خطب ومحاضرات
شرح سنن أبي داود [406]
الحلقة مفرغة
شرح حديث علي ( بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً ... )
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف القضاء.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد) ].
أورد أبو داود باب كيف القضاء.
يعني: كيف يقضي الإنسان؟ والمقصود من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين؛ فيسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه؛ لأن المدعي هو الذي يبدأ بالكلام ثم المدعى عليه، وبهذه الكيفية يتبين الحكم ويتضح، أما أن يأخذ من واحد دون الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة؛ لأنه لابد من الأمرين، ولهذا علي رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان).
هذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني: إذا جلس بين يديك الخصمان للقضاء فاسمع من هذا واسمع من هذا.
قوله: [ (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) ].
يعني: فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحكم بينهما، أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعى عليه تكون أخطأت وقصرت ولم تأت بالذي هو واجب عليك، وهذا فيه بيان الشاهد لما ترجم له المصنف من كيفية القضاء، وهو أن القاضي في طريقته في الحكم بين الناس عليه أن يسمع من هذا ومن هذا.
قوله: [ (قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد) ].
وهذا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، كونه صلى الله عليه وسلم دعا له، وكونه سدد ووفق وأنه ما شك في قضاء قضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
تراجم رجال إسناد حديث علي ( بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً ... )
قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ].
عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا شريك ].
هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط ويخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن سماك ].
هو سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن حنش ].
هو حنش بن المعتمر الكناني، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن علي ].
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف القضاء.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد) ].
أورد أبو داود باب كيف القضاء.
يعني: كيف يقضي الإنسان؟ والمقصود من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين؛ فيسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه؛ لأن المدعي هو الذي يبدأ بالكلام ثم المدعى عليه، وبهذه الكيفية يتبين الحكم ويتضح، أما أن يأخذ من واحد دون الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة؛ لأنه لابد من الأمرين، ولهذا علي رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان).
هذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني: إذا جلس بين يديك الخصمان للقضاء فاسمع من هذا واسمع من هذا.
قوله: [ (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) ].
يعني: فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحكم بينهما، أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعى عليه تكون أخطأت وقصرت ولم تأت بالذي هو واجب عليك، وهذا فيه بيان الشاهد لما ترجم له المصنف من كيفية القضاء، وهو أن القاضي في طريقته في الحكم بين الناس عليه أن يسمع من هذا ومن هذا.
قوله: [ (قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد) ].
وهذا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، كونه صلى الله عليه وسلم دعا له، وكونه سدد ووفق وأنه ما شك في قضاء قضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ].
عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا شريك ].
هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط ويخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن سماك ].
هو سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن حنش ].
هو حنش بن المعتمر الكناني، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن علي ].
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حكم القضاء على الغائب الفار من الحق
السؤال: قال مالك والشافعي : يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، هذا فيما إذا كان هناك امرأة ادعت النفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم بالإنفاق عليها من ذلك المال، وإذا جاء وادعى أمراً يخالف ذلك فإنه تُسْمَعُ دعواه.
إذاً: الحكم على الغائب في أمر حاضر وأمر لا يقبل التأخير ككون امرأة في عصمته وليس لها نفقة منه، وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحد، فيمكن أن تعطى من ذلك المال، وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها، إذا كانت غير صادقة فيما تقول.
حكم قول (عليه السلام) عند ذكر علي رضي الله عنه
السؤال: ما حكم من يقول عند ذكر علي رضي الله عنه: عليه السلام؟
الجواب: كلمة (عليه السلام) هذه ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] قال: إنه اعتاد بعض النساخ أو كثير من النساخ أنهم عندما يأتي ذكر علي أو فاطمة يقولون: عليه السلام أو عليها السلام، وهذا غير صحيح؛ لأن الذي ينبغي فيه أن يسوى بين الصحابة، وأن يعامل الصحابة معاملة واحدة، وأن يترضى عنهم، وطريقة السلف هي الترضي عن الصحابة.
وجه قول علي ( لا علم لي بالقضاء ) مع النهي عن القضاء بدون علم
السؤال: في حديث علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا علم لي بالقضاء)، وقد سبق أن القاضي لا يكون قاضياً إلا إذا كان عالماً، فما التوجيه؟
الجواب: قال ذلك من باب التواضع رضي الله عنه، وأنه يريد السلامة.
وجه الجمع بين حديث علي في ضرورة الجمع بين الخصمين وبين حديث هند بنت عتبة
السؤال: في حديث علي لابد أن يكون كل من الخصمين موجوداً، وحديث هند سبق أن قلتم: إنه فتوى.
الجواب: تلك فتوى، والإشكال أن البخاري رحمه الله بوب لحديث هند فقال: باب القضاء على الغائب.
وعلى كل حال فهذا على اعتبار أن هنداً كانت مستحقة للنفقة؛ لأنه كما هو معلوم من حال أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان شحيحاً، وأنه كذا وكذا، ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، يعني: كونه قضاءً على غائب من هذا القبيل، لكن الذي يظهر أنه من قبيل الفتوى.
حكم من يطلب من الجهات المختصة أن يكون إماماً في أحد المساجد
السؤال: هل الذي يطلب من المسئول المختص أن يكون إماماً في أحد المساجد يكون طلبه مذموماً؟
الجواب: إذا كان قصده طيباً، بحيث أنه يريد أن يحافظ على الصلوات، ويريد أيضاً أن يعتني بالقرآن حفظاً وتلاوة وتدبراً، فلكل امرئ ما نوى.
حكم تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة
السؤال: هل القاضي الذي يقضي بأحكام وضعية، يكون في النار أو يكون كافراً؟
الجواب: كونه يستحق النار فهذا ليس فيه إشكال، لكن هل يكون كافراً أو يكون غير كافر هذا فيه تفصيل؛ فإذا كان مستحلاً لا شك أنه يكون كافراً، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير كافية فهو كافر، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة لا تصلح فهو كافر، وإذا كان يرى أن غير الشريعة أحسن من الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافر، أما إذا كان يعرف أن هذا لا يجوز لكنه أقدم عليه مع عدم استحلاله له فهذا يكون معصية.
واجب الابن تجاه والده الذي يحكم بالقوانين الوضعية
السؤال: أبي قاضٍ، وفي بلادنا القضاء يكون بالقوانين الوضعية، فهل يجوز لي الأكل من ماله؟
الجواب: إذا أمكنك أن تستغني عنه فذلك خير لك، ولكن الذي ينبغي أن تفعله تجاه والدك هو أن تحرص على سلامته، وأن تنصحه بأن يطلب رزقه من طريق مشروع؛ حتى يكون رزقه حلالاً، وأن يبتعد عن هذا العمل الخبيث الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة.
حكم التحاكم إلى من يحكمون بالقوانين الوضعية
السؤال: عندنا في بلادنا القضاة يقضون بالقوانين الوضعية، فإذا حصل لي ظلم من أحد الأشخاص في عرض أو مال، فهل لي أن أتحاكم إليهم؟
الجواب: احرص على أنك تنتهي مع خصمك على طريقة دون أن تصل إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه وتصيرون إلى ما يحكم به، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوه، وإذا كان غيرك طلبك وألزمك بالذهاب إليهم ولست أنت الذي قصدت ذلك، وأنه لا سبيل غير ذلك، فلك أن تذهب وتبدي ما عندك، ولكن الطريقة المثلى كما هو معلوم من الجانبين الابتعاد عن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وتحكيم من يكون عنده علم بالشريعة والنزول على حكمه.
حكم تكفير من أصر على الحكم بالديمقراطية دون الشريعة
السؤال: إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد أقيمت عليهم الحجة؛ لأن الأشرطة منتشرة والكتب موجودة، وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية، فهل هذا يقتضي كفرهم؟
الجواب: كونهم عرفوا الحق وحادوا عنه مع اعتقادهم أنهم مخطئون لا يدل على الكفر، فهم مثل العصاة الذين يقدمون على الأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم، فالزاني عنده علم بأن الزنا حرام، ولكنه لم يستحله بل يعترف أنه مخطئ، فهذا ليس بكفر.
حكم من استبدل الشريعة بالقوانين الوضعية وألزم الناس بها
السؤال: لو قدم حاكم في بلد إسلامي وغير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب؛ لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين فما حكمه؟
الجواب: ما دام أنه بدل الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة، فهذا يكون كافراً والعياذ بالله.
والتبديل كما هو معلوم يكون فيما يتحاكم إليه الناس من القضايا التي يفصل القضاة فيها بينهم، وأما الأمور التي لا يحتاج الناس فيها إلى قضاء فهذا شيء بينهم وبين الله، ولكن الشيء الذي يحتاج فيه الناس إلى قضاة ويذهبون للمحاكم بسببه، ويطلب بعضهم بعضاً من أجل التحاكم فهذا هو الذي يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وأما فيما يتعلق بأمور عقدية، أو كونه يعتقد عقيدة غير صحيحة فهذا لا يترتب عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فهذه قضية أخرى؛ لأنه ليس من قبيل الشيء الذي يحتاج الناس إليه في الحكم بينهم والقضاء بينهم.
حكم من بدل الشريعة بغيرها ومن أتى بعده وحكم بتلك القوانين
السؤال: ذكرتم الفرق بين من كان يُحكم في بلده بالشرع فنحاه وألزم الناس بالقوانين الوضعية، وبين من أتى بعده وهذه القوانين موجودة، فهذا الأخير إن لم يسع إلى تغييرها، فهل يكون له حكم الأول؟
الجواب: لا يكون له حكم الأول، الإنسان الذي غير وبدل هذا هو الذي كفره واضح، وأما الإنسان الذي جاء والتركة موجودة وبقي على شيء موجود وهو كاره له فإنه يختلف عن ذاك.
واجب القضاة والناس تجاه القوانين الوضعية
السؤال: إذا جاء القضاة وهناك قوانين وضعية يحكم بها فهل يتركون العمل في القضاء في بلادهم حتى تحكم الشريعة؟
الجواب: الواجب عليهم أن يتركوا القضاء حتى لا يحكموا بغير ما أنزل الله، وعلى الناس أن يرجعوا إلى قضاة شرعيين إن تمكنوا، كأن ينصبوا رجالاً من أهل العلم حتى يفصلوا بينهم ويرضوا بحكمهم.
الحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر والمعصية
السؤال: أصل الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أو معصية؟
الجواب: الحكم بما أنزل الله يكون كفراً ويكون معصية، بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً.
وجه تكفير من استبدل الشريعة بقوانين وضعية وإن لم يجحد الشرعية
السؤال: هل يفهم من كلامكم أن مجرد استبدال الشريعة بقوانين وضعية يكون كفراً وإن لم يجحد؟
الجواب: نعم، فهو لم يغير الشريعة ولم ينحها ويستبدلها بالقوانين إلا لأنه يرى أن هذه القوانين أفضل من الشريعة.
السؤال: قال مالك والشافعي : يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، هذا فيما إذا كان هناك امرأة ادعت النفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم بالإنفاق عليها من ذلك المال، وإذا جاء وادعى أمراً يخالف ذلك فإنه تُسْمَعُ دعواه.
إذاً: الحكم على الغائب في أمر حاضر وأمر لا يقبل التأخير ككون امرأة في عصمته وليس لها نفقة منه، وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحد، فيمكن أن تعطى من ذلك المال، وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها، إذا كانت غير صادقة فيما تقول.
استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن أبي داود [139] | 2890 استماع |
شرح سنن أبي داود [462] | 2842 استماع |
شرح سنن أبي داود [106] | 2835 استماع |
شرح سنن أبي داود [032] | 2731 استماع |
شرح سنن أبي داود [482] | 2702 استماع |
شرح سنن أبي داود [529] | 2693 استماع |
شرح سنن أبي داود [555] | 2686 استماع |
شرح سنن أبي داود [177] | 2679 استماع |
شرح سنن أبي داود [097] | 2654 استماع |
شرح سنن أبي داود [273] | 2650 استماع |