الروض المربع - كتاب الصلاة [96]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهار. جهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ [البقرة:185] ويسن التكبير المطلق أيضاً في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام].

قول المؤلف رحمه الله: (ويسن التكبير المطلق أي: الذي لم يقيد بأدبار الصلوات), وهذا المصطلح اصطلح عليه الفقهاء رحمهم الله ولا مشاحة في الاصطلاح, وعلى هذا فما يعتب به بعض طلبة العلم بأن هذه التسمية لم ترد, نقول: إن هذه التسمية اصطلاحية وليست شرعية, والمقصود منها أن يكبر الإنسان في فسطاطه وفي بيته, وفي سوقه, وفي سيارته كما ثبت ذلك عن الصحابة، فقد روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يكبر في فسطاطه بمنى فيكبر الناس بتكبيره, ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله عفان وغيره أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق مسكين أبي هريرة عن مجاهد أنه رأى رجلاً يكبر أيام العشر, فقال: ارفع بها صوتك, فلقد رأيتهم يكبرون في مثل هذه الأيام, فهذا يدل على أن هذا فعل السلف وهو ثابت ظاهر.

والتكبير المطلق يكون في ليلة عيد الفطر وفي عيد الأضحى, أما عيد الفطر فإنه يبتدئ من حين رؤية هلال شوال, إلى أن تقضى الصلاة ويفرغ الإمام من خطبته، وهذا هو الظاهر من فعل ابن عمر ولظاهر الآية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185], وجه الدلالة أن الله أمر بالتكبير بعد كمال العبادة, وكمال عبادة رمضان إنما تنتهي برؤية هلال شوال, فيكون من ليلة العيد إلى أن تقضى الصلاة, وكان ابن عمر يكبر إذا خرج إلى المصلى حتى تقضى الصلاة, والذي يظهر أن كلمة: حتى تقضى الصلاة, أو فرغ الإمام من الخطبة كلها من ضمنها والله أعلم, وهذا هو المذهب وهو اختيار أبي العباس بن تيمية .

والعلماء في هذه المسألة لهم أقوال, فـمالك يقول: يكبر من خروجه إلى المصلى التكبير المطلق في صلاة عيد الفطر إلى أن تقضى الصلاة, والذي يظهر أن التكبير المطلق شرع في ليلة عيد الفطر للآية, والله أعلم, هذا التكبير المطلق, وليس ثمة تكبير مقيد في عيد الفطر.

أما عيد الأضحى فإن التكبير المطلق يبتدئ فيه من فجر اليوم الأول من أيام العشر, وهذا الابتداء هو مذهب أبي حنيفة وقول عند الأصحاب, وهو قول اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا ابن باز والشيخ ابن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي يبدأ من الفجر، وهذا هو الظاهر والله أعلم, وهو ظاهر فعل الصحابة.

وأما من قال وهو قول بعض الأصحاب وبعض مشايخنا؛ كشيخنا ابن باز قالها مرة، قالوا: تبدأ من ليلة واحد من عيد الأضحى, والظاهر أن السنة تبتدئ من الفجر فإن كبر قبل ذلك فلا حرج, لكن فعل الصحابة أنهم كانوا يكبرون من الفجر؛ لأن ليلة واحد لا علاقة لها بحكم شرعي إلا بالأضحية, ( إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ), فهذا هو الظاهر والله أعلم، أما التكبير فإنما يبتدئ في الأيام العشر؛ وأيام العشر تبدأ من الفجر الأول, والمسألة إنما هي في الاستحباب, فإن كبر قبل ذلك فلا حرج. أما الانتهاء, أي: انتهاء التكبير المطلق, فإن الحنابلة يرون أن التكبير المطلق ينتهي في عيد الأضحى إلى فراغ الإمام من خطبة الأضحى.

وهذا القول الأول.

القول الثاني: أن التكبير المطلق ينتهي عند غروب شمس يوم الثالث عشر, وهو الراجح؛ وذلك لأنه قد صح عن ابن عمر و علي وروي عن عمر و ابن عباس و جابر و أبي هريرة أنهم كانوا يكبرون أيام منى حتى ترتج منى تكبيراً, وتكبيرهم أيام منى وهذا يسمى تكبيراً مطلقاً, يكبرون في فسطاطهم وهذا مطلق, وأيام منى تنتهي عند غروب شمس يوم الثالث عشر.

فأيام التشريق فيها التكبير المطلق؛ لأن الله يقول: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [الحج:34], وبهيمة الأنعام هذه النعمة لا يجزئ ذبحها من بعد غروب شمس يوم الثالث عشر.

والحنابلة يرون أن التكبير يبتدئ من هذه النعمة, ولا علاقة لها برؤية الهدي من عدمه, فيكبر ولو لم ير بهيمة الأنعام خلافاً للشافعي , فإن الشافعي لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام, فإن لم ير بهيمة الأنعام فإنه لا يكبر، والله أعلم.

أما التكبير المقيد -فكما قلت- لم يكن ثابتاً عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون التكبير المقيد في عيد الفطر, لكن لو كبر بعد صلاة العيد فإنه ما زال التكبير قائماً على الراجح إلى أن تقضى الصلاة, وقولهم: إلى أن تقضى الصلاة, يعني: مع الخطبة؛ لأن الخطبة تبع للصلاة والله أعلم, وأما التكبير المقيد في عيد الأضحى فسيأتي ذكره في كلام المؤلف رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: [ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر].

قول المؤلف رحمه الله: (ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة), يستحب التكبير المقيد بعد أدبار الصلاة للحاج وغير الحاج, أما غير الحاج فإنه يبتدئ من فجر يوم عرفة, إلى آخر صلاة العصر قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

وقت ابتداء التكبير المقيد وانتهائه

وابتداؤه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه, وروي مرفوعاً ولا يصح, وإنما هو من قول ابن مسعود , قال ابن تيمية : وهو قول جماهير الصحابة, وهو قول السلف, أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة من أيام التشريق قبل غروب شمس يوم الثالث عشر, وأما الحاج فإنما يبتدئ من بعد رميه جمرة العقبة؛ لأنه مشغول بعبادة, وهي عبادة التلبية, قال الفضل بن عباس : ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ), وينتهي في آخر صلاة العصر من اليوم الثالث عشر.

التكبير المقيد في غير صلاة الجماعة أو النافلة

قال المؤلف رحمه الله: (في جماعة), اختلف أهل العلم هل يكبر أدبار الصلاة وحده أم إذا صلى جماعة؟

الحنابلة يقولون: لا يكبر إلا إذا صلى جماعة, واستدلوا بما رواه ابن المنذر أن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده, والذي يظهر والله أعلم وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: إنما التكبير على من صلى في جماعة, و ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده, يعني: التطوع, فإن ابن عمر لا يكاد يترك صلاة الجماعة, والذي يظهر أنه لا يكبر إلا في أدبار الصلوات الفرائض, وأما النوافل فلا, ويستدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده لا يكبر, يعني: إذا صلى تطوعاً, وأما الفريضة فإنه يكبر، سواء صلى وحده أم صلى في جماعة, هذا هو الظاهر في مسألة التكبير المقيد، والله تبارك وتعالى أعلم.

إذاً: ابن مسعود رحمه الله قال: إنما التكبير على من صلى في جماعة, والحديث الوارد فيه رواه ابن المنذر وفي إسناده مقال, وقد نسيت إسناده, وبعض أهل العلم يحسن حديثه، ولكني أرى والله أعلم أن هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة, فـابن مسعود يخالف ابن عمر والظاهر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده المقصود بها النافلة.

تقديم الاستغفار على التكبير المقيد

قال المؤلف رحمه الله: [فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم].

السنة في بداية التكبير أن يقولها بعد أن يسلم ويقول: ( أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام ), ثم يشرع بالتكبير؛ وذلك لأن السنة ألا ينفتل الإمام إلى المأمومين إلا بعد قول هذا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثاً, ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يلتفت إلى أصحابه, فإذا انفتل والتفت إلى أصحابه شرع في التكبير ).

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم), فإن الحديث الوارد في هذا ضعيف جداً, فإنه يرويه جابر الجعفي وهو كذاب ومتهم بالتشيع, من حديث جابر بن عبد الله فلا يفرح به، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [من صلاة الفجر يوم عرفة].

روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، أما حديث عمر وحديث ابن عباس فصححه الحاكم , وكذا حديث ابن مسعود وحديث علي , فـالحاكم قد ذكر في المستدرك أنه قد صح عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبي هريرة , وأصح شيء في الباب هو حديث ابن مسعود وحديث علي , وأصحها حديث ابن مسعود .

ابتداء التكبير المقيد للمحرم

قال المؤلف رحمه الله: [وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق].

كان الأولى أن يقول: وللمحرم من بعد رميه جمرة العقبة؛ لأنه لو أخر رمي جمرة العقبة إلى بعد العصر فإنه لا يكبر, ولكنه يلبي, فإن التلبية بعد أدبار الصلوات من فعل السلف كما ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن سابط أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بعد أدبار الصلاة؛ يقول: لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية وهذا هو الصحيح؛ لحديث الفضل بن عباس .

قال المؤلف رحمه الله: [والجهر به مسنون إلا للمرأة]؛ لأن المرأة يشرع في حقها ألا ترفع صوتها بالتلبية, فتسمع نفسها ومن بجانبها إذا لم يكن بجانبها رجال أجانب, [وتأتي به], يعني: بالذكر المطلق, [كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع].

حكم التكبير المقيد لمن فاتته صلاة وذكرها أيام التشريق

قال المؤلف رحمه الله: [وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة, كبر لبقاء وقت التكبير], يعني: لو أن جماعة فاتتهم صلاة الظهر في شوال, فتذكروها في أيام التشريق, فإنهم إذا سلموا لصلاة الظهر جماعة يكبرون بعد أدبار الصلاة؛ لأنه وافق وقت التكبير, فلا بد أن يصليها جماعة, فلو تذكر وحده فهل يكبر على مذهب الحنابلة؟ قالوا: السنة ألا يكبر, والذي يظهر لي والله أعلم أن الذي حدا بالحنابلة إلى أنهم قالوا: لا يكبر هو أنهم يرون أن التكبير المطلق ينتهي عند فراغ الإمام من خطبته. وأما إذا قلنا: إن التكبير المطلق ينتهي عند غروب شمس يوم الثالث عشر فإن له أن يكبر إذا قام من مسجده, أو انفتل من الصلاة وتأخر, أو نسي التكبير فقضاه في غير مكانه, كل ذلك له أن يكبر؛ لأنه لو لم يكن ذلك بعد أدبار الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر تكبيراً مطلقاً إلى غروب شمس يوم الثالث عشر.

وأما المسائل التي سوف نذكرها فإن الحنابلة قالوا: لا يكبر؛ لأنهم يرون أن التكبير المقيد لا يجتمع مع التكبير المطلق إلا في يوم واحد, وهو يوم عرفة, وفجر يوم العيد في غير حق الحاج, وقلنا: الراجح أن التكبير المطلق ينتهي عند غروب شمس يوم الثالث عشر.

ما يلزم من نسي أو فاته التكبير المقيد

قال المؤلف رحمه الله: [وإن نسيه] أي: التكبير المقيد بعد أدبار الصلاة في جماعة يقول: [قضاه مكانه] إذا كان في المكان، وهذا لا إشكال فيه.

قال المؤلف رحمه الله: [فإن قام أو ذهب عاد فجلس], إذا كان قريباً؛ لأجل أن يكون التكبير بعد أدبار الصلاة.

قال المؤلف رحمه الله: [ما لم يحدث أو يخرج من المسجد].

لأنه إن أحدث فقد انقطعت صلاته عن التكبير، فلا يشرع له التكبير على المذهب؛ لأنه لا يسمى ذلك بعد أدبار الصلاة, وكذلك إن خرج من المسجد لا يسمى ذلك بعد أدبار الصلاة؛ لأن الحنابلة يرون أن التكبير المطلق ينتهي من انتهاء خطبة الإمام, وعلى الراجح أنه ينتهي من غروب شمس يوم الثالث عشر, فلو خرج من المسجد أو أحدث فهل له أن يكبر؟ نقول: له أن يكبر؛ لأن ذلك تكبير مطلق، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل؛ لأنه سنة فات محلها].

وذلك لأن الحنابلة يرون أن التكبير إنما يشرع بعد أدبار الصلاة, وما بعد ذلك فليس تكبيراً مطلقاً, والراجح أنه وقت للتكبير المطلق, فلو كبر فإن ذلك داخل في التكبير المطلق وإن لم يدخل في التكبير المقيد.

قال المؤلف رحمه الله: [ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام], يعني: أن الإمام إذا لم يكبر فإن المأموم يكبر؛ لأنه وقت للسنة, وترك الإمام لهذه السنة لا يدل على أن المأموم لا يكبر؛ لأن الاتباع قد انفصل وانفتل من حين سلام الإمام.

قال المؤلف رحمه الله: [والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء].

يعني: أنه إذا قام المسبوق بعد أن فاتته بعض الصلاة فإنه يقضي هذه الصلاة, ثم إذا سلم قال: أستغفر الله ثلاثاً, اللهم أنت السلام ومنك السلام, ثم يشرع بالتكبير، والله أعلم.

لو كبر تكبيراً مقيداً بعد صلاة الفجر يوم عيد الفطر فالسنة ألا يكبر, مع أني ألاحظ الناس يكبرون, فيشرع التسبيح والتكبير التي هي أذكار أدبار الصلاة, فإن كبر فجائز؛ لقول ابن عباس : (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير), لكن هذا تكبير مقيد, والسنة على عدم الفعل، والله أعلم.

لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد.

وابتداؤه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه, وروي مرفوعاً ولا يصح, وإنما هو من قول ابن مسعود , قال ابن تيمية : وهو قول جماهير الصحابة, وهو قول السلف, أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة من أيام التشريق قبل غروب شمس يوم الثالث عشر, وأما الحاج فإنما يبتدئ من بعد رميه جمرة العقبة؛ لأنه مشغول بعبادة, وهي عبادة التلبية, قال الفضل بن عباس : ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ), وينتهي في آخر صلاة العصر من اليوم الثالث عشر.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2630 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2588 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2547 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2544 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2524 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2453 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2388 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2375 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2358 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2356 استماع