خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الجنائز [2]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم اسقنا الغيث هنيئاً غدقاً سحاً جللاً، نافعاً غير ضار، اللهم إنه لا غنى لنا عن رحمتك وجودك وفضلك، إنك أهل الجود وأهل الكرم جل جلالك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهم أنت الغني، ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا اللهم بالسنين، ولا تهلكنا اللهم بالسنين يا رب العالمين، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) رواه أبو داود ، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريباً، ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي و أحمد و الترمذي ، وحسنه عن أبي هريرة مرفوعاً: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه ].
الإسراع في تجهيز الميت
أي: أن من السنة الإسراع في تجهيز الميت لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أسرعوا بالجنازة )، وفي قراءة: ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإسراع في دفن الجنازة دل ذلك على أن من الأفضل أيضاً الإسراع في غسلها وتكفينها حتى تحمل يعني: تدفن، وهذا أمر ثابت.
وقد استدل المؤلف على ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره: ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )، وهذا الحديث له قصة؛ وذلك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زار
قال المؤلف رحمه الله: (إن مات غير فجأة).
يعني: ينبغي الإسراع في الجنازة إن مات غير فجأة؛ لأن الموت الفجأة يظن أنه مات ولما يمت بعد، والآن بعد وجود الطرق الحديثة التي يعلم موته فلا حاجة إلى تأخيره، ومع ذلك لا ينبغي التسرع في غسل الميت إلا بعد التيقن من موته، وكم هي القصص حتى في يومنا هذا أنه يوجد شخص يغسل، ويحضر به إلى المسجد ليصلى عليه فيتحرك، وأنا أعرف أحد الإخوة قيل: إنه مات، فذهبوا به إلى المغسلة فغسلوه وكفنوه، ثم أتوا به في الظهر للصلاة عليه، فلما كبر الإمام وإذا هو يتحرك، فالتفت إلى الجماعة، وقال: هذا ما زال حياً، فذهبوا به، وأتي به في العشاء بعد ثبوت موته، ففي المرة الأولى لم يكن قد مات.
وأعرف أيضاً شخصاً قدم للصلاة عليه، فتحرك فقام، وهو حي يرزق، فأسباب ذلك هو وجود السكتة التي أحياناً يتأخر الإنسان أو يقل تنفسه، أو تقل نبضات قلبه، فيتعجل أهله بوفاته، ولما يمت بعد، فلا ينبغي التعجل في ذلك، وإذا عرف ذلك بالطرق الحديثة فالحمد لله.
انتظار حضور بعض أهل الميت جنازته
لا بأس أن ينتظر بالجنازة للصلاة عليه شريطة ألا يتأخر بذلك، ولم يذكر المؤلف دليلاً للجواز، ودليل الجواز ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه توفي ابن له بعسفان، فطلب من أحدهم أن ينظر ما اجتمعوا له، فقال: انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرج ثم دخل، قال: قد اجتمع له خلق، قال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: اخرجوا بالجنازة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه )، ووجه الدلالة أن ابن عباس أبقاه حتى يجتمع له الخلق، ومن ذلك أيضاً أنهم توقفوا في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، لكن لا ينبغي أن يتأخر بها إلى الغد، فإن ذلك ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن جليبيب الأنصاري في الليل، كما ثبت ذلك عند أبي داود ، مع أن الصلاة في النهار أكثر، إلا أنه لا ينبغي التأخر بالجنازة، ولا يعرف في ذلك أمر إلا محبة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه.
قال المؤلف رحمه الله: (ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين).
وهذا إذا لم يكن هناك ثلاجات تحفظ الأموات؛ لأن بقاءه حتى ينتن، وتظهر ريحه لا يجوز؛ لأن الواجب حفظ حرمة المؤمن؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً )، والحديث إسناده لا بأس به، وقيل: إنه من قول عائشة وهو أصح، وعلى هذا فإن إبقاء المؤمن حتى ينتن وتظهر ريحه ويكشف عواره ليس من السنة، بل هو محرم.
الشك في موت الميت
وهذا لا بد منه، واليوم يعرف ذلك بالطرق الحديثة.
ثم قال المؤلف في طريقة معرفة موته: (بانخساف صدغيه)، والصدغ: هو ما بين العين إلى الأذن، هذا الذي يكون من الوجه، ولكنه يميل عن الوجه، فهذا إذا تم خسفه، فإنه دلالة على موته، وذلك لأن فيه عروقاً تصل إلى القلب، فهذا الانتفاخ الذي نراه أكثره من الأوعية الدموية، فإذا توقف الدم وتوقفت الدورة الدموية انخسف الصدغ والله المستعان.
قال المؤلف رحمه الله: (وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه) كل ذلك من علامات الموت، اللهم الطف بنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير.
المبادرة بإنفاذ وصية الميت
يعني: أنه يستحب إنفاذ الوصية ولو قبل الصلاة عليه، وهذا هو المذهب، وقيل: إن الوصية نوعان:
النوع الأول: وصية ثابتة في ذمته من حقوق العباد، فواجب أن تؤدى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل ترك من دين، فإن أخبر وإلا من يصلي عليه )، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه لخطورة بقاء حقوق العباد في ذمة الميت، وقد جاء في الحديث: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )، كما ذكر المؤلف، وهذا الحديث يرويه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ضعفه شعبة لضعف عمر ، وقال البخاري : ليس بالقوي، وقال الإمام أحمد : صالح ، وقال البخاري مرة: صدوق إلا أنه يخالف في حديثه، وهذا الحديث ما خولف فيه عمر ، وأما أبوه فثقة ثبت حجة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ولكن الحديث مع أن إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- أخبر أن فلاناً مأسور بدينه، فهذا يدل على أن الإنسان يحبس أو يؤخر أجره، أو يؤخر تنعمه في قبره، ما دامت حقوق العباد في رقبته.
النوع الثاني: إنفاذ وصيته المستحبة، التي ليس فيها إبراء ذمته، فإن هذا من السنة، لكن تعجيل ذلك قبل الصلاة عليه لم يحفظ فيه حديث ثابت، والله أعلم، وعلى كل لا ينبغي التأخر عن غسله ودفنه بحجة أن عليه حقوقاً؛ وذلك لأن حراماً الأنصاري جد جابر بن عبد الله قد مات وعليه دين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فلما مات جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه، فأخبره بحال أبيه، فدعا الديانة أن يضعوا عنه فأبوا، فتأثر جابر ، والحديث متفق عليه أو رواه مسلم في صحيحه، وله قصة طويلة، الشاهد من ذلك أنه لم يحبس حراماً الأنصاري بسبب الدين الذي عليه؛ لأنه لم يكن قد أبقى شيئاً من ماله.
وعلى كل فهذا يدلك على تساهل الناس اليوم، وعدم إبراء ذممهم، وربما أخذوا أموال الناس ولم يبالوا بذلك، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )، والله المستعان.
الإسراع في قضاء دين الميت
الإنسان أحياناً قد يكون عليه زكاة، أو كفارة، أو جبران لترك واجب كما في الحج مثلاً، فيتأخر، فلا يجوز له أن يتأخر في ذلك إذا كان قادراً، وهذا من قضاء الدين، وذكر المؤلف الحديث فقال (لما رواه الشافعي و أحمد و الترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعاً: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) )، وقلنا: إن الحديث يرويه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، و عمر بن أبي سلمة تكلم فيه البخاري و شعبة ، وأحسن حاله أنه لا بأس به إلا أنه يخطئ، ويتفرد، فإذا تفرد بحديث لم يقبل، والله المستعان!
وأما حديث، ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا فالله أحق بالقضاء )، هذا من حيث القضاء، لكن ليس من باب الإسراع، الذي في الإسراع جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتقدم في الصلاة، وقال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم )، قال أبو قتادة : الديناران عليه، هذا الثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على المدين كان ذلك دلالة على خطورة الأمر، وأنه ينبغي أن يقضى عن الميت لتبرأ ذمته.
هذا من حيث الإسراع، أما من حيث الغفران، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال في الصحيحين: ( يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين )، فذهب بعض أهل العلم إلى أن جزاء الشهيد إنما يترتب إذا لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فإن خيره يحبس حتى يقضى عنه، وقال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث منسوخ، ونسخه حديث أبي هريرة كما عند البخاري : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )، فإن كان عنده مال فإنه يتأخر أجره حتى يقضى عنه، وإن لم يكن عنده مال فإن الراجح أن الله سبحانه وتعالى يرضي دائنه يوم القيامة، أو يسهل قضاء دينه فيثاب، وهذا القول أقرب والله أعلم، وأما حديث: ( يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين )، فإنه منسوخ، إذا مات ولم يبق شيئاً.
تقبيل الميت والنظر إليه
يعني: لا بأس بتقبيل الميت، وأصح شيء في الباب هو ( أن
قال المؤلف رحمه الله: (والنظر إليه ولو بعد تكفينه).
يعني: لا بأس بالنظر إليه، وتقبيله، أما النظر إلى الميت إن كان فيه أثر المعصية أو أثر التغير فلا ينبغي؛ لأن هذا من الستر على المسلم، وأما إذا كان غريباً ولم تتغير جثته فلا بأس، كما صنع أبو بكر ، وأما حديث عثمان بن مظعون ، فقد رواه الترمذي و البيهقي وفي إسناده ضعف.
قول المؤلف رحمه الله: (وإسراع تجهيزه).
أي: أن من السنة الإسراع في تجهيز الميت لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أسرعوا بالجنازة )، وفي قراءة: ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإسراع في دفن الجنازة دل ذلك على أن من الأفضل أيضاً الإسراع في غسلها وتكفينها حتى تحمل يعني: تدفن، وهذا أمر ثابت.
وقد استدل المؤلف على ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره: ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )، وهذا الحديث له قصة؛ وذلك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زار
قال المؤلف رحمه الله: (إن مات غير فجأة).
يعني: ينبغي الإسراع في الجنازة إن مات غير فجأة؛ لأن الموت الفجأة يظن أنه مات ولما يمت بعد، والآن بعد وجود الطرق الحديثة التي يعلم موته فلا حاجة إلى تأخيره، ومع ذلك لا ينبغي التسرع في غسل الميت إلا بعد التيقن من موته، وكم هي القصص حتى في يومنا هذا أنه يوجد شخص يغسل، ويحضر به إلى المسجد ليصلى عليه فيتحرك، وأنا أعرف أحد الإخوة قيل: إنه مات، فذهبوا به إلى المغسلة فغسلوه وكفنوه، ثم أتوا به في الظهر للصلاة عليه، فلما كبر الإمام وإذا هو يتحرك، فالتفت إلى الجماعة، وقال: هذا ما زال حياً، فذهبوا به، وأتي به في العشاء بعد ثبوت موته، ففي المرة الأولى لم يكن قد مات.
وأعرف أيضاً شخصاً قدم للصلاة عليه، فتحرك فقام، وهو حي يرزق، فأسباب ذلك هو وجود السكتة التي أحياناً يتأخر الإنسان أو يقل تنفسه، أو تقل نبضات قلبه، فيتعجل أهله بوفاته، ولما يمت بعد، فلا ينبغي التعجل في ذلك، وإذا عرف ذلك بالطرق الحديثة فالحمد لله.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريباً).
لا بأس أن ينتظر بالجنازة للصلاة عليه شريطة ألا يتأخر بذلك، ولم يذكر المؤلف دليلاً للجواز، ودليل الجواز ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه توفي ابن له بعسفان، فطلب من أحدهم أن ينظر ما اجتمعوا له، فقال: انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرج ثم دخل، قال: قد اجتمع له خلق، قال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: اخرجوا بالجنازة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه )، ووجه الدلالة أن ابن عباس أبقاه حتى يجتمع له الخلق، ومن ذلك أيضاً أنهم توقفوا في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، لكن لا ينبغي أن يتأخر بها إلى الغد، فإن ذلك ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن جليبيب الأنصاري في الليل، كما ثبت ذلك عند أبي داود ، مع أن الصلاة في النهار أكثر، إلا أنه لا ينبغي التأخر بالجنازة، ولا يعرف في ذلك أمر إلا محبة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه.
قال المؤلف رحمه الله: (ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين).
وهذا إذا لم يكن هناك ثلاجات تحفظ الأموات؛ لأن بقاءه حتى ينتن، وتظهر ريحه لا يجوز؛ لأن الواجب حفظ حرمة المؤمن؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً )، والحديث إسناده لا بأس به، وقيل: إنه من قول عائشة وهو أصح، وعلى هذا فإن إبقاء المؤمن حتى ينتن وتظهر ريحه ويكشف عواره ليس من السنة، بل هو محرم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2629 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2587 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2546 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2543 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2522 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2451 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2386 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2373 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2357 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2355 استماع |