قروء ذكر الثعلبي و هبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي و مقاتل أن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها. ثم علم فراجعها، فولدت، فماتت ومات ولدها فنزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
قوله تعالى: الطلاق مرتان الآية. أخرج الترمذي و الحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
قوله تعالى: ولا يحل لكم الآية. أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلة الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فانزل الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فذكر ذلك له، قال: وتطيب لي بذلك قال نعم قال: قد فعلت، فنزلت: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
قوله تعالى: فإن طلقها الآية. اخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: لا حتى يمس، ونزل فيها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها فإن طلقها من بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية. أخرج ابن