فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 312

قال الدارقطني:"يرويه عامر بن شقيق عن أبي وائل، وكذلك رواه زحموية عن شريك عنه وغيره لا يرفعه، والموقف أصح" [1] .

وقال ابن حجر:"شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرًا" [2] ، وقال في ابن شقيق:"عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي لين الحديث" [3] .

المبحث الثاني

في أقوال العلماء في درْء هذا التعارُض الوارد في الأحاديث

مرّ معنا في المبحث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو يدل بعمومه على أنّ المعتمر والحاج يقطع التلبية إذا دخل المحرم، كما مرّ معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله

(1) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، (3/ 270) .

(2) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (2/ 266) .

(3) المرجع السابق، (2/ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت