خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب التيمم - حديث 139-140
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد.
بقي عندنا -كما أسلفت في الجلسة الماضية- مسألتان فقهيتان في حديث جابر وحديث حذيفة وحديث علي .
المسألة الأولى: مسألة: هل التيمم مبيح أو رافع؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التيمم مبيح لا رافع، وأدلته
وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، بل نسبه النووي رحمه الله في المجموع لجمهور العلماء.
واحتج أصحاب هذا القول بأدلة منها: ( قوله صلى الله عليه وسلم -في حديث
ومنها: حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين )، ومثله حديث أبي هريرة أيضاً: ( الصعيد وضوء المؤمن عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ).
فقالوا: كونه يجب عليه أن يغتسل بالماء إذا وجده دليل على أن حدثه لم يرتفع.
ومن أدلتهم: ما رواه البخاري تعليقاً عن عمرو بن العاص : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وهي سرية أو غزوة ذات السلاسل قبل نجد، فأجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لـ
ووجه استدلالهم بهذا الحديث على أن التيمم مبيح لا رافع قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمرو بن العاص أو وصفه بأنه جنب قال: ( صليت بأصحابك وأنت جنب )، فقالوا: هذا دليل على أن التيمم لم يرفع جنابته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنب، وربما استدلوا بالإجماع على أن المحدث إذا لم يجد الماء أو لم يستطع أن يستعمله فيتيمم، ثم وجده بعد، أن عليه أن يستعمل الماء لرفع حدثه.
فهذه خمسة أدلة: دليل عمران بن حصين، حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، حديث عمرو بن العاص، الإجماع على أن الجنب وغيره إذا تيمم ثم وجد الماء واستطاع أن يستعمله وجب عليه أن يستعمله ولو لم يتجدد حدثه، هذا هو القول الأول.
القول الثاني: أن التيمم رافع للحدث
ومن قالوا: بأن التيمم يرفع الحدث وليس يبيح العبادة احتجوا بعدة أدلة:
فقالوا: هذا دليل على أن التيمم مطهر مثل ما يطهر الماء بنص كتاب الله عز وجل.
ومثله -وهو الدليل الثاني- قوله صلى الله عليه وسلم: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فقالوا: هذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء طهور له، فمن تطهر بالتراب لحاجة فهو كمن تطهر بالماء سواء بسواء، إلا أن طهارة التراب مؤقتة ما دام لا يستطيع أن يستعمل الماء؛ إما لفقده، أو لمرض، فهي بدل عن طهارة الماء.. تقوم مقامها، فهذا دليلهم الثاني.
واستدلوا ثالثاً بما سبق من حديث عمرو بن العاص قالوا: لأن الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يغتسل، ومع ذلك أباح للجنب إذا تيمم لحاجة أن يصلي، فدل على أن التيمم يقوم مقام الغسل في رفع الحدث فيرتفع حدثه بذلك.
وهذا القول بأن التيمم رافع وأنه مطهر هو الأقوى؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فمن قال: إن المتيمم غير متطهر فقد خالف الكتاب والسنة، بل هو متطهر.
ولعل الخلاف أيضاً نظري في هذه المسألة أكثر من كونه عملياً؛ لأن الجميع متفقون على أن المحدث إذا اضطر إلى استخدام التيمم بدل الماء، أو احتاج إليه إما لعدم الماء أو لمرض الرجل نفسه ثم وجد الماء، أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، فمن ظن أن قولنا: إنه مبيح للصلاة والعبادة، يعني أن المانع موجود بحاله فقد أخطأ؛ لأن الجميع متفقون أن له أن يصلي ويقرأ القرآن إذا تيمم تيمماً شرعياً، فالذين قالوا: إنه مبيح قصدوا أنه مبيح للعبادة، وقصدوا أن التيمم يجعل المانع الذي هو الجنابة أو الحدث أخف، بحيث يصح له.. بل يجب عليه أن يصلي ما فرض عليه، وكذلك الذين قالوا: إن التيمم رافع، لا يقصدون أنه رافع مطلقاً، بل هم يقولون: رافع إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ وبذلك فإن الخلاف يعتبر في هذه المسألة نظرياً، ولم يكن معهوداً عن الصحابة والسلف الأولين فيما أعلم الجدل في هذه المسألة هل هو رافع أو مبيح؟ لأن المسألة لا تختلف، فنحن جميعاً نقول: إذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء إما لمرض أو لعدم الماء، فإن الجميع متفقون.. إلا من سوف يأتي ذكره من الخلاف على أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اتفق الجميع على أنه يجب عليه أن يستعمله.
ثم الخلاف بعد ذلك: هل هو مبيح أو رافع؟ أمر لا يترتب عليه كبير فائدة، إلا إن أراد البعض أن يربط بقولنا: إنه مبيح أو رافع أنه ينتقض بخروج الوقت، ولابد أن يكون بعد دخول الوقت، فهذا قد يقول البعض أنه متعلق بمسألة هل هو مبيح أو رافع؟
وعلى كل حال فالصحيح أنه رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وأن الإنسان يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت ويصلي به ما شاء من فروض أو نوافل، ولا ينتقض تيممه إلا بأحد أمرين:
الأول: إمكانية استعمال الماء بوجوده إن كان قد عدمه، أو بشفائه إن كان مريضاً.
الثاني: الحدث يعني: نواقض الوضوء، فلا ينتقض تيممه إلا بنواقض الوضوء، أو بإمكانية استعمال الماء.
هذه هي المسألة الأولى وهي تؤخذ من قوله: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ).
الأول: أن التيمم مبيح لا رافع، يعني: يبيح لمن تيمم أن يصلي ويقرأ القرآن إن كان جنباً أو ما أشبه ذلك، لكن لا يرفع حدثه.
وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، بل نسبه النووي رحمه الله في المجموع لجمهور العلماء.
واحتج أصحاب هذا القول بأدلة منها: ( قوله صلى الله عليه وسلم -في حديث
ومنها: حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين )، ومثله حديث أبي هريرة أيضاً: ( الصعيد وضوء المؤمن عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ).
فقالوا: كونه يجب عليه أن يغتسل بالماء إذا وجده دليل على أن حدثه لم يرتفع.
ومن أدلتهم: ما رواه البخاري تعليقاً عن عمرو بن العاص : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وهي سرية أو غزوة ذات السلاسل قبل نجد، فأجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لـ
ووجه استدلالهم بهذا الحديث على أن التيمم مبيح لا رافع قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمرو بن العاص أو وصفه بأنه جنب قال: ( صليت بأصحابك وأنت جنب )، فقالوا: هذا دليل على أن التيمم لم يرفع جنابته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنب، وربما استدلوا بالإجماع على أن المحدث إذا لم يجد الماء أو لم يستطع أن يستعمله فيتيمم، ثم وجده بعد، أن عليه أن يستعمل الماء لرفع حدثه.
فهذه خمسة أدلة: دليل عمران بن حصين، حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، حديث عمرو بن العاص، الإجماع على أن الجنب وغيره إذا تيمم ثم وجد الماء واستطاع أن يستعمله وجب عليه أن يستعمله ولو لم يتجدد حدثه، هذا هو القول الأول.
أما القول الثاني فهو: أن التيمم رافع، يعني: يرفع الحدث، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ورواية أيضاً عن الإمام أحمد، ومالك، وإسحاق، وداود الظاهري وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومن قالوا: بأن التيمم يرفع الحدث وليس يبيح العبادة احتجوا بعدة أدلة:
فقالوا: هذا دليل على أن التيمم مطهر مثل ما يطهر الماء بنص كتاب الله عز وجل.
ومثله -وهو الدليل الثاني- قوله صلى الله عليه وسلم: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فقالوا: هذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء طهور له، فمن تطهر بالتراب لحاجة فهو كمن تطهر بالماء سواء بسواء، إلا أن طهارة التراب مؤقتة ما دام لا يستطيع أن يستعمل الماء؛ إما لفقده، أو لمرض، فهي بدل عن طهارة الماء.. تقوم مقامها، فهذا دليلهم الثاني.
واستدلوا ثالثاً بما سبق من حديث عمرو بن العاص قالوا: لأن الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يغتسل، ومع ذلك أباح للجنب إذا تيمم لحاجة أن يصلي، فدل على أن التيمم يقوم مقام الغسل في رفع الحدث فيرتفع حدثه بذلك.
وهذا القول بأن التيمم رافع وأنه مطهر هو الأقوى؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فمن قال: إن المتيمم غير متطهر فقد خالف الكتاب والسنة، بل هو متطهر.
ولعل الخلاف أيضاً نظري في هذه المسألة أكثر من كونه عملياً؛ لأن الجميع متفقون على أن المحدث إذا اضطر إلى استخدام التيمم بدل الماء، أو احتاج إليه إما لعدم الماء أو لمرض الرجل نفسه ثم وجد الماء، أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، فمن ظن أن قولنا: إنه مبيح للصلاة والعبادة، يعني أن المانع موجود بحاله فقد أخطأ؛ لأن الجميع متفقون أن له أن يصلي ويقرأ القرآن إذا تيمم تيمماً شرعياً، فالذين قالوا: إنه مبيح قصدوا أنه مبيح للعبادة، وقصدوا أن التيمم يجعل المانع الذي هو الجنابة أو الحدث أخف، بحيث يصح له.. بل يجب عليه أن يصلي ما فرض عليه، وكذلك الذين قالوا: إن التيمم رافع، لا يقصدون أنه رافع مطلقاً، بل هم يقولون: رافع إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ وبذلك فإن الخلاف يعتبر في هذه المسألة نظرياً، ولم يكن معهوداً عن الصحابة والسلف الأولين فيما أعلم الجدل في هذه المسألة هل هو رافع أو مبيح؟ لأن المسألة لا تختلف، فنحن جميعاً نقول: إذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء إما لمرض أو لعدم الماء، فإن الجميع متفقون.. إلا من سوف يأتي ذكره من الخلاف على أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اتفق الجميع على أنه يجب عليه أن يستعمله.
ثم الخلاف بعد ذلك: هل هو مبيح أو رافع؟ أمر لا يترتب عليه كبير فائدة، إلا إن أراد البعض أن يربط بقولنا: إنه مبيح أو رافع أنه ينتقض بخروج الوقت، ولابد أن يكون بعد دخول الوقت، فهذا قد يقول البعض أنه متعلق بمسألة هل هو مبيح أو رافع؟
وعلى كل حال فالصحيح أنه رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وأن الإنسان يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت ويصلي به ما شاء من فروض أو نوافل، ولا ينتقض تيممه إلا بأحد أمرين:
الأول: إمكانية استعمال الماء بوجوده إن كان قد عدمه، أو بشفائه إن كان مريضاً.
الثاني: الحدث يعني: نواقض الوضوء، فلا ينتقض تيممه إلا بنواقض الوضوء، أو بإمكانية استعمال الماء.
هذه هي المسألة الأولى وهي تؤخذ من قوله: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ).
أما المسألة الثانية فهي مسألة: اشتراط التراب في التيمم، هل يشترط أن يكون التيمم بالتراب، أم يجوز أن يتيمم بغيره؟
القول الأول: التراب شرط في التيمم، وأدلته
أما دليلهم الثاني -وكان يجب أن يكون الأول- فهو قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، قالوا: الصعيد هو التراب كما قاله الشافعي وغيره، قالوا: الصعيد هو التراب، وقالوا: قوله سبحانه: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] كلمة (منه) تدل على أنه لابد أن يكون تراباً ذا غبار، بحيث يعلق بالعضو شيء منه يمسح به الوجه وتمسح به الكفان، فقوله: (منه) يعني للتبعيض، فلابد أن اليد إذا ضربت يعلق بها شيء منه، استدلوا بهذا على اشتراط التراب.
القول الثاني: عدم اشتراط التراب في التيمم، وأدلته
واحتج هؤلاء بأدلة منها قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، قالوا: الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب، أو رمل، أو بطحاء، أو صخر، أو غيره فهو يسمى صعيداً، فما على سطح الأرض فهو صعيد، وهكذا قال كثير من أئمة اللغة.
واحتجوا ثانياً بقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فقالوا: هذا اللفظ لم يفرق كما فرق حديث حذيفة : ( وجعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً ) لا. قال: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فكأن المعنى: ما صحت الصلاة عليه فإنه يصح التيمم به.
واستدلوا ثالثاً بما رواه الشيخان .. رواه البخاري وعلقه مسلم من حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى أتى صلى الله عليه وسلم الجدار فضرب يديه به وتيمم ثم رد عليه السلام )، قالوا: فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار، فدل على أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بتراب أو نحوه.
ومن أدلتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بـالمدينة، والمدينة كما هو معلوم فيها سباخ كثيرة، بل غالب أرضها سبخة، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أريت دار هجرتكم، أرضاً سبخة ذات نخل بين حرتين )، (أريت دار هجرتكم) يقولها لأصحابه (أرضاً سبخة ذات نخل بين حرتين)، فـالمدينة سبخة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتيممون بأرضها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سافروا أسفاراً كثيرة، منها: سفرهم إلى تبوك، والطريق ما بين المدينة وتبوك غالبه من الرمال، ولم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب معهم ليتيمموا به، فدل على أن كل ما على وجه الأرض من أرض سبخة، أو رملية، أو تراب، أو بطحاء، أو صخرية، أو مختلطة بمعادن.. أو غيرها أنه يجوز التيمم بها، وهذا القول أيضاً القول الراجح فيما يظهر.
ولبعض الفقهاء في ذلك تفصيلات طويلة عريضة لم يذكروا عليها أدلة، ومن المعلوم أن التيمم هو من التيسيرات التي جاءت في الشريعة، وما كان سبيله التيسير فينبغي التوسعة فيه على الناس وعدم التضييق، بل إن كثيراً من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم نصوا على أنه يجوز للإنسان أن يتيمم على الوسائد، والمخدات، والفرش، والحصر، والثياب، والأدوات التي يكون عليها غبار، نصوا على ذلك، حتى الذين قالوا: لا يتيمم إلا بالتراب، هذه المسألة الثانية.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |