الروض المربع - كتاب الصلاة [25]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض, ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت, وأعطان إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء هي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب، ومجزرة، ومزبلة، وقارعة طريق, ولا في أسطحتها، أي: أسطحة تلك المواضع وسطح نهر, والمنع فيما ذكر تعبدي؛ لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ).

المقصود بالحشوش

قال المؤلف رحمه الله: (ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض), الحش ذكر المؤلف أنه المرحاض, وبين أن الحاء يجوز ضمها ويجوز فتحها, فتقول: حُش, وتقول: حَش, ومن المعلوم أن الحش هو المكان المعد لقضاء الحاجة, فقد كان في السابق لا يوجد حشوش في البيوت, فكان الناس يذهبون إلى البراري, والبراري: مكان الفضاء يقضوا به حاجاتهم, ثم اتخذ الناس الكنف, والكنف شيء طويل يجلس فيه الإنسان يرقى عليه في درج, ثم يقضي حاجته ويكون تحته مجمع لهذه العذرات ثم بعد ذلك يأتي شخص فيأخذها, ولم يكن بهذه الطريقة المعروفة عندنا، لأنهم كانوا يستقذرون وجودها في البيوت, ثم بعدما كثرت البيوت واجتمع الناس، فشق عليهم الابتعاد عن مكان الحي خاصة نساؤهم, فأوجدوا هذه الكنف، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح الحمام، يقال: حمام ويقال: حش.

ومن المعلوم أنه في السابق لم يكن الحمام مكاناً لقضاء الحاجة إلا للتبول والاغتسال, والله أعلم.

والحش منهي عن الصلاة فيه, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ), وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد , وروي موصولاً ومرسلاً, والصواب وصله, ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام مع أن الغالب أن الحمام مغتسل، فلأن ينهى عما هو أعظم كالحشوش من باب أولى.

الحكمة من النهي عن الصلاة في الحشوش

ثم إن الحكمة من عدم الصلاة في الحشوش والحمامات هو أمران:

الأمر الأول: أنها مأوى الشياطين, والإنسان ينهى أن يصلي في مكان تأوي فيه الشياطين؛ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان تفلت عليّ البارحة ليقطع عليّ صلاتي), وبما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتتهم صلاة الفجر، أمر الناس أن يتحولوا من مكانهم وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان), وهذه العلة موجودة في الحشوش وموجودة في الحمامات.

الأمر الثاني: أنها أماكن نجاسة، والعبد مأمور أن يتنزه عن النجاسة, كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ), وعلى هذا فالأماكن التي بنى الناس فيها حشوشاً ينهى عن الصلاة فيها, فإذا حوط على هذا المكان لقضاء الحاجة، فإنه يدخل في الحش, والآن قد أصبحت الحمامات كبيرة ربما تكون غرفاً واسعة, فيكون أحد أركان هذا الحمام حشاً, وأما غيره فربما يكون مكاناً للمخلاس, والمخلاس هي أماكن إزالة الثياب, وأماكن للاغتسال, وأماكن للسباحة, وأماكن لقضاء الحاجة, فهل يكون الحكم عاماً؟ نقول: نعم؛ لأنه لا يخلو, إما أن يكون حشاً، وإما أن يكون حماماً, وحكم النهي للجميع.

أما أماكن الوضوء التي أعدها الناس للتطهر والوضوء كما في المساجد، هناك حشوش وخارج المسجد مطاهر للوضوء, فهذه إن كانت في الحشوش فليس حكمها حكم الحشوش, لكن العلماء رحمهم الله أطلقوا عليها أنها داخلة في حكم الحمام, فالمغاسل قال العلماء: إن البرّاني تأخذ حكم الجوّاني, وهذا هو ما أشار إليه العلماء في قولهم: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع, والحمام لا فرق فيه بين مكان الاغتسال الذي يتعرى فيه الناس للاغتسال, ولا بين مكان المخلاس الذي يضع الناس فيه ثيابهم, فهذان مكانان كلاهما يطلق عليه اسم الحمام, فلا يصلى فيه؛ لأنه مأوى الشياطين, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إلا المقبرة والحمام ), فأطلق الحمام، و(أل): تفيد الجنس, فيعم كل ما دخل في هذا الاسم, فيدخل في داخله وخارجه وما يتبعه في البيت, وعلى هذا فالمكان الذي توضع فيه الثياب أو المكان الذي يتعرى فيه الناس للاغتسال كل ذلك يدخل في عموم الحمام.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض), الحش ذكر المؤلف أنه المرحاض, وبين أن الحاء يجوز ضمها ويجوز فتحها, فتقول: حُش, وتقول: حَش, ومن المعلوم أن الحش هو المكان المعد لقضاء الحاجة, فقد كان في السابق لا يوجد حشوش في البيوت, فكان الناس يذهبون إلى البراري, والبراري: مكان الفضاء يقضوا به حاجاتهم, ثم اتخذ الناس الكنف, والكنف شيء طويل يجلس فيه الإنسان يرقى عليه في درج, ثم يقضي حاجته ويكون تحته مجمع لهذه العذرات ثم بعد ذلك يأتي شخص فيأخذها, ولم يكن بهذه الطريقة المعروفة عندنا، لأنهم كانوا يستقذرون وجودها في البيوت, ثم بعدما كثرت البيوت واجتمع الناس، فشق عليهم الابتعاد عن مكان الحي خاصة نساؤهم, فأوجدوا هذه الكنف، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح الحمام، يقال: حمام ويقال: حش.

ومن المعلوم أنه في السابق لم يكن الحمام مكاناً لقضاء الحاجة إلا للتبول والاغتسال, والله أعلم.

والحش منهي عن الصلاة فيه, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ), وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد , وروي موصولاً ومرسلاً, والصواب وصله, ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام مع أن الغالب أن الحمام مغتسل، فلأن ينهى عما هو أعظم كالحشوش من باب أولى.

ثم إن الحكمة من عدم الصلاة في الحشوش والحمامات هو أمران:

الأمر الأول: أنها مأوى الشياطين, والإنسان ينهى أن يصلي في مكان تأوي فيه الشياطين؛ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان تفلت عليّ البارحة ليقطع عليّ صلاتي), وبما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتتهم صلاة الفجر، أمر الناس أن يتحولوا من مكانهم وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان), وهذه العلة موجودة في الحشوش وموجودة في الحمامات.

الأمر الثاني: أنها أماكن نجاسة، والعبد مأمور أن يتنزه عن النجاسة, كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ), وعلى هذا فالأماكن التي بنى الناس فيها حشوشاً ينهى عن الصلاة فيها, فإذا حوط على هذا المكان لقضاء الحاجة، فإنه يدخل في الحش, والآن قد أصبحت الحمامات كبيرة ربما تكون غرفاً واسعة, فيكون أحد أركان هذا الحمام حشاً, وأما غيره فربما يكون مكاناً للمخلاس, والمخلاس هي أماكن إزالة الثياب, وأماكن للاغتسال, وأماكن للسباحة, وأماكن لقضاء الحاجة, فهل يكون الحكم عاماً؟ نقول: نعم؛ لأنه لا يخلو, إما أن يكون حشاً، وإما أن يكون حماماً, وحكم النهي للجميع.

أما أماكن الوضوء التي أعدها الناس للتطهر والوضوء كما في المساجد، هناك حشوش وخارج المسجد مطاهر للوضوء, فهذه إن كانت في الحشوش فليس حكمها حكم الحشوش, لكن العلماء رحمهم الله أطلقوا عليها أنها داخلة في حكم الحمام, فالمغاسل قال العلماء: إن البرّاني تأخذ حكم الجوّاني, وهذا هو ما أشار إليه العلماء في قولهم: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع, والحمام لا فرق فيه بين مكان الاغتسال الذي يتعرى فيه الناس للاغتسال, ولا بين مكان المخلاس الذي يضع الناس فيه ثيابهم, فهذان مكانان كلاهما يطلق عليه اسم الحمام, فلا يصلى فيه؛ لأنه مأوى الشياطين, ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إلا المقبرة والحمام ), فأطلق الحمام، و(أل): تفيد الجنس, فيعم كل ما دخل في هذا الاسم, فيدخل في داخله وخارجه وما يتبعه في البيت, وعلى هذا فالمكان الذي توضع فيه الثياب أو المكان الذي يتعرى فيه الناس للاغتسال كل ذلك يدخل في عموم الحمام.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2626 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2583 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2542 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2541 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2516 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2448 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2381 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2370 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2351 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2349 استماع