كتاب الأطعمة، كما في بعض الأحاديث الدالة على هذا.

تراجم رجال إسناد حديث (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي...)

قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ].

محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثنا محمد بن حرب ].

محمد بن حرب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الزبيدي ].

هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ عن مروان بن رؤبة التغلبي ].

مروان بن رؤبة التغلبي وهو مقبول، أخرج له أبو داود .

[ عن عبد الرحمن بن أبي عوف ].

عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ عن المقدام بن معد يكرب ].

هو المقدام بن معد يكرب الزبيدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن.

شرح حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) وترجمة رجال الإسناد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير) ].

أورد أبو داود حديث ابن عباس : [ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير) ] وهو موافق لما تقدم.

قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]

محمد بن بشار الملقب بـبندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن أبي عدي ].

هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي عروبة].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن علي بن الحكم ].

علي بن الحكم وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ].

قد مر ذكر الثلاثة.

شرح حديث خالد (... وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) ].

أورد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأنهم أسرعوا إلى الحظائر التي لليهود، والحظائر هي الأماكن التي تحاط وتكون فيها البقر والغنم لحفظها ولحمايتها من الانفلات، أو من أن يحصل لها برد أو ما إلى ذلك.

قوله: [ (وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها) ].

الحمر والبغال وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كل هذه صح وثبت حرمتها، لكن حرمة الخيل غير صحيح؛ لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها مباحة وأنها حلال، والأحاديث التي فيها تحريمها فيها ضعف، وهذا منها؛ لأن هذا في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام وهو ضعيف.

تراجم رجال إسناد حديث خالد (... وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)

وجه حضور خالد بن الوليد فتح خيبر

ذكر شهود خالد بن الوليد غزوة خيبر فيه إشكال؛ لأن من العلماء من قال: إن خالداً رضي الله عنه أسلم عام الفتح، ومنهم من قال: إنه أسلم بين الحديبية والفتح، وهذا هو الذي اختاره ابن حجر ، وخيبر بين الحديبية والفتح، فيكون حضوره خيبر ممكناً، فالفتح كان سنة ثمان، وخيبر كانت في سنة سبع، والحديبية في سنة ست، فيحتمل أنه حضر فتح خيبر.

شرح حديث (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قالا: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر)، قال ابن عبد الملك : (عن أكل الهر، وأكل ثمنها) ].

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله : [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر) قال ابن عبد الملك : (نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها) ].

يعني: أن شيخي أبي داود الأول قال: [ (نهى عن ثمن الهر) ]، والثاني قال: [ (نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها) ] والحديث ضعيف، لكن جاء في صحيح مسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والهر فزجر عنه) ، وهذا الحديث يدل على هذا الحديث الذي معنا، ومعنى ذلك أنه مثل الكلب لا يجوز أكله، ثم إيراد أبي داود له في باب السباع يشعر بأنه من السباع، ومنهم من قال: إن الهر من ذوات الأنياب، ومعلوم أن الهر يأكل الفأر.

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ].

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ومحمد بن عبد الملك ].

هو محمد بن عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن.

[ حدثنا عبد الرزاق ].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمر بن زيد الصنعاني ].

عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ أنه سمع أبا الزبير ].

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر بن عبد الله ].

قد مر ذكره.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع.

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) ].

يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع ] والسباع هي الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب والنمر وغير ذلك.

أورد أبو داود عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) ] يعني: كل ذي ناب من السباع، فإن أكله يكون حراماً، وهذه قاعدة جاءت في هذا الحديث، يعني: كل ذي ناب من السباع فهو حرام.

قوله: [ حدثنا القعنبي ].

القعنبي مر ذكره .

[ عن مالك ].

مر ذكره .

[ عن ابن شهاب ].

مر ذكره .

[ عن أبي إدريس ].

أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي ثعلبة الخشني ].

أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2886 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2830 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2726 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2695 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2687 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2676 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2672 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2651 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2642 استماع