الروض المربع - كتاب البيع [1]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ كتاب البيع: جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].

وهو في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة ، مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

وشرعاً: مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقاً، كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة، فتتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة دين بعين، أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة، (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعاً وإن وجدت فيهما المبادلة؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضاً ].

حكم البيع والشراء

قول المؤلف رحمه الله: (كتاب البيع)، البيع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس، وهذه هي الأدلة المجمعة على الاستدلال بها.

أما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى بين أن البيع مباح، فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وأمر بالبيع بعد انتهاء العبادة، فقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، وهذا يدل على أن الابتغاء من فضل الله جائز ومشروع، بل بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يسافرون يبتغون الفضل والرزق من الله أنه نوع من الجهاد: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20]، وهذا يدل على أن البيع إذا قصد به الرزق الحلال، وإعطاء الأهل اللقمة الحلال أنه نوع من الجهاد.

وهو نوع من الصدقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( لأن يحتطب أحدكم ثم يبيعه في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه )، فقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيبيعه في السوق ) فيه دلالة على أن البيع إذا قصد به الكف عن سؤال الناس، والأكل من اللقمة الحلال، فإن ذلك يؤجر عليه الإنسان. والله أعلم.

فالبيع يكون مباحاً ويكون مأموراً به، إذا كان ذلك مدعاة إلى ترك الواجبات التي أمره الله بها، فإن العبد مأمور أن ينفق على ولده، مأمور أن ينفق على نفسه، مأمور أن ينفق على زوجه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عندما جاءه الرجلان فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما - يعني من الزكاة - ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )، وهذا يدل على أن البيع أحياناً يصل إلى الاستحباب، والله أعلم.

وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتشاركين في البيع فإن الله معهما، فقال تعالى في الحديث القدسي: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه )، ومن المعلوم أن الشريكين إنما يشتركان في البيع والشراء، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )، ولا يتأتى هذا إلا بالبيع والمقاضاة ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام .

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز البيع وأنه مشروع في الجملة، نقله ابن المنذر و النووي و ابن قدامة و ابن هبيرة ، والله تبارك وتعالى أعلم.

وأما القياس: فإن النفس راغبة فيما في أيدي الغير، ولا يتأتى حصولها بالبذل؛ لأن النفوس شحيحة، فناسب ذلك أن يبذلها الآخرون بالبيع والشراء، فكان ذلك هو المقصود.

تعريف البيع في اللغة

البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو المقصود به، فإن البيع لا يمكن إلا أن يوجد فيه بائع ومشتر، ولا بد فيه من بائع ومشتر، هذا يأخذ وهذا يعطي، ولهذا قال: مأخوذ من الباع، قاله ابن هبيرة ، وهو العالم الحنبلي الوزير، وهناك علماء وزراء أصحاب مكانة مرموقة وجاه، وهذا يدل على أن العلم إذا وفق فيه العبد لا يمكن أن يضيع ولو كان تحت إمرة أو تحت رئاسة، نعم يقل المراجعة، لكن الإنسان إذا كان عنده دروس وعنده تأصيل وعنده مكان يستطيع بإذن الله أن يوفق للعلم، فـابن حزم كان له مكانة عند الدولة في زمانه، وابن هبيرة كذلك وهو يحيى بن محمد بن هبيرة ، كذلك كثير من علماء الحنفية كـأبي يوسف فإنه أكبر قضاة أهل زمانه، وكذلك علماء الشافعية، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (مأخوذ من الباع) هو الساعد واليد للإنسان، فسمي البيع بيعاً لأنه مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ولا شك أن هذا هو الغالب، وإلا فإنه يمكن أن يبيع ويشتري من غير مد يد، إما أن يؤدي وكيله، أو بطريقة أخرى من المقاصة ونحوها.

تعريف البيع في الاصطلاح

أما في الاصطلاح: فإن المؤلف رحمه الله ذكر تعريف البيع، ولعل تعريف الحنابلة للبيع أحسن تعريف، خلافاً للجمهور، فإن كل واحد عرفه بناء على ما يرجحه كل مذهب.

وبالمناسبة فإنكم تجدون تعاريف الفقهاء رحمهم الله ليست تعريفاً بالحد الذي يسميه علماء الأصول: جامعاً مانعاً، ولكنه في الغالب تعريف بالرسم، فإنهم يدخلون بعض شروط العقد في التعريف، وهذا بلا شك ليس هو الحد الذي لا بد أن يكون خاصاً في الماهية، ولكنهم يدخلون فيه بعض الشروط، ولهذا تجدونهم حينما يعرفون مثلاً القرض يقولون: أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويقولون في السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذه شروط السلم، فلما جاء البيع ساروا على نفس الطريقة، فقالوا: مبادلة مال ولو في الذمة، ولو أن المؤلف أخر كلمة: (ولو في الذمة) لكان في ذلك نوع من الوضوح.

والمقصود من ذلك أن البيع لا بد فيه من مبادلة، هذا يبادل بشيء وهو البائع، وهذا يبادل بشيء وهو المشتري، وأما الثمن فالقاعدة: أن الثمن هو من دخل عليه الباء، فلو قلت: أبيعك سيارتي بفلتك، صار الثمن: هو الفلة ولو قلت: أبيعك الكمبيوتر بأن تعطيني سيارتك أبد الدهر أنتفع بها، صارت المنفعة بالسيارة هو الثمن، وهذا الذي يريده المؤلف.

قال المؤلف رحمه الله: (مبادلة مال) يعني: أحد المتعاقدين يبادل بمال، يقول: هذا المال لا يلزم أن يكون نقداً، فكل ما ينتفع به بالبذل والأخذ من غير حاجة فإنه يسمى مالاً، هذا تعريف المال، والمال عرفه المؤلف بقوله: (عين مباحة النفع من غير حاجة) هذا تعريف المال عند الحنابلة، ولو قيل: كل ما يتمول، ويحصل فيه البذل، ويباح نفعه من غير حاجة لكان أظهر، ففيه ثلاثة أوصاف كل ما يتمول، ويحصل فيه البذل، ويباح نفعه من غير حاجة.

وخرج بذلك ما لا يتمول، فالخمر ليس بمال؛ لأنه لا يتمول فلا يباع ولا يشترى، وما يحصل فيه البذل هو المالية، أما الذي لا يحصل فيه البذل فلا يسمى مالاً؛ لأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على شيء إلا بالبذل، فإذا لم يتأت فيه البذل فلا يسمى مالاً، وتكون مباحة النفع من غير حاجة؛ لأن هناك شيئاً يباح نفعه لكنه لحاجة، فالكلب يباح نفعه إذا كان للصيد أو إذا كان للزرع، أو إذا كان لحراسة الماشية، لكن لحاجة، فلهذا حرم بيع الكلب، كذلك جلد الميتة، فإن الحنابلة لا يرون طهارته بالدبغ، لكنه يباح الانتفاع به باليابسات، ومع ذلك لا يسمى مالاً فلا يجوز بيعه؛ لأنه نجس، وإباحة النفع فيه إنما هو لحاجة.

قال المؤلف رحمه الله: (مبادلة مال ولو في الذمة) والذمة هي الشيء الموصوف غير الحاضر، هذا أحسن تعريف للذمة، وهذا يسمى عند العلماء في الذمة، الذي هو الدين.

إذاً: عندنا عين وعندنا دين، العين هي المعينة، فيمكن أن تكون هناك عين معينة غير حاضرة، ولكنها ليست في الذمة، فلو قلت لكم أبيعكم سيارتي الجيب، لونها كذا، وموديلها كذا، أنا الآن أعين شيئاً عندي، فهل عندي أنواع من السيارات، أم سيارة واحدة؟ سيارة واحدة، إذاً هذه تسمى: عين موصوفة، وليست في الذمة؛ لأنها ليست في ذمتي أنا ملزم بها، إذا أتيت بالصفة هذه.

أما الذي في الذمة فهو أني أذكر لك أوصافاً وليست أعياناً، أقول لك: أبيعك سيارة، موديل ألفين وأحد عشر، لونها أبيض كامري، إذاً هذه الأوصاف موجودة بمعين أم موجودة في أجناس كثيرة؟ موجودة في أجناس كثيرة، والذي أنا ألتزم به في ذمتي، هو معين أم موصوف؟ موصوف، هذا يسمى في الذمة.

إذاً الموصوف يمكن أن يكون معيناً ويمكن أن يكون غير معين؛ ولهذا يخطئ بعض الباحثين حينما يقول: الذي في الذمة هو الموصوف، لا، ليس الذي في الذمة هو الموصوف، الذي في الذمة هو الموصوف غير المعين؛ لأن الموصوف المعين ليس في الذمة؛ ولهذا يجوز بيع الموصوف المعين ولو لم يتم القبض في مجلس العقد؛ لأنه ليس فيه تأجيل البدلين؛ لأني لو قلت لك: أبيعك سيارتي الجيب ذات اللون أسود بمائتي ألف، تقول: قبلت، وتفرقنا، وتم البيع الآن أنا أجلت هذا الثمن، قلنا: لا حرج، لأنك أجلت الثمن لكنك لم تؤجل العين؛ لأن العين ليست في الذمة، فالمحرم هو تأجيل الثمن والمثمن، وهنا ليس فيه تأجيل مثمن، أجل الثمن لكن لم يؤجل المثمن.

الصورة الثانية: وهو في الذمة، لو قلت لك: أبيعك سيارة موديل ألفين وأحد عشر، نوعها كامري، ولونها أبيض، وارد عبد اللطيف جميل ، أو وارد خليل، قلت أنت: قبلت، بكم؟ قلت: بمائتي ألف، ولكنك بعد يوم أو يومين أو شهر لم تسلمني الثمن في نفس العقد، وتفرقنا، ففي هذه الحال لا يصح البيع، لماذا؟ لأن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل؛ لأنه موصوف غير معين، فهذا هو في الذمة.

إذاً: الموصوف غير المعين مال، ولهذا لو قلت لك: أنا أشتري منك براً، نوع كذا، بريمي، لمدة سنة، إذاً أنا أعطيتك مالاً وأنت ملتزم لي ببر بمواصفات معينة، البر الموصوف هذا مال أو ليس بمال؟ مال.

ولهذا قال المؤلف: (مبادلة مال) هذا المال ممكن أن يكون معيناً ويمكن أن يكون غير معين وهو الذي في الذمة، وهذا مراد المعين، ولهذا قال المؤلف: (مبادلة مال ولو في الذمة).

قال المؤلف رحمه الله: (بقول أو معاطاة)، فيه دلالة على أن البيع يحصل بالقول ويحصل بالفعل، يحصل بالقول بأن أقول: بعتك سيارتي، أو أذهب إليك وأقول: أعطني خبزاً بريال، فتعطيني خبزة أو خبزتان أو أربعاً، فأعطيتك النقد، فتقول: قبلت، هذا قوله، والمعاطاة إما أن تكون بمعاطاة المتبايعين أو أحدهما، فأقول: عندك خبز بريال، فأخذت تعطيني الخبز وأعطيك أنا ريالاً وأمشي، فهذا يسمى معاطاة من طرف واحد، أو أسكت وأدخل المخبز وأدفع الريال وآخذ حبتين من الخبز وأخرج، هذا يسمى معاطاة من الطرفين، فهذه المبادلة تحصل بقول وتحصل بمعاطاة.

قال المؤلف رحمه الله: (أو منفعة مباحة) المباح هنا لا بد أن يكون مطلقاً، يعني: لا يباح في وقت دون وقت، كجلد الميتة قبل الذبح عند الحنابلة والمالكية؛ لأن الحنابلة والمالكية يرون أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله في اليابسة.

ولنفرض أن بين المسجد وبين الحي أرضاً، فلو بنيت هذه الأرض لعجز الناس أن يصلوا إلى المسجد، فجاء صاحب الأرض، فقال له صاحب المسجد: أعطني هذا الممر حتى يمر الناس، أعطني للانتفاع به، قال: قبلت، أنا أعطيك إياه للانتفاع به، فالآن الذي يملك الأرض هو صاحبها، لكنه باع المنفعة، وهذا مثلما حصل لـعثمان رضي الله عنه في البئر حينما اشتراها من اليهود وجعل نفعه للمسلمين، فهذا منفعة.

قال المؤلف رحمه الله: (كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما)، قوله: (بمثل أحدهما) الباء هنا صارت الثمن، يعني بمثل المالية وبمثل المنفعة، والمالية إما أن تكون عيناً وإما أن تكون ديناً، ولو في الذمة.

قول المؤلف رحمه الله: (كتاب البيع)، البيع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس، وهذه هي الأدلة المجمعة على الاستدلال بها.

أما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى بين أن البيع مباح، فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وأمر بالبيع بعد انتهاء العبادة، فقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، وهذا يدل على أن الابتغاء من فضل الله جائز ومشروع، بل بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يسافرون يبتغون الفضل والرزق من الله أنه نوع من الجهاد: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20]، وهذا يدل على أن البيع إذا قصد به الرزق الحلال، وإعطاء الأهل اللقمة الحلال أنه نوع من الجهاد.

وهو نوع من الصدقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( لأن يحتطب أحدكم ثم يبيعه في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه )، فقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيبيعه في السوق ) فيه دلالة على أن البيع إذا قصد به الكف عن سؤال الناس، والأكل من اللقمة الحلال، فإن ذلك يؤجر عليه الإنسان. والله أعلم.

فالبيع يكون مباحاً ويكون مأموراً به، إذا كان ذلك مدعاة إلى ترك الواجبات التي أمره الله بها، فإن العبد مأمور أن ينفق على ولده، مأمور أن ينفق على نفسه، مأمور أن ينفق على زوجه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عندما جاءه الرجلان فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما - يعني من الزكاة - ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )، وهذا يدل على أن البيع أحياناً يصل إلى الاستحباب، والله أعلم.

وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتشاركين في البيع فإن الله معهما، فقال تعالى في الحديث القدسي: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه )، ومن المعلوم أن الشريكين إنما يشتركان في البيع والشراء، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )، ولا يتأتى هذا إلا بالبيع والمقاضاة ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام .

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز البيع وأنه مشروع في الجملة، نقله ابن المنذر و النووي و ابن قدامة و ابن هبيرة ، والله تبارك وتعالى أعلم.

وأما القياس: فإن النفس راغبة فيما في أيدي الغير، ولا يتأتى حصولها بالبذل؛ لأن النفوس شحيحة، فناسب ذلك أن يبذلها الآخرون بالبيع والشراء، فكان ذلك هو المقصود.