شرح سنن أبي داود [405]


الحلقة مفرغة

شرح حديث ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأقضية.

باب في طلب القضاء.

حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) ].

قوله: [ أول كتاب الأقضية ] والأقضية جمع قضاء، والمراد به الإخبار بالحق على وجه الإلزام به. أي: أن فيه إخباراً وإلزاماً، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به.

إذاً: كل من الفتوى والقضاء فيه بيان للحق وإخبار بالحق، ثم يتميز القضاء عن الفتوى بأن مع بيان الحق إلزاماً به، والفتوى ليس مع بيان الحق إلزام به.

قوله: [ باب في طلب القضاء ] يعني: كون الإنسان يسعى ليحصل القضاء ويطلب القضاء فهذا غير محمود؛ لأن الإنسان قد لا يعان عليه إذا حرص عليه ورغب فيه، ولكن إذا كلف به وطلب منه فهو مظنة لأن يعان عليه وأن يوفق ويسدد، وهذا مثل الولايات كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من الأشعريين وبينهم أبو موسى الأشعري ، وكان لا يعرف مهمة هؤلاء وما أرادوه من الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم طلبوا أن يولوا العمالة على الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه).

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) وهذا فيه بيان خطورة القضاء وشدته، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان قد يفتتن فيه، وقد يحصل له فيه ما لا تحمد عاقبته، لاسيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه، ففي ذلك تحذير من ولاية القضاء، ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان، وأما إذا تعين عليه فإنه لابد للناس من قضاة يقضون بينهم ويحكمون بينهم، ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما من يكلف بالقضاء فإن ذلك حَري أن يعان، ولكن إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه وحصل على السلامة منه فلا شك أن ذلك خير كثير؛ لأنه جاء فيه هذا الذي يدل على شدته وعلى خطورته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) والمقصود منه: أن فيه خطراً على دين الإنسان، والذبح المقصود به الهلاك، فهو ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهابه، ولكن فيه خطورة على دين الإنسان؛ لأنه قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الميل عن الحق، ويترتب على ذلك ضرر كبير للإنسان، وهذا هو المقصود من قوله: (قد ذبح بغير سكين) .

تراجم رجال إسناد حديث ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين )

قوله: [ حدثنا نصر بن علي ].

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا فضيل بن سليمان ].

فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عمرو بن أبي عمرو ].

عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد المقبري ].

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً.

شرح حديث ( من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) وهو مثل الذي قبله.

قوله: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر ].

نصر بن علي مر ذكره، وبشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن جعفر ].

عبد الله بن جعفر ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن عثمان بن محمد الأخنسي ].

عثمان بن محمد الأخنسي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن.

[ عن المقبري والأعرج ].

المقبري مر ذكره، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

قد مر ذكره.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأقضية.

باب في طلب القضاء.

حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) ].

قوله: [ أول كتاب الأقضية ] والأقضية جمع قضاء، والمراد به الإخبار بالحق على وجه الإلزام به. أي: أن فيه إخباراً وإلزاماً، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به.

إذاً: كل من الفتوى والقضاء فيه بيان للحق وإخبار بالحق، ثم يتميز القضاء عن الفتوى بأن مع بيان الحق إلزاماً به، والفتوى ليس مع بيان الحق إلزام به.

قوله: [ باب في طلب القضاء ] يعني: كون الإنسان يسعى ليحصل القضاء ويطلب القضاء فهذا غير محمود؛ لأن الإنسان قد لا يعان عليه إذا حرص عليه ورغب فيه، ولكن إذا كلف به وطلب منه فهو مظنة لأن يعان عليه وأن يوفق ويسدد، وهذا مثل الولايات كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من الأشعريين وبينهم أبو موسى الأشعري ، وكان لا يعرف مهمة هؤلاء وما أرادوه من الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم طلبوا أن يولوا العمالة على الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه).

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) وهذا فيه بيان خطورة القضاء وشدته، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان قد يفتتن فيه، وقد يحصل له فيه ما لا تحمد عاقبته، لاسيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه، ففي ذلك تحذير من ولاية القضاء، ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان، وأما إذا تعين عليه فإنه لابد للناس من قضاة يقضون بينهم ويحكمون بينهم، ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما من يكلف بالقضاء فإن ذلك حَري أن يعان، ولكن إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه وحصل على السلامة منه فلا شك أن ذلك خير كثير؛ لأنه جاء فيه هذا الذي يدل على شدته وعلى خطورته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) والمقصود منه: أن فيه خطراً على دين الإنسان، والذبح المقصود به الهلاك، فهو ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهابه، ولكن فيه خطورة على دين الإنسان؛ لأنه قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الميل عن الحق، ويترتب على ذلك ضرر كبير للإنسان، وهذا هو المقصود من قوله: (قد ذبح بغير سكين) .

قوله: [ حدثنا نصر بن علي ].

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا فضيل بن سليمان ].

فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عمرو بن أبي عمرو ].

عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد المقبري ].

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) وهو مثل الذي قبله.

قوله: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر ].

نصر بن علي مر ذكره، وبشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن جعفر ].

عبد الله بن جعفر ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن عثمان بن محمد الأخنسي ].

عثمان بن محمد الأخنسي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن.

[ عن المقبري والأعرج ].

المقبري مر ذكره، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

قد مر ذكره.

حكم الالتحاق بالمعاهد الشرعية للقضاء ووجه اعتبار ذلك طلباً للقضاء

السؤال: من درس القضاء في المعاهد الشرعية التي تدرس القضاء، ويكون بعد الدراسة قاضياً، هل يعد ذلك طلباً للقضاء ويأثم بفعله ذلك، مع كونه دخل تلك المعاهد باختياره؟

الجواب: لا، ما يعتبر طالباً للقضاء ولا آثماً؛ لأنه كما هو معلوم لابد للناس من قضاة، وإذا تخلى الناس عن القضاء حصلت الفوضى وحصلت الأضرار الكبيرة، وإنما يكون مذموماً في حق الإنسان الذي يكون في عافية منه ثم هو يطلبه، أما الذي يتعين عليه ويقوم به فإنه يرجى له الخير.

وجه اتهام كل من طلب ولاية

السؤال: يستدل بحديث أبي موسى على أن كل من طلب ولاية فإنه متهم في قصده لذلك؟

الجواب: لا يكون متهماً في قصده، ولكن يخشى عليه؛ لأن الإنسان إذا طلب شيئاً قد لا يعان عليه.

أما أن قصده سيئ فلا؛ لأن الإنسان قد يكون قصده حسناً، ولكن طلب الشيء لا يجعل ذلك مشجعاً ومرغباً في توليته وإنما يولى غيره ممن لم يطلب ذلك، مثلما حصل لـأبي موسى حين جاء هو واثنان من الأشعريين، ولما طلبا التولية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه)، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى الأشعري ؛ لأن أبا موسى الأشعري لم يعرف عن الشيء الذي جاءا من أجله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني ما علمت هذا الذي قالاه وهذا الذي جاءا من أجله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه ولم يولهما.

السؤال: من درس القضاء في المعاهد الشرعية التي تدرس القضاء، ويكون بعد الدراسة قاضياً، هل يعد ذلك طلباً للقضاء ويأثم بفعله ذلك، مع كونه دخل تلك المعاهد باختياره؟

الجواب: لا، ما يعتبر طالباً للقضاء ولا آثماً؛ لأنه كما هو معلوم لابد للناس من قضاة، وإذا تخلى الناس عن القضاء حصلت الفوضى وحصلت الأضرار الكبيرة، وإنما يكون مذموماً في حق الإنسان الذي يكون في عافية منه ثم هو يطلبه، أما الذي يتعين عليه ويقوم به فإنه يرجى له الخير.

السؤال: يستدل بحديث أبي موسى على أن كل من طلب ولاية فإنه متهم في قصده لذلك؟

الجواب: لا يكون متهماً في قصده، ولكن يخشى عليه؛ لأن الإنسان إذا طلب شيئاً قد لا يعان عليه.

أما أن قصده سيئ فلا؛ لأن الإنسان قد يكون قصده حسناً، ولكن طلب الشيء لا يجعل ذلك مشجعاً ومرغباً في توليته وإنما يولى غيره ممن لم يطلب ذلك، مثلما حصل لـأبي موسى حين جاء هو واثنان من الأشعريين، ولما طلبا التولية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه)، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى الأشعري ؛ لأن أبا موسى الأشعري لم يعرف عن الشيء الذي جاءا من أجله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني ما علمت هذا الذي قالاه وهذا الذي جاءا من أجله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه ولم يولهما.

شرح حديث ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ... )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القاضي يخطئ.

حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) ].

أورد أبو داود باباً في القاضي يخطئ.

القاضي إذا قضى بين الناس بجهل فهو غير معذور؛ لأن كونه يقضي بين الناس وهو جاهل لا يسوغ له ذلك، حتى ولو أصاب الحق فهو آثم؛ لأن إصابته الحق كما يقولون: رمية من غير رامٍ، ولأنه ليس عالماً وإنما هو جاهل، فكونه صادف الحق ووافق الحق لا يفيده ذلك شيئاً؛ لأنه إنما قضى بجهل.

وإنما الذي يغفر له الخطأ هو الذي يكون عنده قدرة وعنده علم ويجتهد ثم يخطئ، فإنه عند ذلك إذا اجتهد وأخطأ يكون مأجوراً أجراً واحداً وقد رفع عنه الإثم، والذي اجتهد وأصاب يحصل على أجرين، أجراً للاجتهاد وأجراً للإصابة كما سيأتي في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.

أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به) يعني: إنسان عنده علم وقضى بعلم فهو في الجنة؛ لأنه عرف الحق وقضى به.

قوله: [ (ورجل عرف الحق فجار في الحكم)]، يعني: أنه عرف الحق وقضى بغيره وجار في حكمه فهذا في النار؛ لأنه عرف الحق ولم يعمل به.

والثالث الذي قضى بجهل فهو في النار أيضاً؛ لأنه لم يقض بعلم.

إذاً: فالذين هم في النار اثنان: إنسان علم ولكنه حاف وجار وعصى، والثاني: حكم بغير علم فكل منهما آثم، وكل منهما مخطئ، لكن الأول أشد وأسوأ؛ لأن من يعصي الله على بصيرة أسوأ وأشد ممن يعصيه عن جهل، ولهذا يقول الشاعر:

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

وعلى هذا فالقضاة ثلاثة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق ولكنه جار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار.

تراجم رجال إسناد حديث ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار )

قوله: [ حدثنا محمد بن حسان السمتي ].

محمد بن حسان السمتي صدوق لين الحديث، أخرج له أبو داود .

[ حدثنا خلف بن خليفة ].

خلف بن خليفة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن أبي هاشم ].

هو أبو هاشم الرماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن بريدة ].

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه ].

هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ قال أبو داود : هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة (القضاة ثلاثة ) ].

شرح حديث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ... )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ].

أورد أبو داود حديث عمرو بن العاص ، وكذلك ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر).

قوله: [ (إذا حكم الحاكم فاجتهد) ] يعني: أراد الحكم فاجتهد، وهو مثل قول الله عز وجل: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا، فكذلك إذا أراد الحاكم الحكم، (فاجتهد) يعني: بذل وسعه في الوصول إلى الحق فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته.

وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور مرفوع عنه الإثم.

وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيباً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب، ومخطئ، ولو كان كل مجتهد مصيباً لما كان لهذا التقسيم من فائدة.

إذاً: فالحديث واضح الدلالة على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، ومن اجتهد وأصابه حصل على أجرين، ومن اجتهد ولم يصبه حصل على أجر واحد وخطؤه مغفور، وليس كل مجتهد مصيباً، لكن إذا أريد به إصابة الأجر فنعم كل مجتهد مصيب الأجر، وليس كل مجتهد مصيب الحق.

تراجم رجال إسناد حديث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ... )

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ].

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - ].

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد ].

يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن إبراهيم ].

هو محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن بسر بن سعيد ].

بسر بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ].

أبو قيس مولى عمرو بن العاص ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن العاص ].

عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قوله: [ فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ].

يعني: أن هذه طريق أخرى جاءت عن أبي هريرة كما جاءت عن عمرو بن العاص .

[ فحدثت به أبا بكر بن حزم ].

أبو بكر بن حزم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثني أبو سلمة ].

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

أبو هريرة مر ذكره.

شرح حديث ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ... )

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا ملازم بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير - حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار) ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدلُه جورَه فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار)، معلوم أن العدل مطلوب والجور مذموم، وأن ما حصل منه إصابة الحق فيه فهو مأجور عليه، وما حصل منه فيه الجور وعدم الإتيان بالحق فهو مأزور عليه، والعكس الذي غلب جوره عدله فإنه مأزور في كل ما جار به، وإن حصل منه عدل فهو مأجور عليه.

ومن العلماء من قال: إن غلب جوره عدله يعني: أنه صار عادلاً وأنه لم يكن جائراً، وعلى هذا يكون محموداً وعكسه يكون مذموماً.

والحديث غير صحيح؛ لأنه ورد في إسناده من هو متكلم فيه.

تراجم رجال إسناد حديث ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ... )

قوله: [ حدثنا عباس العنبري ].

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عمر بن يونس ].

عمر بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ملازم بن عمرو ].

ملازم بن عمرو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.

[ حدثني موسى بن نجدة ].

موسى بن نجدة مجهول، أخرج له أبو داود .

[ عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير ].

يزيد بن عبد الرحمن أبو كثير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثني أبو هريرة ].

أبو هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.

إذاً: الحديث فيه رجل مجهول فهو غير صحيح.

شرح حديث (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) إلى قوله (الفاسقون) هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود...

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي حدثني زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] إلى قوله: الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير) ].

أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة نزلت في اليهود، ولكن الحكم لا يختص بهم، بل يكون لهم ولغيرهم، ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ككفر اليهود والنصارى، وإنما في ذلك تفصيل؛ فإن كان ذلك الذي حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الشريعة قاصرة، وأنها غير كافية، أو أن أحكامها جائرة قاسية لا تناسب العصر، أو قال: إن الحكم بما أنزل الله لا بأس به، لكن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، فإن كل ذلك كفر وردة عن الإسلام، وأما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مع كون الإنسان يعتبر نفسه مذنباً، فإن هذا كفر دون كفر كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

قوله: [ هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير ].

قريظة والنضير من قبائل اليهود، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

تراجم رجال إسناد حديث (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) إلى قوله (الفاسقون) هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود...

قوله: [ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي ].

إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي صدوق، أخرج له أبو داود .

[ حدثني زيد بن أبي الزرقاء ].

زيد بن أبي الزرقاء ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ حدثنا ابن أبي الزناد ].

هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.

[ عن أبيه ].

هو عبد الله بن ذكوان ، وأبو الزناد لقب، وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو الذي يكنى به؛ لأن كنيته أبو عبد الرحمن ، ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صيغة كنية وليس بكنية.

وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ].

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عباس ].

هو ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2887 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2831 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2728 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2698 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2688 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2677 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2674 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2651 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2643 استماع