الصفحة 20 من 33

رابعًا: قال ?: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [1] .

وجْه الدَّلالة: أن الله ? ألْزم الشاهد أن يحضرَ لأداء الشهادة إذا دعي إليها، والصبي لا يلزمه الإجابة إجماعًا، إذًا فشهادته غير مقبولة.

قال الكاساني: لو كان له شهادةٌ لَلَزِمَتْه الإجابة عند الدَّعوة للآية الكريمة، وهو قوله ?: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [2] ؛ أي: دُعوا للأداء، فلا يلزمه إجماعًا [3] .

أمَّا من السنة:

فعن علي بن أبي طالب ط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِع القلم عن ثلاثٍ: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق» ، وفي رواية عن عائشة م عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِع القلَمُ عنْ ثلاثٍ: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّغير حتَّى يكبر، وعن المجنون حتَّى يعقل أوْ يفيق» [4] .

وجه الدلالة: كما قال الماوردي: فلمَّا كان القلم مرفوعًا عنه في حقِّ نفسه إذا أقرَّ، كان أوْلى أن يرفع في حقِّ غيره، إذا شهد [5] .

وأما من الآثار:

فمنها أن عليًّا ا قال لعمر ا: «أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ» [6] .

(1) [البقرة: 282] .

(2) [البقرة: 282] .

(3) "بدائع الصنائع" (6/ 267) .

(4) أخرجه أحمد (6/ 144، رقم 25157) ، وأبو داود (4/ 139، رقم 4398) ، والنسائي (6/ 156، رقم 3432) ، وابن ماجه (1/ 658، رقم 2041) ، والحاكم (2/ 67، رقم 2350) وقال: صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (3/ 988، رقم 1713) ، والدارمي (2/ 225، رقم 2296) ، وابن الجارود (ص 46، رقم 148) ، وابن حبَّان (1/ 355، رقم 142) .

(5) "الحاوي"؛ للماوردي (17/ 60) .

(6) أخرجه البخاري في - كتاب الطلاق - باب الطَّلاق في الإغلاق والكره والسّكران والمجنون، وكتاب الحدود - باب لا يرجم المجنون والمجنونة.

يُنظر:"فتح الباري"؛ لابن حجر (9/ 388 و 12/ 120) ، قال الحافظ ابن حجر:"وصله البغوي في"الجعديات"عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حُبْلى، فأراد أن يرجمَها فقال له علي: «أمَا بلغك أن القلم قد وُضِع عن ثلاث» ، فذكره، وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش، فصرَّح فيه بالرفع؛ أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعًا وموقوفًا، لكن لم يذكر فيهما ابن عباس، جعله عن أبي ظبيان عن علي، ورَجَّح الموْقُوف على المرفوع"؛"فتح الباري"؛ لابن حجر (9/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت