الروض المربع - كتاب الطهارة [17]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

وبعد:

ارتكاب الذنوب

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا نقض في غير ما مر كالقذف، والكذب، والغيبة ونحوها].

يعني لو أن إنساناً قذف أو كذب أو اغتاب أو نم أو فعل محرماً فإنه لا ينقض وضوءه, وكذلك القهقهة, وأما القهقهة فالحديث الوارد فيها ( توضأ من القهقهة ) حديث منكر, إلا أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله وكذا النووي من الشافعية نصا على أن من أذنب ذنباً استحب له الوضوء، إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : ( إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) وهذا حسن.

القهقهة والأكل مما مست النار

قال المؤلف رحمه الله: [ والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما ].

يعني: أن ما مس النار، والقهقهة لا يسن الوضوء منهما على كلام المؤلف رحمه الله, واستدل على ذلك بأن ( النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ) وحينما احتز كتف الشاة كان مطبوخاً, ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام.

قالوا: ولا يسن, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مما مسته النار, وأما الحديث: ( توضئوا مما مست النار ) فحديث ضعيف, وأحسن منه حديث يرويه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )، وهذا الحديث ضعيف, كما أشار إلى ذلك الإمام أبو حاتم الرازي و أبو داود ، وقال أبو داود : رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة اختصاراً, وإلا فالحديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحماً من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ), فجاء شعيب أو علي بن عياش على الخلاف فرواه بالمعنى, وإلا فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار, ولكن شعيب رواه بالمعنى، والحديث مع ذلك منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من جابر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله.

وعلى هذا فما ذكره ابن القيم رحمه الله من استحباب الوضوء مما مست النار, وذكر خمسة أوجه أو ستة أوجه على ذلك، هذا محل نظر, إذ الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف, فعندنا حديثان: ( توضئوا مما مست النار ), وهذا حديث ضعيف، وحديث ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ), وهذا أيضاً ضعيف, والمحفوظ هو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ).

إذاً قول المؤلف رحمه الله: (ولا يسن الوضوء منهما) وهذا أرى أنه قول قوي -والله تبارك وتعالى أعلم- وليس ثمة نسخ أصلاً بعكس ابن القيم حيث أشار إلى النسخ.

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا نقض في غير ما مر كالقذف، والكذب، والغيبة ونحوها].

يعني لو أن إنساناً قذف أو كذب أو اغتاب أو نم أو فعل محرماً فإنه لا ينقض وضوءه, وكذلك القهقهة, وأما القهقهة فالحديث الوارد فيها ( توضأ من القهقهة ) حديث منكر, إلا أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله وكذا النووي من الشافعية نصا على أن من أذنب ذنباً استحب له الوضوء، إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : ( إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) وهذا حسن.

قال المؤلف رحمه الله: [ والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما ].

يعني: أن ما مس النار، والقهقهة لا يسن الوضوء منهما على كلام المؤلف رحمه الله, واستدل على ذلك بأن ( النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ) وحينما احتز كتف الشاة كان مطبوخاً, ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام.

قالوا: ولا يسن, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مما مسته النار, وأما الحديث: ( توضئوا مما مست النار ) فحديث ضعيف, وأحسن منه حديث يرويه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )، وهذا الحديث ضعيف, كما أشار إلى ذلك الإمام أبو حاتم الرازي و أبو داود ، وقال أبو داود : رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة اختصاراً, وإلا فالحديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحماً من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ), فجاء شعيب أو علي بن عياش على الخلاف فرواه بالمعنى, وإلا فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار, ولكن شعيب رواه بالمعنى، والحديث مع ذلك منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من جابر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله.

وعلى هذا فما ذكره ابن القيم رحمه الله من استحباب الوضوء مما مست النار, وذكر خمسة أوجه أو ستة أوجه على ذلك، هذا محل نظر, إذ الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف, فعندنا حديثان: ( توضئوا مما مست النار ), وهذا حديث ضعيف، وحديث ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ), وهذا أيضاً ضعيف, والمحفوظ هو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ).

إذاً قول المؤلف رحمه الله: (ولا يسن الوضوء منهما) وهذا أرى أنه قول قوي -والله تبارك وتعالى أعلم- وليس ثمة نسخ أصلاً بعكس ابن القيم حيث أشار إلى النسخ.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2626 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2583 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2542 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2541 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2516 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2448 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2382 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2370 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2351 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2349 استماع