بداية المجتهد - كتاب الحج [5]


الحلقة مفرغة

الغسل للإحرام

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

أحبتي في الله! إن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مسائله كثيرة، وخاصةً أن كتاب الحج مسائله دقيقة، وفيه من الآثار والأدلة ما يحتاج إلى مدارستها وبيان عللها ما لا نستطيع أن نقف عليه في هذا الوقت القصير؛ ولهذا سوف أذكر أهم المسائل، وهناك بعض الإشكالات، أو بعض النقولات، أو بعض التفصيلات التي يذكرها ابن رشد رحمه الله بحاجة إلى توقف، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك جله.

أقول مستعيناً بربي سبحانه: في قول المؤلف: [ القول في الإحرام ]، وذكر الغسل للإحرام.

والغسل للإحرام الأقرب فيه والله تبارك وتعالى أعلم هو قول جمهور الفقهاء: أنه مستحب، ولا يصح في الباب حديث في استحبابه، إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما قال لها كما في الصحيحين: (انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج )، وفي رواية: ( واغتسلي وأهلي بالحج )، ولما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حينما نفست بـمحمد بن أبي بكر بالشجرة، قال: مرها فلتغتسل ولتستثفر، ولتهل بالحج )، وأما حديث عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه زيد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل )، فهذا حديث ضعيف.

قال ابن القطان : أجهدت نفسي في أن أعرف عبد الله بن يعقوب المدني فلم أعرفه، وكذا عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف.

ولا ينوب عن الاغتسال التيمم خلافاً للمذهب، وقد رجح ابن قدامة : أنه لا يستحب التيمم؛ لأن المقصود من الاغتسال هو التنظف لا رفع الحدث، ولو أردنا رفع الحدث لقلنا بدل الاغتسال التيمم.

نية الإحرام

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أخرى قال: [واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية].

وهذه مسألة: هل يصح الدخول في النسك بالنية فقط كما هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد ، أم لا بد فيه من التلبية كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو لا بد فيه مع النية من التلبية أو سوق الهدي كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله؟

الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه يكفي للدخول في النسك النية، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ).

والمقصود بالنية: هي نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر؛ لأنه من حين خروجه من منزله إلى الحج هو مريد للحج، وعلى هذا فالمراد بالنية هي نية الدخول في النسك.

صورة المسألة: شخص ركب الطائرة، ولبس ثياب الإحرام، ونيته أنه إذا أعلن عن محاذاة الميقات فسوف يدخل في النسك، بحيث يمتنع مما يمتنع منه المحرم من تقليم الأظفار، وغير ذلك، فهل نقول: هو من حين ركوبه الطائرة، بل من حين خروجه من منزله هو داخل في النسك؟ أو مريد للحج والعمرة؟ الجواب: هو مريد للحج والعمرة وليس داخلاً في النسك، وحينئذ فالنية المراد بها نية الدخول في النسك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

أحبتي في الله! إن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مسائله كثيرة، وخاصةً أن كتاب الحج مسائله دقيقة، وفيه من الآثار والأدلة ما يحتاج إلى مدارستها وبيان عللها ما لا نستطيع أن نقف عليه في هذا الوقت القصير؛ ولهذا سوف أذكر أهم المسائل، وهناك بعض الإشكالات، أو بعض النقولات، أو بعض التفصيلات التي يذكرها ابن رشد رحمه الله بحاجة إلى توقف، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك جله.

أقول مستعيناً بربي سبحانه: في قول المؤلف: [ القول في الإحرام ]، وذكر الغسل للإحرام.

والغسل للإحرام الأقرب فيه والله تبارك وتعالى أعلم هو قول جمهور الفقهاء: أنه مستحب، ولا يصح في الباب حديث في استحبابه، إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما قال لها كما في الصحيحين: (انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج )، وفي رواية: ( واغتسلي وأهلي بالحج )، ولما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حينما نفست بـمحمد بن أبي بكر بالشجرة، قال: مرها فلتغتسل ولتستثفر، ولتهل بالحج )، وأما حديث عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه زيد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل )، فهذا حديث ضعيف.

قال ابن القطان : أجهدت نفسي في أن أعرف عبد الله بن يعقوب المدني فلم أعرفه، وكذا عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف.

ولا ينوب عن الاغتسال التيمم خلافاً للمذهب، وقد رجح ابن قدامة : أنه لا يستحب التيمم؛ لأن المقصود من الاغتسال هو التنظف لا رفع الحدث، ولو أردنا رفع الحدث لقلنا بدل الاغتسال التيمم.

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أخرى قال: [واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية].

وهذه مسألة: هل يصح الدخول في النسك بالنية فقط كما هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد ، أم لا بد فيه من التلبية كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو لا بد فيه مع النية من التلبية أو سوق الهدي كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله؟

الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه يكفي للدخول في النسك النية، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ).

والمقصود بالنية: هي نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر؛ لأنه من حين خروجه من منزله إلى الحج هو مريد للحج، وعلى هذا فالمراد بالنية هي نية الدخول في النسك.

صورة المسألة: شخص ركب الطائرة، ولبس ثياب الإحرام، ونيته أنه إذا أعلن عن محاذاة الميقات فسوف يدخل في النسك، بحيث يمتنع مما يمتنع منه المحرم من تقليم الأظفار، وغير ذلك، فهل نقول: هو من حين ركوبه الطائرة، بل من حين خروجه من منزله هو داخل في النسك؟ أو مريد للحج والعمرة؟ الجواب: هو مريد للحج والعمرة وليس داخلاً في النسك، وحينئذ فالنية المراد بها نية الدخول في النسك.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
بداية المجتهد - كتاب الحج [6] 2798 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [1] 2189 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [2] 2168 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [4] 1881 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [7] 1653 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [8] 1333 استماع
بداية المجتهد - كتاب الحج [3] 1091 استماع