خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الطهارة [3]
الحلقة مفرغة
شروط جواز استعمال الإناء المضبب بفضة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وصلنا إلى قول المؤلف: [ إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ] وقلنا: إن المؤلف استثنى أربعة شروط:
الشرط الأول: أن تكون من فضة، ولو كانت من ذهب لما جاز.
الشرط الثاني: أن تكون يسيرة، فلو كانت كبيرة لما جاز؛ لأن الجواز هنا إنما كان للحاجة، والقاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن تزول الحاجة باليسيرة.
الشرط الثالث: أن تكون لحاجة، ومعنى الحاجة هو أن تدعو الحاجة إلى استعمال التشعيب، أو الربط، أو إزالة هذه الفتحة، واستعمال مثل هذه الضبة أياً كانت، وليس المراد أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة نفسها، واضح الفرق؟ لأنه لو كانت الحاجة تدعو إلى استعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، ولكن الفرق هنا أن تدعو الحاجة إلى التشعيب، مثلاً عندك كأس فيه ثلم أو فتحة، إذاً: دعت الحاجة إلى إزالة هذه الفتحة، أليس كذلك؟ لكن هذه الفتحة يمكن أن تزول بالفضة، ويمكن أن تزول بالصفر والنحاس، فنقول: لا يلزم أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة، ولكن يلزم أن تدعو الحاجة إلى إزالة هذا التشعيب وإزالة هذا الثلم والكسر؛ لأن بعضهم يظن أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة وليس هو المراد؛ لأنه لو دعت الحاجة إلى استعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، وهذا يجوز حتى في الذهب، فلو دعت الضرورة إلى استعمال الذهب في ربط الأسنان لقلنا: جائز، مع أننا حرمنا استعمال الذهب ولو في اليسير.
وقولهم الحاجة هنا، لا بد أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلو استخدمت الفضة لأجل الزينة لما جاز، مثل ما ذكرنا في المنقوش، والمطعم، والمكفت، ونحو ذلك، فإنما جعل ذلك للزينة، فإذا كان للزينة فلا يجوز، واستثناء الحنابلة هنا لما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ( إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )، وظاهر هذا اللفظ: (فاتخذ مكان الشعب) من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي فعل ذلك هو أنس بن مالك ، والذي قال هذا اللفظ هو محمد بن سيرين كذا بين البخاري في بعض طرق حديثه لهذا الباب، قال محمد بن سيرين: فاتخذ أنس مكان الشعب سلسلة من فضة، ولا يلزم أن يكون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاته، فلو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فيكون هذا من الإقرار بالفعل، فيكون من ضمن السنة، ويحتمل أن أنساً صنع ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قول صحابي، ولعل الثاني أقرب.
الدليل على تحريم استعمال الإناء المضبب بذهب أو بفضة لغير حاجة أو كانت كبيرة
المؤلف استدل على اليسير بأنه محرم بحديث ابن عمر : ( من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه ذهب أو فضة )، فقوله: ( أو إناء فيه ذهب أو فضة ) يدل على أن الشيء من الذهب والفضة إذا لم يكن فيه حاجة محرم، وخرجت الفضة بفعل أنس ، على أنه حديث مرفوع، وهذا الحديث في سنده زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه إبراهيم ، و إبراهيم هذا وولده زكريا مجهولان، والحديث ضعفه أبو حاتم و أبو زرعة ، وقال عنه الذهبي : منكر، وعلى هذا فلا يفرح بهذا الحديث، وأحسن منه حديث أم سلمة : ( الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وهو يصدق على الإناء الكامل، أو على الإناء الذي فيه ذهب أو فضة.
والقاعدة عند بعض الأصوليين: هل قول الصحابي أو فعله يخصص عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك كلام طويل عند الأصوليين، وقرر الشاطبي في الاعتصام وغيره على أن فعل الصحابي يخصص اللفظ العام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وينبغي أن يقيد ذلك بما لا يعلم فيه خلاف عنهم، وإن كان الأظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن فعل الصحابي لا يخصص عموم اللفظ النبوي إلا بقرائن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، وجاء أنس ، وجاءت أم سلمة ففعلوا الفضة، ففعل أنس وفعل أم سلمة من غير مخالف لهم خصص عموم لفظ الشارع، ومثل ذلك -للفائدة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خالفوا المشركين؛ أرخوا اللحى وحفوا الشوارب )، إذاً: (أرخوا اللحى) لفظ عام، جاء فعل ابن عمر ، وروي عن أبي هريرة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم ما دون القبضة في الحج والعمرة، فهل فعل ابن عمر و أبي هريرة يخصص اللفظ العام أم لا؟ هذه صورة المسألة مع الأسف الشديد أن بعضهم يبحث المسألة، أو يقول بالجواز ولا يعرف منزع الخلاف الأصولي، فيرد عليهم من وجهين:
أولاً: أن لفظ الصحابي الأصل أنه لا يخصص اللفظ العام إلا بقرائن، والقرائن هي التي تدل على أنهم أخذوا ذلك أو فعلوه على مرأى أو مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينكر عليهم، هكذا، أما إذا لم تدل فإن الأصل عموم اللفظ، فـابن عمر لم يأخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعله اجتهاداً، كما روى ابن جرير عن ابن عمر أنه قرأ: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27]، قال: أما الحلق فهذا وأشار إلى رأسه، وأما التقصير فلا أراه إلا هذا، وأشار إلى لحيته، فيدل على أن ابن عمر إنما فعله عن اجتهاد.
ثانياً: أنهم فعلوه في الحج أو العمرة، كما روى عطاء قال: كانوا يرخصون في الأخذ من لحاهم في حج أو عمرة، ويبقى الأصل أنه لا يجوز في غير الحج والعمرة.
كراهة مباشرة ضبة الفضة المباحة لغير حاجة
إذا جوزنا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، فيكره للإنسان أن يشرب منها، أو أن يضع فمه على الضبة من الفضة؛ لأن فيها استعمالاً للفضة، ولا تدعو الحاجة إلى ذلك، فإن دعت الحاجة لذلك فلا حرج، مثل تدفق الماء، مثلاً عندك كأس وفيه تشعيب، فجعلت مكان التشعيب فضة، وإذا وضعت فيه الماء بدأ يتدفق الماء على هذه الفتحات، فيقول المؤلف: إذا بدأ يتدفق الماء فلا حرج أن تضع فمك على هذه الفضة؛ لأن القاعدة أن ما كره فعله لغير حاجة جاز للحاجة مثل تدفق الماء، فلا بأس أن يباشر بفمه هذه الضبة للحاجة وهذا هو القول الأول.
القول الثاني: أنه لا يكره ولو لغير حاجة؛ لأننا إذا جوزنا الضبة اليسيرة، فإنها صارت بمنزلة الكأس نفسه، إلا إذا كان يتقصد هذا الفعل، فنقول: النهي أو الكراهة هنا ليس لفعله، ولكن لما وقع في قلبه من محبة هذا الأمر، أما الأصل فهو الجواز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وصلنا إلى قول المؤلف: [ إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ] وقلنا: إن المؤلف استثنى أربعة شروط:
الشرط الأول: أن تكون من فضة، ولو كانت من ذهب لما جاز.
الشرط الثاني: أن تكون يسيرة، فلو كانت كبيرة لما جاز؛ لأن الجواز هنا إنما كان للحاجة، والقاعدة أن الحاجة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن تزول الحاجة باليسيرة.
الشرط الثالث: أن تكون لحاجة، ومعنى الحاجة هو أن تدعو الحاجة إلى استعمال التشعيب، أو الربط، أو إزالة هذه الفتحة، واستعمال مثل هذه الضبة أياً كانت، وليس المراد أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة نفسها، واضح الفرق؟ لأنه لو كانت الحاجة تدعو إلى استعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، ولكن الفرق هنا أن تدعو الحاجة إلى التشعيب، مثلاً عندك كأس فيه ثلم أو فتحة، إذاً: دعت الحاجة إلى إزالة هذه الفتحة، أليس كذلك؟ لكن هذه الفتحة يمكن أن تزول بالفضة، ويمكن أن تزول بالصفر والنحاس، فنقول: لا يلزم أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة، ولكن يلزم أن تدعو الحاجة إلى إزالة هذا التشعيب وإزالة هذا الثلم والكسر؛ لأن بعضهم يظن أن تدعو الحاجة إلى استعمال الفضة وليس هو المراد؛ لأنه لو دعت الحاجة إلى استعمال الفضة نفسها لكان ضرورة، وهذا يجوز حتى في الذهب، فلو دعت الضرورة إلى استعمال الذهب في ربط الأسنان لقلنا: جائز، مع أننا حرمنا استعمال الذهب ولو في اليسير.
وقولهم الحاجة هنا، لا بد أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلو استخدمت الفضة لأجل الزينة لما جاز، مثل ما ذكرنا في المنقوش، والمطعم، والمكفت، ونحو ذلك، فإنما جعل ذلك للزينة، فإذا كان للزينة فلا يجوز، واستثناء الحنابلة هنا لما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ( إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )، وظاهر هذا اللفظ: (فاتخذ مكان الشعب) من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي فعل ذلك هو أنس بن مالك ، والذي قال هذا اللفظ هو محمد بن سيرين كذا بين البخاري في بعض طرق حديثه لهذا الباب، قال محمد بن سيرين: فاتخذ أنس مكان الشعب سلسلة من فضة، ولا يلزم أن يكون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاته، فلو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فيكون هذا من الإقرار بالفعل، فيكون من ضمن السنة، ويحتمل أن أنساً صنع ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قول صحابي، ولعل الثاني أقرب.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2631 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2589 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2548 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2545 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2525 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2453 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2388 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2375 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2359 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2357 استماع |