شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة - حديث 220-221


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وعندنا في هذه الليلة الحصة الأولى في شروط الصلاة خمسة أحاديث، نبدأ أولاً بالكلام عن عنوان الباب، وهو باب شروط الصلاة:

تعريف الشرط لغة واصطلاحاً

الشروط: جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة، يعني: علاماتها الدالة على قربها، كما قال الله عز وجل: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [محمد:18] يعني: علاماتها.

ويجمع الشرط على شروط وعلى أشراط، أما شرائط: فهي جمع شريطة.

وأما الشرط في اصطلاح الفقهاء: فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.

فمثلاً: إذا قلنا: إن الطهارة شرط للصلاة؛ فإنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني: يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فلا توجد صلاة شرعية بغير طهارة، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فهل من توضأ يصلي ضرورة؟ قد يتوضأ ولا يصلي، وقد تتوافر فيه جميع شروط الصلاة -كما ستأتي الإشارة إليها- ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

فإذا قلنا: إن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط للصلاة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولكن يلزم من فقدها فقد الصلاة، فلا يتصور أن يصلي المرء صلاة شرعية وهو غير متطهر من الحدث الأكبر والأصغر.

الفرق بين الشرط والفرض

وهناك فروق بين الشرط والفرض:

فمن الفروق: أن الشرط خارج عن الصلاة، والفرض داخل الصلاة ومن ضمنها، فمثلاً: حين نقول: إن من شروط الصلاة الطهارة، فهل الطهارة تحدث في أثناء الصلاة أم تحدث خارجها؟ خارجها، لكن إذا قلنا: إن من واجبات الصلاة -مثلاً- أو من فروضها الجلسة للتشهد الأول؛ فهذا الفرض يوجد في صلب الصلاة أم خارجها؟ في صلبها، فهذا هو الفرق الأول بين الفرض وبين الشرط، أن الشرط خارج الصلاة والفرض داخل الصلاة.

الفرق الثاني: أن الشرط لابد من استصحابه في جميع الصلاة، أما الفرض فإنه يعمل ثم ينتهي ليأتي غيره.

فمثلاً: حين نقول مثلاً: إن استقبال القبلة من شروط الصلاة، فهل يسوغ للإنسان أن يستقبل القبلة في بعض الصلاة ثم ينحرف عنها في بقية الصلاة؟ لا، لا يجوز ذلك، لكن إذا قلنا مثلاً: إن التشهد الأول فرض في الصلاة؛ فهل معنى ذلك أن الإنسان طيلة الصلاة وهو جالس للتشهد الأول؟ كلا، بل هو يجلس ثم يقوم ليتم الصلاة، ثلاثية كانت أم رباعية.

إذاً: الفرق الثاني: أن الشرط يستصحب في جميع الصلاة، أما الفرض فإنه لا يستصحب في جميع الصلاة، بل يفعل ثم ينتهى منه وينتقل إلى غيره.

الفرق الثالث: أن الشرط يلزم من عدمه العدم مطلقاً، أما الفرض فلا يلزم من عدمه العدم، بل قد لا يوجد ومع ذلك تكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، وقد لا تكون ناقصة أيضاً، كما إذا نسي الإنسان مثلاً أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل، ويجبره سجود السهو مع أن ذلك فرض، فلم يلزم من فقد الفرض فقد الصلاة وبطلانها، بخلاف الشرط فإنه يلزم من عدمه عدم المشروط كما سبق، فإذا أخل الإنسان بشرط من شروط الصلاة التي ثبتت شرطيتها فإنه لا يتصور وجود الصلاة الشرعية مع عدمه.

فهذه ثلاثة فروق بين الشرط وبين الفرض، ويتفق الشرط والفرض في أن كلاً منهما لابد منه لوجود المشروط، بمعنى أن الصلاة يتوقف وجودها على وجود شروطها وعلى وجود فروضها من أركان وواجبات، فصحة الصلاة تتوقف على وجود الشروط وعلى وجود الفروض الموجودة في صلبها، فكلاهما يتوقف عليه وجود الصلاة من الناحية الشرعية.

الشرطية حكم وضعي

والشروط -سواء كانت شروط الصلاة أو غيرها- هي عند الأصوليين يسمونها بالأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سبباً للشيء أو مانعاً منه أو شرطاً له أو علة فيه، والمتعلق بالصحة والفساد والبطلان إلى غير ذلك، فهذه هي الأحكام الوضعية المتعلقة بجعل الشيء سبباً لشيء أو علة فيه أو شرطاً أو مانعاً.

وإنما سميت أحكاماً وضعية -بخلاف الأحكام التكليفية- لأن الشارع وضع -يعني: جعل- وشرع هذه الأشياء علامات على ما وضعت له، فمثلاً: قول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78] هذه الآية جعل الله تعالى فيها دلوك الشمس سبباً لإيجاب الصلاة.

فالوجوب المفهوم من قوله تعالى: (أقم الصلاة) متى يحق ويجب؟ إذا دلكت الشمس، إذا وجد السبب (أقم الصلاة لدلوك الشمس)، ولذلك نقول: إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة.

ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، فقد جعل الرؤية سبباً للصوم وسبباً للفطر.

ومثله قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] (إذا) هاهنا ماذا تسمى عند النحاة؟

(إذا) شرطية، (إذا قمتم فاغسلوا)، فدلت الآية على أن الطهارة بشكل عام شرط لصحة الصلاة.

ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث )، دل الحديث على أن القتل -وهو صفة- مانع من حصول الإرث لمن كان يستحقه لو لم يوجد هذا المانع.

المهم أن الأحكام الوضعية هي خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو علةً أو شرطاً أو مانعاً أو علامةً على الصحة أو الفساد أو البطلان، أو كون الشيء أداءً أو قضاءً وما أشبه ذلك، هذه يسميها الأصوليون الأحكام الوضعية،ويعقدون لها مباحث مستقلة في كتبهم.

أقسام شروط الصلاة

وفيما يتعلق بشروط الصلاة فإن شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة.

أولاً: شروط الوجوب

الأول: شروط لوجوب الصلاة، بحيث لا تجب الصلاة إلا على من توافرت فيه تلك الشروط، مثل البلوغ، فإنه شرط لوجوب الصلاة، بمعنى أنه لا يقال بأن الصلاة واجبة إلا على البالغ، أما من كان صبياً فقد دلت النصوص على أنه يؤمر بالصلاة لكن لا تجب عليه.

فالبلوغ شرط لوجوب الصلاة.

ومثل العقل، فقد دلت النصوص أيضاً على أن المجنون قد رفع عنه قلم التكليف، فهو لا يجب عليه شيء من العبادات البدنية كالصلاة مثلاً، لا تجب عليه، وإنما تجب على الإنسان العاقل الذي يفهم أمر الله تعالى ونهيه، فيجب عليه أن يصلي، فالعقل أيضاً شرط لوجوب الصلاة.

وقد يقال: إن العلم أيضاً شرط للوجوب، فإن الإنسان الجاهل لا يقال بأنه مؤاخذ بذلك، مثلما إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة فلم يعلم بوجوب الصلاة، فإنه في مثل هذه الحالة لا، وإن كانت الصلاة في حقيقة الأمر واجبة مطلقاً، لكن عليه عينياً لا يقال بأنه إن تركها يعذب بذلك ما دام لم يعلم بوجوبها.

ومما يستدل به على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه والحاكم -وسنده صحيح، والحديث سبق أن ذكرته- قال: ( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا نسك، ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: لا إله إلا الله أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، فقال صلة بن زفر لـحذيفة : ما تنفعهم لا إله إلا الله، فسكت، فأعادها عليه حتى قال حذيفة في الأخير: تنجيهم من النار ).

فيحمل هذا على من كان جاهلاً ومثله يجهل، كإنسان نشأ في بادية بعيدة أو في زمان غلبة الجهل وقلة العلماء أو عدم العلماء أو ما أشبه ذلك.

أما الإسلام فهل يصلح أن يكون شرطاً للوجوب أم لا يصلح؟ هل يصلح أن نقول: أن الإسلام شرط لوجوب الصلاة أم لا يصلح؟

قلنا: إنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن الإسلام بذاته يصلح اعتباره شرطاً، وهو مذكور عند كثير من الفقهاء، يذكرون الإسلام على أنه من شروط الصلاة، ولكن في هذا الشرط نظرات الذي هو الإسلام:

الأولى: أن كثيراً من الأصوليين يقولون: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فتكون الصلاة واجبة عليه حتى لو كان غير مسلم، لكن لا تصح منه إلا بعد الإسلام، ومما يستدلون به على ذلك قول الله عز وجل: إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ [المدثر:39-48].

فبينوا أن من أسباب تعذيبهم أنهم كانوا لا يصلون، فدل على أن الصلاة كانت واجبة عليهم ولذلك عوقبوا وعذبوا بتركها، ولو لم تكن واجبة لما عذبوا بتركها، أنا هنا أسوق طريقة استدلالهم بالآية، وقد يكون في هذا الاستدلال نظر لا مجال للإطالة فيه، فالمسألة مبحث أصولي، ولا نريد أن نستغرق المباحث الأصولية في هذا الموضوع.

المهم أن النظر الأول في اعتبار الإسلام شرطاً لوجوب الصلاة أن كثيراً من الأصوليين يقولون: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويعاقبون على ترك واجباتها، ويعاقبون على فعل محرماتها، وإن كانت لا تصح منهم العبادات والواجبات إلا بالإسلام.

النظر الثاني: على مذهب من يقول: إن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وهو الذي سبق أن رجحته في موضعه في أول كتاب الصلاة، أن ترك الصلاة بالكلية مخرج من الملة، فعلى هذا هل يتصور وجود إسلام بدون وجود الصلاة؟ لا يتصور ذلك، لا يتصور وجود الإسلام بدون وجود الصلاة.

ولذلك فإن في عد الإسلام شرطاً بعض النظر، المهم أن القسم الأول من شروط الصلاة هو شروط الوجوب، وذلك كالعقل والبلوغ.

ثانياً: شروط الصحة

القسم الثاني من شروط وجوب الصلاة: شروط الصحة التي لابد منها في تصحيح الصلاة، وذلك مثل:

النية.

أما الوقت ففي اعتباره شرطاً نظر؛ لأنه قد يكون سبباً كما أسلفنا، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة، فهذه من شروط صحة الصلاة، مثلاً: النية، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة.

ومما يصلح أن يعد من شروط صحة الصلاة إباحة البقعة، يعني: قد يكون عبر عنها أحد الإخوة بقضية الطهارة، يعني: إزالة النجاسة، يعني: نقول: إباحة البقعة بحيث تكون البقعة غير نجسة وتكون تباح الصلاة فيها، على تفصيل سيأتي.

المهم أن القسم الثاني من شروط الصلاة شروط صحة الصلاة كما سبق، وأما الوقت فقد عده بعض الفقهاء من شروط الصلاة، ولكن ذهب آخرون إلى أنه لا يعد من الشروط بل هو سبب كما سبق؛ لأنه تجب الصلاة بدخوله.

الشروط: جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة، يعني: علاماتها الدالة على قربها، كما قال الله عز وجل: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [محمد:18] يعني: علاماتها.

ويجمع الشرط على شروط وعلى أشراط، أما شرائط: فهي جمع شريطة.

وأما الشرط في اصطلاح الفقهاء: فهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.

فمثلاً: إذا قلنا: إن الطهارة شرط للصلاة؛ فإنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني: يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فلا توجد صلاة شرعية بغير طهارة، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فهل من توضأ يصلي ضرورة؟ قد يتوضأ ولا يصلي، وقد تتوافر فيه جميع شروط الصلاة -كما ستأتي الإشارة إليها- ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

فإذا قلنا: إن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط للصلاة لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولكن يلزم من فقدها فقد الصلاة، فلا يتصور أن يصلي المرء صلاة شرعية وهو غير متطهر من الحدث الأكبر والأصغر.

وهناك فروق بين الشرط والفرض:

فمن الفروق: أن الشرط خارج عن الصلاة، والفرض داخل الصلاة ومن ضمنها، فمثلاً: حين نقول: إن من شروط الصلاة الطهارة، فهل الطهارة تحدث في أثناء الصلاة أم تحدث خارجها؟ خارجها، لكن إذا قلنا: إن من واجبات الصلاة -مثلاً- أو من فروضها الجلسة للتشهد الأول؛ فهذا الفرض يوجد في صلب الصلاة أم خارجها؟ في صلبها، فهذا هو الفرق الأول بين الفرض وبين الشرط، أن الشرط خارج الصلاة والفرض داخل الصلاة.

الفرق الثاني: أن الشرط لابد من استصحابه في جميع الصلاة، أما الفرض فإنه يعمل ثم ينتهي ليأتي غيره.

فمثلاً: حين نقول مثلاً: إن استقبال القبلة من شروط الصلاة، فهل يسوغ للإنسان أن يستقبل القبلة في بعض الصلاة ثم ينحرف عنها في بقية الصلاة؟ لا، لا يجوز ذلك، لكن إذا قلنا مثلاً: إن التشهد الأول فرض في الصلاة؛ فهل معنى ذلك أن الإنسان طيلة الصلاة وهو جالس للتشهد الأول؟ كلا، بل هو يجلس ثم يقوم ليتم الصلاة، ثلاثية كانت أم رباعية.

إذاً: الفرق الثاني: أن الشرط يستصحب في جميع الصلاة، أما الفرض فإنه لا يستصحب في جميع الصلاة، بل يفعل ثم ينتهى منه وينتقل إلى غيره.

الفرق الثالث: أن الشرط يلزم من عدمه العدم مطلقاً، أما الفرض فلا يلزم من عدمه العدم، بل قد لا يوجد ومع ذلك تكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، وقد لا تكون ناقصة أيضاً، كما إذا نسي الإنسان مثلاً أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل، ويجبره سجود السهو مع أن ذلك فرض، فلم يلزم من فقد الفرض فقد الصلاة وبطلانها، بخلاف الشرط فإنه يلزم من عدمه عدم المشروط كما سبق، فإذا أخل الإنسان بشرط من شروط الصلاة التي ثبتت شرطيتها فإنه لا يتصور وجود الصلاة الشرعية مع عدمه.

فهذه ثلاثة فروق بين الشرط وبين الفرض، ويتفق الشرط والفرض في أن كلاً منهما لابد منه لوجود المشروط، بمعنى أن الصلاة يتوقف وجودها على وجود شروطها وعلى وجود فروضها من أركان وواجبات، فصحة الصلاة تتوقف على وجود الشروط وعلى وجود الفروض الموجودة في صلبها، فكلاهما يتوقف عليه وجود الصلاة من الناحية الشرعية.




استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4750 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4389 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4206 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4088 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4040 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4015 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3966 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3913 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3893 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3873 استماع