شرح سنن أبي داود [318]


الحلقة مفرغة

شرح حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في بدر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير صبراً.

حدثنا علي بن الحسين الرقي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان ؟! فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ].

أورد أبو داود [باب في قتل الأسير صبراً].

وقتل الأسير صبراً هو أن يحبس أو يمسك ثم يقتل، فالقتل صبراً يكون بحبس من كان حياً وإمساكه حتى يقتل، سواء أكان إنساناً أم حيواناً، وكذلك حبس البهائم حتى تموت هو من القتل صبراً.

قوله: [ (أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة ..) ].

أي: أراد الضحاك بن قيس وكان أميراً أن يستعمل مسروقاً في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة بن عقبة وقال: أتستعمل شخصاً من بقايا قتلة عثمان ؟! فـمسروق قابله بأن قال فيه قولاً مقابل ما قاله فيه، فقال: [ حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: (من للصبية -والصبية منهم عمارة هذا-؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فكل منهما قدح في الآخر.

وما أدري عن صحة قضية اتهام مسروق بما اتُهم به وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة ، لكن قصة عقبة بن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم له جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما قيل في حق عقبة ثابت بهذا الإسناد.

قوله: [من للصبية] يعني: إذا قتلتني فمن يكون للصبية؟! أي: عمارة وإخوانه. فقال: [ (لهم النار) ].

واختلف في تفسير قوله: [ (لهم النار)] فمن العلماء من قال: معناه: لهم الضياع. أي: لهم الضياع بسبب ضياعه هو. ومنهم من قال غير ذلك، حيث قالوا: هذا من أسلوب الحكيم، أي: لك النار ودع أمر الصبية فإن الله تعالى كافلهم.

ومعلوم أن أبناء المشركين حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بما كانوا عاملين) يعني: إذا ماتوا وهم صغار فإنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين، لكن من كبر منهم وأسلم يختلف حكمه.

وعمارة مع كونه مسلماً قابله مسروق بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر يحتمل أن يكون المقصود أباهم وليس الذين أسلموا من أولاده.

تراجم رجال إسناد حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في بدر

قوله: [ حدثنا علي بن الحسين الرقي ].

علي بن الحسين الرقي صدوق، أخرج له أبو داود .

[ حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ].

عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني عبيد الله بن عمرو ].

هو عبيد الله بن عمرو الرقي ، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن زيد بن أبي أنيسة ].

زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن مرة ].

هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن إبراهيم ].

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ فقال له مسروق ].

هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبد الله بن مسعود ].

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير صبراً.

حدثنا علي بن الحسين الرقي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان ؟! فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ].

أورد أبو داود [باب في قتل الأسير صبراً].

وقتل الأسير صبراً هو أن يحبس أو يمسك ثم يقتل، فالقتل صبراً يكون بحبس من كان حياً وإمساكه حتى يقتل، سواء أكان إنساناً أم حيواناً، وكذلك حبس البهائم حتى تموت هو من القتل صبراً.

قوله: [ (أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة ..) ].

أي: أراد الضحاك بن قيس وكان أميراً أن يستعمل مسروقاً في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة بن عقبة وقال: أتستعمل شخصاً من بقايا قتلة عثمان ؟! فـمسروق قابله بأن قال فيه قولاً مقابل ما قاله فيه، فقال: [ حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: (من للصبية -والصبية منهم عمارة هذا-؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فكل منهما قدح في الآخر.

وما أدري عن صحة قضية اتهام مسروق بما اتُهم به وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة ، لكن قصة عقبة بن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم له جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما قيل في حق عقبة ثابت بهذا الإسناد.

قوله: [من للصبية] يعني: إذا قتلتني فمن يكون للصبية؟! أي: عمارة وإخوانه. فقال: [ (لهم النار) ].

واختلف في تفسير قوله: [ (لهم النار)] فمن العلماء من قال: معناه: لهم الضياع. أي: لهم الضياع بسبب ضياعه هو. ومنهم من قال غير ذلك، حيث قالوا: هذا من أسلوب الحكيم، أي: لك النار ودع أمر الصبية فإن الله تعالى كافلهم.

ومعلوم أن أبناء المشركين حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بما كانوا عاملين) يعني: إذا ماتوا وهم صغار فإنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين، لكن من كبر منهم وأسلم يختلف حكمه.

وعمارة مع كونه مسلماً قابله مسروق بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر يحتمل أن يكون المقصود أباهم وليس الذين أسلموا من أولاده.

قوله: [ حدثنا علي بن الحسين الرقي ].

علي بن الحسين الرقي صدوق، أخرج له أبو داود .

[ حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ].

عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني عبيد الله بن عمرو ].

هو عبيد الله بن عمرو الرقي ، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن زيد بن أبي أنيسة ].

زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن مرة ].

هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن إبراهيم ].

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ فقال له مسروق ].

هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبد الله بن مسعود ].

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث النهي عن القتل صبراً بالنَّبل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير بالنبل.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً.

قال أبو داود : قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال: (بالنبل صبراً) فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) فوالذي نفسي بيده! لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ].

أورد أبو داود [ باب في قتل الأسير بالنبل ] يعني حكمه.

وهو أنه يقتل بالنبل أو بأي وسيلة يحصل بها القتل.

قوله عن ابن تعلي : [ غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً ].

الأعلاج قيل: هم الكفار من العجم -أي: من غير العرب- وقيل غير ذلك.

قوله: [ فأمر بهم فقتلوا صبراً ] يعني أنهم أمسكوا حتى قتلوا.

قوله: [ قال أبو داود : قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال: (بالنبل صبراً) ].

هذا محل الشاهد، أي: كون القتل كان بالنبل.

قوله: [ فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) ].

سبق أن مر في الترجمة السابقة ذكر القتل بالصبر، وأن ذلك سائغ، ولعل هذا الذي سمعه أبو أيوب كان قبل، أو أنه القتل الذي يكون فيه إيذاء للمقتول، ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق المقابلة والقصاص، أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا فيما مضى أن التمثيل لا يجوز ولكن من مثل يجوز أن يمثل به.

فالمحذور هو أن يتخذ المقتول غرضاً ثم يرمى بالنبل، فيكون في ذلك تعذيب له، أما إمساكه وقتله فهو جائز كما فعل بـعقبة بن أبي معيط ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فيبدو أن النهي عن القتل صبراً إنما هو إذا كان فيه تعذيب.

قوله: [ فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها ].

يعني كونها تمسك ثم ترمى، وإنما تقتل قتلاً بالسكين أو بأي شيء يزهقها في الحال، فقد يكون المقصود به تعذيبها بالقتل.

قوله: [ فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ].

أي: أعتق أربع رقاب عن الذين قتلهم صبراً.

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن القتل صبراً بالنبل

قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ].

سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الله بن وهب ].

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني عمرو بن الحارث ].

هو عمرو بن الحارث المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ].

بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن تعلي ].

هو عبيد بن تعلي الطائي ، صدوق، أخرج له أبو داود .

[ فبلغ ذلك أبا أيوب ].

هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير بالنبل.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً.

قال أبو داود : قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال: (بالنبل صبراً) فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) فوالذي نفسي بيده! لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ].

أورد أبو داود [ باب في قتل الأسير بالنبل ] يعني حكمه.

وهو أنه يقتل بالنبل أو بأي وسيلة يحصل بها القتل.

قوله عن ابن تعلي : [ غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً ].

الأعلاج قيل: هم الكفار من العجم -أي: من غير العرب- وقيل غير ذلك.

قوله: [ فأمر بهم فقتلوا صبراً ] يعني أنهم أمسكوا حتى قتلوا.

قوله: [ قال أبو داود : قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال: (بالنبل صبراً) ].

هذا محل الشاهد، أي: كون القتل كان بالنبل.

قوله: [ فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) ].

سبق أن مر في الترجمة السابقة ذكر القتل بالصبر، وأن ذلك سائغ، ولعل هذا الذي سمعه أبو أيوب كان قبل، أو أنه القتل الذي يكون فيه إيذاء للمقتول، ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق المقابلة والقصاص، أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا فيما مضى أن التمثيل لا يجوز ولكن من مثل يجوز أن يمثل به.

فالمحذور هو أن يتخذ المقتول غرضاً ثم يرمى بالنبل، فيكون في ذلك تعذيب له، أما إمساكه وقتله فهو جائز كما فعل بـعقبة بن أبي معيط ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فيبدو أن النهي عن القتل صبراً إنما هو إذا كان فيه تعذيب.

قوله: [ فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها ].

يعني كونها تمسك ثم ترمى، وإنما تقتل قتلاً بالسكين أو بأي شيء يزهقها في الحال، فقد يكون المقصود به تعذيبها بالقتل.

قوله: [ فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ].

أي: أعتق أربع رقاب عن الذين قتلهم صبراً.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2887 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2831 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2728 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2698 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2688 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2677 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2674 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2651 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2643 استماع