خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [354]
الحلقة مفرغة
شرح حديث: (قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم..)
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً لـ
أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ما جاء في أرض خيبر) يعني: كيف كانت وكيف آلت إلى المسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتحها أراد اليهود أن يبقوا فيها ليحرثوها ويعملوا فيها، ولهم النصف مقابل عملهم، والنصف الآخر يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجابهم إلى ذلك.
قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم) ].
يعني: أنهم تحصنوا في القصور، والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ (فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة) ].
الصفراء أي: الذهب، والبيضاء أي: الفضة، والحلقة أي: السلاح.
قوله: [ (ولهم ما حملت ركابهم) ].
مثل ما حصل لبني النضير لما حملوا ما تحمله الإبل.
قوله: [ (على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً) ].
يعني: من هذه الأشياء التي هي الصفراء والبيضاء والحلقة.
قوله: [ (فغيبوا مسكاً لـ
مسكاً أي: جلداً فيه حلي لـحيي بن أخطب الذي قتل قبل خيبر، وكان من بني النضير الذين جلوا من المدينة.
قوله: [ (فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـ
قيل: سعية هو عم حيي ، والمعنى: نفد بسبب الحروب والنفقات، وبعد ذلك وجدوا الجلد وافتضح كذبهم.
قوله: [ (وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطر) ].
يعني: دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر المدة التي تريد.
قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير) ].
يعني: أنه كان ينفق على نسائه قوت السنة من هذه الغلة والثمرة التي هي من نخل وزرع أرض خيبر.
وهذا الحديث فيه إثبات المساقاة والمزارعة؛ لأنهم يعملون في الزرع وفي حرث الأرض وفي سقي النخل؛ لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها، والمساقاة تتعلق بسقي الأصول التي هي النخل الموجود، فالمساقاة والمزارعة جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بهذه المعاملة، وهي شبيهة بالمضاربة المجمع عليها، وهذه مختلف فيها، ولكن الصحيح أن حكمها واحد، فالمضاربة تتعلق بالعمل بالنقود، بحيث يكون النقود من شخص والعمل من شخص، والمساقاة والمزارعة من هذا القبيل، فالأرض من شخص والعمل من شخص، ولا يجعل مقدار معين يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر؛ لأن هذا فيه غرر وجهالة.
ولكن إذا كان بالنسبة بأن يكون لأحدهما نصف أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو ثلاثة أرباع فهذا شيء جائز، ويشتركون في القليل والكثير منه.
تراجم رجال إسناد حديث: (قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم..)
هارون بن زيد صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا حماد بن سلمة ].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبيد الله بن عمر ].
عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قد مر ذكرهما.
شرح أثر إجلاء عمر ليهود خيبر
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم المسلمون متى شاءوا، وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر بين أنه سيخرجهم، وطلب من كل من له مال أن يلحق به حتى يأخذه منهم، وحتى يقوم بالعمل فيه بعد جلائهم من خيبر، بحيث يقوم به ويتسلمه منهم ويقوم بشئونه.
وهنا عمر بين مستنده في إخراجهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ما شئنا، وعمر رضي الله عنه عزم على إجلائهم، ولكنه طلب من الناس أن يتسلموا أموالهم منهم، فمن كانت له قطعة من الأرض أو بستان فإنه يلحق به ويأخذه منهم.
تراجم رجال إسناد أثر إجلاء عمر ليهود خيبر
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن إسحاق ].
وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني نافع ].
نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ عن عمر ].
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على أن يعملوا في أرض المسلمين بنصف ما يخرج منها، فقال عليه الصلاة والسلام: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) يعني: أن تحرثوا وتقوموا بسقي الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطر، وذلك المدة التي نشاء، فإذا أردنا إخراجكم فإنا نخرجكم، وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته، وهذا هو المستند الذي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
[ (وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس) ].
يعني: كل من له سهم يأخذ نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس أي: خمس الخمس؛ لأنها غنيمة، فكان النصف الذي يخص المسلمين من ثمرة الأرض زرعاً وتمراً يكون للمسلمين، والباقي الذي هو النصف الثاني لليهود، ويؤخذ هذا كل سنة.
قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً) ].
وقد مر أنه ثمانون وسقاً من التمر، وهنا قال: مائة وسق، ولعل المسألة تقريبية، وبعضهم قال هذا، وبعضهم قال هذا.
أي: أن عمر رضي الله عنه لما أراد إجلاء اليهود شاور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن من نفقة السنة، فخيرهن أن يبقين على ما كن عليه بحيث يقتطع لهن من الثمرة هذا المقدار أو أن يجعل لهن من النخل بمائة وسق تمراً، ومن الأرض خرص عشرين وسقاً بقدر ما كن يعطين من التمر والشعير.
تراجم رجال إسناد حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا)
سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا ابن وهب ].
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني أسامة بن زيد الليثي ].
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن نافع عن عبد الله بن عمر ].
قد مر ذكرهما.
شرح حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة)
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة -يعني: فتحها عنوة- فجمع السبي) ومعناه: أنه قسم على الغانمين، وهذا يدل على أن أرض خيبر فتحت عنوة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن بعضها فتح صلحاً، وقال الخطابي : خيبر هي بساتين وقرى، وبعضها فتح صلحاً، وبعضها فتح عنوة، وما فتح صلحاً يكون فيئاً، وما فتح عنوة يكون غنيمة.
وبعض أهل العلم قال: إنها فتحت عنوة، وكلها غنيمة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يكون لهم نصفها في مقابل عملهم، ولو فتحت صلحاً لبقيت في أيديهم، ولكن الذي أعطوا منها هو مقابل عملهم، ولهذا طلبوا الإقرار والبقاء على أن يعملوا فيها ولهم الشطر، قالوا: فهذا يدل على أنها فتحت عنوة، وأن المسلمين غنموها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وأبقى بعضها لنوائبه وفي المصالح التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرف فيها كما سيأتي في بعض الروايات.
وأرض خيبر أخذت عنوة، والحصار حصل على حصونهم، ففتحت بعض الحصون، ثم نزلوا على أن يمن عليهم والذرية تسبى، ثم صاروا يعملون للمسلمين في هذه البساتين.
تراجم رجال إسناد حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة)
داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الوارث ].
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وزياد بن أيوب ].
زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ].
إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد العزيز بن صهيب ].
عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس ].
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الطريقان في الأول نزول وفي الثاني علو؛ لأن الأول إسناده خماسي، والثاني رباعي.
شرح حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)
أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين) وهذا يدل على ما قاله الخطابي : إن فتح خيبر منها ما هو صلح، ومنها ما هو عنوة، فالذي فتح صلحاً هو النصف الذي قسم بين المسلمين، والذي حصل عنوة هو الذي بقي لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ونوائبه.
وابن القيم يقول: كلها فتحت عنوة، ولم يكن في أرض خيبر صلح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم نصفها في مصارف الغنيمة، والنصف الثاني أبقاه لينفق منه في حاجته ونوائبه وفي المصالح العامة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذا التقسيم إن فتحت عنوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى بعضها وقسم بعضها، وإن فتحت صلحاً فالذي أبقى هو ما فتح صلحاً، واعتبر من الفيء، والذي قسم هو الذي فتح عنوة.
قوله: [ قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ].
يعني: النصف الذي قسمه جعله على ثمانية عشر سهماً، وكان كل سهم فيه مائة شخص، وهي قسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وأربعمائة على القول الصحيح، وقيل: ألف وخمسمائة، وسيأتي عند أبي داود : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وخمسمائة، وكانت ثمانية عشر سهماً، وكان فيهم ثلاثمائة فارس) أي: فكان لكل فارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، على أساس أن الفرس له سهم واحد، لكن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه).
لكن على القول الذي جاء في الرواية الضعيفة التي فيها أنهم ألف وخمسمائة، وأن فيهم ثلاثمائة فارس، فيكون للشخص سهم، ولفرسه سهم، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الذي ثبت بالنسبة للفرسان أن الشخص له سهم، وفرسه له سهمان، ويقول ابن القيم : إن أهل الحديبية ألف وأربعمائة، والفرسان منهم كانوا مائتين، وعلى هذا يستقيم الحساب، فستمائة توزع على مائتين، فيكون للفارس سهم، ولفرسه سهمان.
تراجم رجال إسناد حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)
الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ حدثنا أسد بن موسى ].
أسد بن موسى الملقب: أسد السنة ، وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا يحيى بن زكريا ].
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني سفيان ].
سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بشير بن يسار ].
بشير بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهل بن أبي حثمة ].
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
طريق أخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)
هذا الحديث مثل الذي قبله.
تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين)
قوله: [ حدثنا حسين بن علي بن الأسود ].
صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ أن يحيى بن آدم حدثهم ].
يحيى بن آدم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي شهاب ].
هو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ].
وقد مر ذكرهم، وهنا ذكر نفراً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكر أن كلاً من النصفين ثمانية عشر سهماً، فثمانية عشر سهماً لألف وأربعمائة، والنصف الثاني وهو ثمانية عشر سهماً لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحصل من الأمور التي يحتاج إلى الصرف فيها في مصالح المسلمين.
تراجم رجال إسناد حديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)
حسين بن علي هو ابن الأسود مر ذكره، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].
طريق أخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)
أورد أبو داود الحديث عن بشير مرسلاً، وهو مطابق لما تقدم، ولكن فيه تفصيل ذكر للأماكن التي بقيت، والأماكن التي قسمت غنيمة للمسلمين.
والوطيحة والكتيبة أسماء مواضع، وما أحيز معهما، يعني: المواضع الأخرى التي ما سماها.
تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً)
عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو خالد يعني سليمان ].
هو سليمان بن حيان الملقب بـالأحمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في أرض خيبر.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً لـ
أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ما جاء في أرض خيبر) يعني: كيف كانت وكيف آلت إلى المسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتحها أراد اليهود أن يبقوا فيها ليحرثوها ويعملوا فيها، ولهم النصف مقابل عملهم، والنصف الآخر يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجابهم إلى ذلك.
قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم) ].
يعني: أنهم تحصنوا في القصور، والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ (فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة) ].
الصفراء أي: الذهب، والبيضاء أي: الفضة، والحلقة أي: السلاح.
قوله: [ (ولهم ما حملت ركابهم) ].
مثل ما حصل لبني النضير لما حملوا ما تحمله الإبل.
قوله: [ (على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً) ].
يعني: من هذه الأشياء التي هي الصفراء والبيضاء والحلقة.
قوله: [ (فغيبوا مسكاً لـ
مسكاً أي: جلداً فيه حلي لـحيي بن أخطب الذي قتل قبل خيبر، وكان من بني النضير الذين جلوا من المدينة.
قوله: [ (فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـ
قيل: سعية هو عم حيي ، والمعنى: نفد بسبب الحروب والنفقات، وبعد ذلك وجدوا الجلد وافتضح كذبهم.
قوله: [ (وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطر) ].
يعني: دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر المدة التي تريد.
قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير) ].
يعني: أنه كان ينفق على نسائه قوت السنة من هذه الغلة والثمرة التي هي من نخل وزرع أرض خيبر.
وهذا الحديث فيه إثبات المساقاة والمزارعة؛ لأنهم يعملون في الزرع وفي حرث الأرض وفي سقي النخل؛ لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها، والمساقاة تتعلق بسقي الأصول التي هي النخل الموجود، فالمساقاة والمزارعة جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بهذه المعاملة، وهي شبيهة بالمضاربة المجمع عليها، وهذه مختلف فيها، ولكن الصحيح أن حكمها واحد، فالمضاربة تتعلق بالعمل بالنقود، بحيث يكون النقود من شخص والعمل من شخص، والمساقاة والمزارعة من هذا القبيل، فالأرض من شخص والعمل من شخص، ولا يجعل مقدار معين يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر؛ لأن هذا فيه غرر وجهالة.
ولكن إذا كان بالنسبة بأن يكون لأحدهما نصف أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو ثلاثة أرباع فهذا شيء جائز، ويشتركون في القليل والكثير منه.