شرح سنن أبي داود [012]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (أن رسول الله دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستنجاء بالماء.

حدثنا وهب بن بقية عن خالد -يعني الواسطي - عن خالد -يعني: الحذاء - عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء) ].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (باب في الاستنجاء بالماء)، والاستنجاء سبق أن ذكرنا أنه من النجو وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين، وقد ذكرنا أيضاً فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل بالماء وبالحجارة، والاستطابة كذلك تأتي بالماء وبالحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة.

وهنا قال: الاستنجاء بالماء، قيل: لعل أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال: لأنه مطعوم فلا يباشر به الخارج، ولكن كما هو معلوم أن النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، فهذا من جنسه، فكما أن النجاسة تزال بالماء فكذلك أيضاً أثر الخارج يزال بالماء ولا محذور في ذلك ولا مانع، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم فإنه ينبغي أن يستعمل في ذلك الحجارة، فإذا كان الإنسان في مكان خالٍ وعنده حجارة وعنده ماء وكان هناك شيء من أثر الخارج من الإنسان له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فيزال أو يذهب بالحجارة، ثم بعد ذلك إذا لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء، لكن حيث يكون الجرم موجوداً فإنه يزال بشيء آخر غير اليد، وبعد ذلك يؤتى بالماء، ويكون قد جمع بين الحجارة والماء، فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المناسب؛ لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على جسد الإنسان.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة، فوضعها عند السدرة)، يعني: عند شجرة من شجر السدر، (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقد استنجى بالماء)، يعني: أنه استعمل الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا نص صريح في استعمال الماء؛ لأنه قال: (قد استنجى بالماء) يعني: وضعه عند السدرة، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعني: قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدرة، وهذا نص واضح في استعمال الماء في الاستنجاء، ولا يقال: إنه وضوء؛ لأن الاستنجاء غير الوضوء، فالاستنجاء خاص بمحل الخارج، والوضوء إنما يكون على الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي: غسل الوجه -ومنه المضمضة والاستنشاق- وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء.

والحديث فيه دليل على جواز الخدمة في مثل ذلك، وأنه يتولاها الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار، ولا بأس بأن يتولاها الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه كبار وصغار، لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال: (غلام -أي: صغير- معه ميضأة) والميضأة هي: الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، ويكون صغيراً على قدر حاجة الوضوء، هذا هو الذي يقال له: ميضأة.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة...)

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ].

وهب بن بقية ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.

[ عن خالد -يعني الواسطي -].

خالد هو ابن عبد الله الواسطي ، ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد ، يعني: ذكره مهملاً غير منسوب، فالذي دون وهب بن بقية -وهو أبو داود أو من دونه- هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى بعدها بكلمة (يعني).

و خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن خالد -يعني: الحذاء -].

وأيضاً خالد الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال (يعني: الحذاء )، وخالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب، قالوا: ولم يكن حذاءً، يعني: يصنع الأحذية؛ لأن النسب تأتي على هذه الصيغة، مثلما يقال: نجار وحداد وخباز، فهذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العمل، فـالحذاء قد يتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية، هذا هو المتبادر إلى الذهن، لكن قالوا: ولم يكن يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين فقيل له: الحذاء ؛ لمجالسته الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن؛ لأن هذه نسبة لكونه كان يجالس الحذائين، ويقال له: الحذاء وهذه نسبة لا تسبق إلى الذهن.

ويقال: إنه كان عند حذاء فقال له: احذ على كذا، يعني: أنه أعطاه نموذجاً أو مثالاً وقال له: احذ عليه، يعني: اعمل شيئاً على حذائه وعلى مقاسه وعلى مقداره، فقيل له: الحذاء لذلك، وهو لقب كما أشرت إلى غير ما يسبق إلى الذهن.

[ عن عطاء بن أبي ميمونة ].

عطاء بن أبي ميمونة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ عن أنس بن مالك ].

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكرهم مراراً.

شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية) ].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108]، وأنها نزلت في أهل قباء، وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، فإنه نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه، وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة للمسجد.

وحديث أبي هريرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون أن يتطهروا، وكانوا يستنجون بالماء، يعني: كانوا يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا يدل على الاستنجاء بالماء وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه، وليس كما قاله بعض أهل العلم: إنه مطعوم فلا يستنجى به، بل يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة، والاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويستعمل الحجارة، ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل في التطهر وفي حصول النظافة التامة.

تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)

قوله: [ قال حدثنا محمد بن العلاء ].

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مشهور بكنيته، ويذكر باسمه ونسبه، وقد مرت عدة أحاديث عند أبي داود يذكره باسمه ونسبه، فـمحمد بن العلاء هو أبو كريب وكثيراً ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين وأحياناً يجمع بين الكنية والاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن معاوية بن هشام ].

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن يونس بن الحارث ].

يونس بن الحارث ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ عن إبراهيم بن أبي ميمونة ].

إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة .

وكلمة (مجهول) إذا أطلقت فيراد بها مجهول العين، وإذا أضيف إليها أنه مجهول الحال فمعناه أن عينه معروفة ولكن جهلت حاله من الثقة والعدالة.

[ عن أبي صالح ].

أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي صالح وهو كثير الرواية عن أبي هريرة ، ويأتي ذكره كثيراً بالكنية، واسمه ذكوان ولقبه السمان ، وأيضاً يقال له: الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن ويبيعهما، فكان يقال له السمان ويقال له: الزيات ، نسبة إلى المهنة وإلى العمل الذي كان يعمله، فالسمان والزيات والنجار والخباز والحداد كلها نسب، فهذا اللفظ يراد به النسبة، يعني: أن صاحبه منسوب إلى هذه المهنة، فالخباز منسوب إلى بيع الخبز أو إلى صناعة الخبز وهكذا، وهذا اللفظ على صيغة المبالغة، لكنه لا يراد به المبالغة إذا أريد به المهنة والحرفة، وإنما يراد به النسبة إلى هذا العمل، وقد جاء في القرآن الكريم: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، وكلمة (ظلام) ليس المقصود بها نفي المبالغة؛ لأن نفي المبالغة لا ينفي الأصل؛ فإن أصل الظلم بالنسبة لله عز وجل منفي عنه عز وجل، وليس النفي هنا للمبالغة، وإنما المعنى: ليس بذي ظلم، يعني: ليس بمنسوب إلى الظلم.

[ عن أبي هريرة ].

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والحديث في إسناده رجلان أحدهما: مجهول حال، والآخر ضعيف، ولكن قصة نزول الآية في أهل قباء والثناء عليهم فثابت، وإنما الذي فيه كلام والذي لم يصح هو ما جاء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء، ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، هذا هو الذي لم يثبت، وأما قضية استنجائهم بالماء فهذا ثابت.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستنجاء بالماء.

حدثنا وهب بن بقية عن خالد -يعني الواسطي - عن خالد -يعني: الحذاء - عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء) ].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (باب في الاستنجاء بالماء)، والاستنجاء سبق أن ذكرنا أنه من النجو وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين، وقد ذكرنا أيضاً فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل بالماء وبالحجارة، والاستطابة كذلك تأتي بالماء وبالحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة.

وهنا قال: الاستنجاء بالماء، قيل: لعل أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال: لأنه مطعوم فلا يباشر به الخارج، ولكن كما هو معلوم أن النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، فهذا من جنسه، فكما أن النجاسة تزال بالماء فكذلك أيضاً أثر الخارج يزال بالماء ولا محذور في ذلك ولا مانع، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم فإنه ينبغي أن يستعمل في ذلك الحجارة، فإذا كان الإنسان في مكان خالٍ وعنده حجارة وعنده ماء وكان هناك شيء من أثر الخارج من الإنسان له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فيزال أو يذهب بالحجارة، ثم بعد ذلك إذا لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء، لكن حيث يكون الجرم موجوداً فإنه يزال بشيء آخر غير اليد، وبعد ذلك يؤتى بالماء، ويكون قد جمع بين الحجارة والماء، فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المناسب؛ لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على جسد الإنسان.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة، فوضعها عند السدرة)، يعني: عند شجرة من شجر السدر، (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقد استنجى بالماء)، يعني: أنه استعمل الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا نص صريح في استعمال الماء؛ لأنه قال: (قد استنجى بالماء) يعني: وضعه عند السدرة، والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعني: قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدرة، وهذا نص واضح في استعمال الماء في الاستنجاء، ولا يقال: إنه وضوء؛ لأن الاستنجاء غير الوضوء، فالاستنجاء خاص بمحل الخارج، والوضوء إنما يكون على الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي: غسل الوجه -ومنه المضمضة والاستنشاق- وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء.

والحديث فيه دليل على جواز الخدمة في مثل ذلك، وأنه يتولاها الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار، ولا بأس بأن يتولاها الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه كبار وصغار، لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال: (غلام -أي: صغير- معه ميضأة) والميضأة هي: الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، ويكون صغيراً على قدر حاجة الوضوء، هذا هو الذي يقال له: ميضأة.

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ].

وهب بن بقية ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.

[ عن خالد -يعني الواسطي -].

خالد هو ابن عبد الله الواسطي ، ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد ، يعني: ذكره مهملاً غير منسوب، فالذي دون وهب بن بقية -وهو أبو داود أو من دونه- هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى بعدها بكلمة (يعني).

و خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن خالد -يعني: الحذاء -].

وأيضاً خالد الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال (يعني: الحذاء )، وخالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب، قالوا: ولم يكن حذاءً، يعني: يصنع الأحذية؛ لأن النسب تأتي على هذه الصيغة، مثلما يقال: نجار وحداد وخباز، فهذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العمل، فـالحذاء قد يتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية، هذا هو المتبادر إلى الذهن، لكن قالوا: ولم يكن يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين فقيل له: الحذاء ؛ لمجالسته الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن؛ لأن هذه نسبة لكونه كان يجالس الحذائين، ويقال له: الحذاء وهذه نسبة لا تسبق إلى الذهن.

ويقال: إنه كان عند حذاء فقال له: احذ على كذا، يعني: أنه أعطاه نموذجاً أو مثالاً وقال له: احذ عليه، يعني: اعمل شيئاً على حذائه وعلى مقاسه وعلى مقداره، فقيل له: الحذاء لذلك، وهو لقب كما أشرت إلى غير ما يسبق إلى الذهن.

[ عن عطاء بن أبي ميمونة ].

عطاء بن أبي ميمونة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ عن أنس بن مالك ].

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكرهم مراراً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية) ].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108]، وأنها نزلت في أهل قباء، وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، فإنه نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه، وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة للمسجد.

وحديث أبي هريرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون أن يتطهروا، وكانوا يستنجون بالماء، يعني: كانوا يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج، وهذا يدل على الاستنجاء بالماء وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه، وليس كما قاله بعض أهل العلم: إنه مطعوم فلا يستنجى به، بل يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة، والاستنجاء بالماء أكمل من الاستنجاء بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويستعمل الحجارة، ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل في التطهر وفي حصول النظافة التامة.