الروض المربع - كتاب الطهارة [22]


الحلقة مفرغة

نقض المرأة شعرها

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

قال المؤلف رحمه الله: [ وباطن شعر، وتنقضه لحيض ونفاس ].

زيادة (نفاس)، لا توجد في بعض النسخ، على كل حال ما ثبت في الحيض ثبت في النفاس، يقول المؤلف: (وباطن شعر) يعني: يجب على الإنسان أن يغسل باطن الشعر، ومن المعلوم أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تنقض رأسها خلافاً لـابن عمر حينما خفيت عليه السنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: ( يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )، هذا الحديث يرويه الجماعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنهم أشاروا إلى الجنابة، وروى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت: ( أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ )، وبعض العلماء يصحح هذه الرواية، وبعضهم يضعفها، والذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن هذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري ، وقد رواها الجماعة عن الثوري ، ورواها الجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة لم يذكروا سوى غسل الجنابة، وإن كان الرواية الصحيحة في غسل الجنابة فقط إلا أنه إذا ثبت في الجنابة فكذلك في الحيضة؛ لأنه لا فرق، والحنابلة يخالفون، فيقولون: فتنقضه لحيض، والأقرب أنها لا تنقضه؛ لأنه إذا ثبت في الجنابة، فالحيضة من باب أولى، وليس ثمة فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا في شيء واحد، هو الفرصة الممسكة التي تضعها المرأة بعد غسلها من المحيض، وقد استحبه جماهير أئمة الحديث والفقه خلافاً لـابن قتيبة و الخطابي ، كما أشار إلى ذلك ابن رجب أنه يستحب الطيب لغسل الحائض من الحيض، هذا هو الفرق؛ لإزالة الرائحة الكريهة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله، إذا ثبت هذا فإن قول المؤلف: (وتنقضه لحيض ونفاس) الأقرب -والله أعلم- أنها لا تنقضه، وقد روى مسلم في صحيحه أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمر في بعض الروايات عبد الله بن عمرو والذي يظهر أنه ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن رءوسهن للغسل، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن، ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل، فما أصنع إلا أن أفيض على رأسي ثلاثاً )، و عائشة استدلت بذلك على غسل الجنابة على الجميع؛ ولهذا قالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن )، وبعضهم كالحنابلة يقولون: إن غسل الجنابة يكثر، فيخفف فيه، وأما غسل الحيضة فلا يكثر، فتؤمر الحائض بنقص رأسها ما لا تؤمر به في غسل الجنابة، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المقصود هو أن تعمم سائر فروة رأسها، فإذا صنعت ذلك كفاها، والله تبارك وتعالى أعلم.

دلك البدن وتفقد ما قد يغفل الإنسان عنه حال الاغتسال

قال المؤلف رحمه الله: [ ويدلكه أي: يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ].

ينبغي للمسلم إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بدنه، الدلك في الوضوء في رواية جابر وهي ضعيفة، وأما في الاغتسال، فإننا قلنا: إنه جاء في بعض الروايات: ( أن تحت كل شعرة جنابة، ألا فأنقوا البشرة واغسلوا الشعر )، وهذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والأقرب أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولكن المسلم مأمور أن يغسل المغابن، وما كان يخفى من الإنسان، مثل الآباط والأفخاذ لأهل الحوالب ونحو ذلك، ويغسل إليتيه، وكذلك إبطيه، وما كان من عكن في بطنه، وما كان من عكن في ركبته إن كان ثمة عكن، ونحو ذلك مما يظهر، وكذلك السرة يغسل ظاهرها، وكذلك يتفقد أصول الشعر الذي في الفخذ والساق، وكذلك غضاريف الأذنين، وتحت حلقه، وغير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه ].

لأن ذلك من جملة سائر البدن الظاهر؛ لقول عائشة : ( ثم يغسل سائر بدنه )، وهذا داخل في العموم، والله تبارك وتعالى أعلم.

التيامن وغسل القدمين في مكان آخر

قال المؤلف رحمه الله: [ ويتيامن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يعجبه التيامن في طهوره ) ].

لحديث عائشة كما في الصحيحين.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويغسل قدميه ثانياً مكاناً آخر ].

قد مر معنا التفصيل في ذلك، وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- أن غسل الرجلين هنا مرة ثانية إنما كان إذا كان في مستحمه شيء يؤذيه، أما إذا لم يكن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه مع وضوئه أول الأمر.

تحريك الخاتم لمن يلبسه

قال المؤلف رحمه الله: [ ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء ].

أما تحريك الخاتم، إن كان الخاتم قد أمسك في الأصبع بحيث يغلب على الظن أن ما كان تحته لا يصله الماء، فهنا يكون مأموراً أن يحرك الخاتم؛ لأن العبد مأمور أن يعمم سائر بدنه، وأما إن كان الخاتم ليس ممسكاً بالأصبع، ويغلب على الظن، أو يتيقن أن الماء يدخل من خلله، فإنه لا يؤمر بالتحريك، وهذا مبني على أن الواجب أن يعمم سائر بدنه، وأما أن يكون ثمة حديث مرفوع فلا، نعم جاء في بعض الروايات من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه )؛ ولكن هذا الحديث رواه الدارقطني ، وهو ضعيف حيث أن معمر بن محمد وأباه ضعيفان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

قال المؤلف رحمه الله: [ وباطن شعر، وتنقضه لحيض ونفاس ].

زيادة (نفاس)، لا توجد في بعض النسخ، على كل حال ما ثبت في الحيض ثبت في النفاس، يقول المؤلف: (وباطن شعر) يعني: يجب على الإنسان أن يغسل باطن الشعر، ومن المعلوم أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تنقض رأسها خلافاً لـابن عمر حينما خفيت عليه السنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: ( يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )، هذا الحديث يرويه الجماعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنهم أشاروا إلى الجنابة، وروى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت: ( أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ )، وبعض العلماء يصحح هذه الرواية، وبعضهم يضعفها، والذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن هذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري ، وقد رواها الجماعة عن الثوري ، ورواها الجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة لم يذكروا سوى غسل الجنابة، وإن كان الرواية الصحيحة في غسل الجنابة فقط إلا أنه إذا ثبت في الجنابة فكذلك في الحيضة؛ لأنه لا فرق، والحنابلة يخالفون، فيقولون: فتنقضه لحيض، والأقرب أنها لا تنقضه؛ لأنه إذا ثبت في الجنابة، فالحيضة من باب أولى، وليس ثمة فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا في شيء واحد، هو الفرصة الممسكة التي تضعها المرأة بعد غسلها من المحيض، وقد استحبه جماهير أئمة الحديث والفقه خلافاً لـابن قتيبة و الخطابي ، كما أشار إلى ذلك ابن رجب أنه يستحب الطيب لغسل الحائض من الحيض، هذا هو الفرق؛ لإزالة الرائحة الكريهة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله، إذا ثبت هذا فإن قول المؤلف: (وتنقضه لحيض ونفاس) الأقرب -والله أعلم- أنها لا تنقضه، وقد روى مسلم في صحيحه أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمر في بعض الروايات عبد الله بن عمرو والذي يظهر أنه ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن رءوسهن للغسل، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن، ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل، فما أصنع إلا أن أفيض على رأسي ثلاثاً )، و عائشة استدلت بذلك على غسل الجنابة على الجميع؛ ولهذا قالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن )، وبعضهم كالحنابلة يقولون: إن غسل الجنابة يكثر، فيخفف فيه، وأما غسل الحيضة فلا يكثر، فتؤمر الحائض بنقص رأسها ما لا تؤمر به في غسل الجنابة، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المقصود هو أن تعمم سائر فروة رأسها، فإذا صنعت ذلك كفاها، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويدلكه أي: يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ].

ينبغي للمسلم إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بدنه، الدلك في الوضوء في رواية جابر وهي ضعيفة، وأما في الاغتسال، فإننا قلنا: إنه جاء في بعض الروايات: ( أن تحت كل شعرة جنابة، ألا فأنقوا البشرة واغسلوا الشعر )، وهذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والأقرب أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولكن المسلم مأمور أن يغسل المغابن، وما كان يخفى من الإنسان، مثل الآباط والأفخاذ لأهل الحوالب ونحو ذلك، ويغسل إليتيه، وكذلك إبطيه، وما كان من عكن في بطنه، وما كان من عكن في ركبته إن كان ثمة عكن، ونحو ذلك مما يظهر، وكذلك السرة يغسل ظاهرها، وكذلك يتفقد أصول الشعر الذي في الفخذ والساق، وكذلك غضاريف الأذنين، وتحت حلقه، وغير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه ].

لأن ذلك من جملة سائر البدن الظاهر؛ لقول عائشة : ( ثم يغسل سائر بدنه )، وهذا داخل في العموم، والله تبارك وتعالى أعلم.